مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته طلقة ثم قال: لو حصل كذا ستبقى بالثلاثة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زكاة المحاجر
- سؤال وجواب | هل ستصبح ذاكرتي قوية بعد ترك العادة السرية؟
- سؤال وجواب | كيف أستطيع التخلص من العزلة والانطواء؟
- سؤال وجواب | اليقين لا يزول بالشك
- سؤال وجواب | تحريم حسم الديون
- سؤال وجواب | هل استفراغ الطفل الرضيع في الأشهر الأولى طبيعي؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في المطاط ؟
- سؤال وجواب | الترهيب من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يخرج منه ريح بعض الأحايين
- سؤال وجواب | يفكرفي ترك الصلاة نهائيا
- سؤال وجواب | فضل الصلاة وأهميتها
- سؤال وجواب | حزن وكمد على فوات من كنت أتمناها زوجةً لي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة فيما يقتنيه المسلم من سيارات ومساكن؟
- سؤال وجواب | من صلى مع وجود نجاسة على بدنه أو ثوبه
- سؤال وجواب | حكم المال الذي عثر عليه في أرض مملوكة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

زوجتي كانت حاملا في شهرها الثاني، وحدث بيننا خلاف وشجار، فقلت لها عندما لم تهدأ (أنت طالق.

ارتحتِ)، وكنت أعنيه وأقصده، وهي خرجت وذهبت إلى بيت أبيها، ورجعت في اليوم التالي، ولكني تركت لها شقة الزوجية، وانتقلت إلى شقة والدتي التي تكون أسفل شقتي، ولم أكن أطلع إليها إلا إذا أرادت شيئا للبيت..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما قولك لزوجتك في المرة الأولى: " أنت طالق " فلفظ صريح في الطلاق فيقع به.

وقولك في المرة الثانية: " هتبأ بالثلاثة " إن قصدت به الطلاق، وكان مجرد وعد به، فهذا لا يلزم منه شيء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.

اهـ.

وإن قصدت به التعليق، فحكمه أنه يقع عند حصول المعلق عليه عند جمهور العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: 5677، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع إلا إذا قصد به إيقاع الطلاق حقيقة، أما مجرد التهديد به أو التخويف أو نحو ذلك، فلا يلزم منه إلا ما يلزم من اليمين، وهو الكفارة.ووقع الخلاف أيضا في حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد، فالجمهور على أنه يقع الثلاث، ويرى ابن تيمية أنه تقع به طلقة واحدة.

والمفتى به عندنا في المسألتين هو قول الجمهور.

وفي حال عدم وقوع البينونة الكبرى، وأفتاك علماء موثوقون بأن العدة لم تنته بنزول هذا السقط، فأرجعت زوجتك لأجل ذلك فالرجعة صحيحة، وانظر الفتوى رقم:

76736.

ففيها تفصيل القول في الحالة التي يعتبر نزول السقط فيها موجباً لانتهاء العدة.

وننبه إلى أن الطلاق ليس الحل الوحيد الذي يمكن أن تحل به المشاكل في الحياة الزوجية، وأنه ينبغي أن يتقي المسلم الغضب، ويعالجه بما شرع، ولمعرفة كيفية علاج الغضب انظر الفتوى رقم: 8038.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم المال الذي عثر عليه في أرض مملوكة
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الموت وأريد علاجا لا يتعارض مع علاج التيفوئيد.
- سؤال وجواب | التطعيم ضد شلل الأطفال. في أي سن يكون؟
- سؤال وجواب | ابنتي تتقيأ كل شهر مرة. هل من علاج لها؟
- سؤال وجواب | عرفت أن ابنة عمي تحبني.فهل أتزوجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي وصرت لا أستطيع التحدث
- سؤال وجواب | تخاف على أولادها الضياع إن طلبت الطلاق من زوجها المتهاون في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم قضاء النفساء للصلاة
- سؤال وجواب | من شك بوجود نجاسة على ثوبه أو بدنه
- سؤال وجواب | قاعدة عامة في العمليات التجميلية
- سؤال وجواب | أحكام خصم الدين من المال الزكوي
- سؤال وجواب | زكاة الخليطين في الغنم
- سؤال وجواب | رؤية الأجنبي للمرأة ليس عذرا لها في ترك القيام
- سؤال وجواب | شروط الإكراه المعتبر في الطلاق
- سؤال وجواب | حكم من تأخر في الوضوء بسبب الوسواس حتى خرج وقت الصلاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل