مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | للمرأة البالغة الرشيدة أن تسقِط ما شرط لمصلحتها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم قبول الهدية من الطائفة الأحمدية
- سؤال وجواب | إشراك الأب أحد أبنائه في توكيل شركته دون إخوانه
- سؤال وجواب | شرح حديث (من أحق الناس بحسن صحابتي)
- سؤال وجواب | معنى حديث: وأجملوا في الطلب
- سؤال وجواب | شرح حديث "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد"
- سؤال وجواب | ما سبب الآلام الشديدة حول الكلى؟
- سؤال وجواب | الحب. حكمه وضوابطه
- سؤال وجواب | حكم الشهادات البنكية ذات النسب المتغيرة سنويا
- سؤال وجواب | استحباب إعطاء البشير بشراه
- سؤال وجواب | كيف تتم عملية الحكم على الأحاديث
- سؤال وجواب | هبة المرأة جزءا من أرضها لإخوتها من أمها
- سؤال وجواب | يجوز هبة ثواب ما يقرأ من القرآن للميت
- سؤال وجواب | الدعاء بالثبات عند فتنة القبر مشروع في الصلاة وخارجها
- سؤال وجواب | صلاة راكب السيارة.
- سؤال وجواب | السحر الحقيقي وسحر البيان
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

خلال العقد الشرعي الخاص بي، قدم أبي الإمام ليشرط بدلًا مني، فوضع بعض الشروط من ضمنها عدم التحدث في الهاتف مع زوجي، رغم أننا قمنا بالعقد، فهل نقض هذا الشرط ينقض العقد الشرعي؟ وهل تقديم الإمام ليشترط بدل ولي الأمر يعتبر بدعة، خاصة أن الأمر أصبح شائعًا، رغم أن الهدف منه هو التخفيف؟ وبارك الله فيكم.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فنقول ابتداء إن لكل من الزوجة، أو وليها أن يشترط من الشروط ما فيه مصلحة، ولا ينافي مقتضى العقد.
وكل ما جاز للولي من التصرف، فله أن ينيب من يقوم به بدلًا عنه، وهذا ضابط عام يتعلق بالوكالة.
جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب في الفقه الشافعي: من يجوز له التصرف بنفسه، جاز له أن يوكل غيره، وأن يتوكل عن غيره.

اهـ.
فلا يقال: إن هذا التصرف بدعة.
ولكن ننبه هنا إلى أن للمرأة -إذا كانت بالغة، رشيدة- أن تسقط ما شرط لمصلحتها؛ لأنها صاحبة الحق، فإذا أسقطته سقط.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى، عند الكلام عن الشروط في النكاح: فإن أسقطت حقها من الشرط، يسقط مطلقًا، قال في الإنصاف: إنه الصواب.

اهـ.
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ كما في فتاويه ـ عن الزوج الذي اشترط عليه ولي زوجته بقاءها في بلدها، وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر.

إلى آخره.

فكان الجواب: إن اشتراط الزوجة، أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها، أو من بلدها ، شرط صحيح، لازم، يتعين العمل به؛ لما روى عقبة ابن عامر مرفوعًا: إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج.

رواه الشيخان.

وروى الأثرم بإسناده: أن رجلًا تزوج امرأة، وشرط لها دارها، فأراد نقلها، فخاصموه إلى عمر ـ رضي الله عنه- فقال: لها شرطها.

لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه، فالحق لها، وإذا أسقطته سقط، وهذه القضية إن كان فيها مخاصمة، فترد إلى المحكمة الشرعية بطرفكم لإنهائها، وحسم النزاع بين الخصوم.

اهـ.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صلاة راكب السيارة.
- سؤال وجواب | السحر الحقيقي وسحر البيان
- سؤال وجواب | حكم قبول هدية المشرك الوثني
- سؤال وجواب | الأثر المدمر لمشاهدة الأفلام الإباحية
- سؤال وجواب | محاولات الشيطان صرف الإنسان عن التوبة
- سؤال وجواب | خلطة الليمون والبابونج هل تفيد في التنحيف؟
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة المادية والأدبية
- سؤال وجواب | هل بإمكاني تأليف الكتب؟
- سؤال وجواب | كتابة البيت باسم بعض الأولاد بدون سبب موجب ظلم وجور
- سؤال وجواب | ما الحكم إن طرأ الرياء على العمل وجاهده الشخص؟
- سؤال وجواب | الترغيب في احترام الأخ الكبير، وتوقير الكبير عموما
- سؤال وجواب | درجة حديث: مابين السرة والركبة عورة. وحديث: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة
- سؤال وجواب | أخي فقد التركيز بعد حادث سيارة.هل سيستمر على هذا الحال؟
- سؤال وجواب | فتق الغشاء الحامي للساقين وعلاجه
- سؤال وجواب | حكم إعطاء جهاز البنت الكبرى للأصغر منها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل