مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تخيير الرجل امرأته بين الطلاق والبقاء في عصمته
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم حضور الأبناء غسل أمهم المتوفاة- سؤال وجواب | أعاني من تنميل ووخز في الرأس ورعشة بالأقدام، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تسديدكِ لدين أبيكِ من البر به بعد موته
- سؤال وجواب | مدى تأثير الأدوية على تخلق الجنين
- سؤال وجواب | من آثار الوسوسة شعور الموسوس بتنجس جسده والأشياء الأخرى
- سؤال وجواب | هل يعتد بالطلاق في المحاكم غير الإسلامية؟
- سؤال وجواب | البطانة المهاجرة وعلاجها
- سؤال وجواب | هل ثبت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كله أثناء ركوبه دابته ؟
- سؤال وجواب | حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد
- سؤال وجواب | كلام علماء المذهب الحنبلي في محل وضع اليدين في الصلاة
- سؤال وجواب | ترك الصلاة من أعظم الأدواء
- سؤال وجواب | لا أثر لكتابة الطلاق أو عدمها على وقوعه
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على الرسول وبقية الأنيياء في الصلاة
- سؤال وجواب | هل السيبرالكس يزيد من قوة ذاكرتي بشكل دائم؟
- سؤال وجواب | من مسائل الطلاق المعلق
خيرتها فاختارت الطلاق ثم راجعتها هل تعتبر طلقة؟جزاكم الله خيرا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الطلاق تصرف شرعي قولي , وهو حق الرجل ، فيملكه ويملك الإنابة فيه كسائر التصرفات القولية الأخرى ، فإذا قال الرجل لزوجته اختاري نفسك ، أو اختاري الطلاق ونحوه ، فاختارته ، فإن الطلاق يقع.
قال في مواهب الجليل من كتب المالكية : ص ( وعمل بجوابها الصريح ) ش : يعني أن المملكة , والمخيرة إذا أجابت بجواب صريح في الطلاق فإنه يعمل به.
انتهى قال في أسنى المطالب من كتب الشافعية ( فرع ) لو ( قال لها ناويا للتفويض ) للطلاق ( اختاري نفسك فقالت اخترت أو ) قال ( اختاري ) فقط ( فقالت اخترت نفسي ونوت ) فيهما ( وقع ) الطلاق.
انتهى واختلف العلماء في عدد الطلقات ونوعها إذا اختارت الزوجة نفسها ، والجمهور على أنها بحسب ما فوض لها ، فإن أطلق فطلقة واحدة رجعية ، قال ابن قدامة في المغني : ( 5891 ) مسألة ; قال : وليس لها أن تختار من واحدة , إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك وجملة الأمر أن لفظة التخيير لا تقتضي بمطلقها أكثر من تطليقة رجعية.
قال أحمد هذا قول ابن عمر , وابن مسعود , وزيد بن ثابت , وعمر , وعائشة رضي الله عنهم.
وروي ذلك عن جابر , وعبد الله بن عمر.
وقال أبو حنيفة : هي واحدة بائن.
وهو قول ابن شبرمة , لأن اختيارها نفسها يقتضي زوال سلطانه عنها , ولا يكون إلا بالبينونة.
وقال مالك : هي ثلاث في المدخول بها ; لأن المدخول بها لا تبين بأقل من ثلاث , إلا أن تكون بعوض .وقال في تحفة المحتاج من كتب الشافعية : فإن أراد عددا وقع أو أطلق وقع بعدد اللفظ إن لم تخالفه فيهما , وإلا وقع ما اتفقا عليه.
ا هـ.
وعليه فإن الزوجة باختيارها الطلاق قد طلقت طلقة واحدة رجعية ، عند الإطلاق أو بحسب ما نويا .والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من مسائل الطلاق المعلق- سؤال وجواب | حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله بعد شهر
- سؤال وجواب | من نوى إقامة شهرين فهل يشرع له الجمع والقصر
- سؤال وجواب | الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
- سؤال وجواب | الأدعية التي يجب تجنبها
- سؤال وجواب | ما هو حكم الضرب على القفا؟
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأم وشقيقتين وابني عم
- سؤال وجواب | طفلي لا يرضع وبسبب ذلك قلّ الحليب عندي
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في حق غير المسلم إذا لم يُستطَع رده إليه
- سؤال وجواب | من صور طلاق الكناية المعلق
- سؤال وجواب | هل تصدق رؤيا من نام على غير وضوء
- سؤال وجواب | لا يؤثر على صحة عقد النكاح رجوع الزوج عن موافقته على عمل زوجته
- سؤال وجواب | وصف الله بغير العدل كفر
- سؤال وجواب | مدى أثر اللعن على الصوم
- سؤال وجواب | لا يصح الطلاق قبل عقد النكاح
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا