مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | قول الزوج أنت مش مراتي يعد من كنايات الطلاق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يقع الطلاق باللفظ الذي لا يحتمله ولو نواه
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب وسرعة النسيان. ما العلاج المناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | ابني عنيد وحركي لكنه قليل الكلام ولا ينخرط مع الأطفال، فهل يعاني التوحد؟
- سؤال وجواب | أعاني من ثعلبة وقشرة بيضاء في الأذن، ما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم المهر عند الطلاق قبل الدخول
- سؤال وجواب | عقدة العمليات الحسابية لدى زوجتي وعلاجها
- سؤال وجواب | الخطبة بعد صلاة الكسوف، وما يقال عند الرفع من الركوع في صلاة الكسوف.
- سؤال وجواب | هل هذه الأمور تستدعي طلب الطلاق
- سؤال وجواب | حكم الدم المتبقي في العروق
- سؤال وجواب | كيف أجعل الأهل يتعاونون معي في الاهتمام بالطفل؟
- سؤال وجواب | إرشادات لشاب يعاني الهلاوس، وكثرة السرحان بسبب كبت والده.
- سؤال وجواب | مقاطعة الأقارب بسبب الحسد. رؤية شرعية اجتماعية
- سؤال وجواب | أختي أصيبت بهلوسة مفاجئة، هل أعطيها الأدوية التي صرفها لها الدكتور؟
- سؤال وجواب | ساءت حالتي النفسية بسبب تحدب ظهري، أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم تطليق الزوجة الممسوسة التي ترفض الرقية الشرعية
آخر تحديث منذ 46 دقيقة
5 مشاهدة

زوج طلق زوجته في السنة الأولى من الزواج بقول (أنت طالق)وهذا على علم من جميع الحاضرين وعرفوا بأنها الطلقه الأولى ولها رجعة والزوج راجع الزوجة بعد الندم على ما حدث واستمرت الحياة الزوجية بينهم إلى أن قال لها في السنة الخامسة لفظ( أنت مش مراتى) وترك المنزل لمدة أسبوعين وكان يعرف أخبار البيت وأخبار زوجته ويطمئن عليهم من اتصال تليفوني مثلا ورجع البيت بعد ذلك لكن لم يذكر لها اى شىء عن هذه العباره ولا قال لها أنا طلقتك ولا أي شيء أوحتى احذري لأنى طلقتك أو تعتبر هذه الطلقة الثانية فاحذري فلم يقل أي شيء من هذا القبيل واستمرت الحياة إلى أن انقضت ثلاثة أشهر حدث خلاف كلامي بين الزوج وبين أهل زوجته ومن نتائج هذا الموقف قال الزوج لزوجته أنت طالق ودى تعتبر ثالث طلقة لأنى طلقتك مرتين قبل ذلك فكل الحاضرين مندهشون كيف فقال الزوج اسألوها والزوجه لا تعرف شيئا وعلى هذا تم الطلاق بوثيقة طلاق واستلمت الزوجة بعد اسبوعين من الطلاق وثيقة الطلاق وجدت بها بعض الأشياء التى لم تقم بها مثل:- 1 الزوجة أبرأت زوجها والزوجة لم تقل هذا ولم تصرح به في المجلس وأخذت ممتلكاتها ونفقتها كامله!.

2- الزوجة سألت زوجها الطلاق ولم يسبق للزوجة طوال فترة الحياة الزوجية التي استمرت ست سنوات أن طلبت من الزوج الطلاق أبدا !.والسؤال هنا 1- هل هذه الوثيقة التي بها بعض الأشياء الخاطئة تجعل منها وثيقة غير سليمة؟.

2- إذا راجع الزوج نفسه وأراد الرجوع لأنه غير متأكد من الطلاق الثاني بقول (أنت مش مراتي) فماذا يفعل ؟.

وهل يمكن له تعديل الوثيقه؟ 3- هل لفظ أنت مش مراتى من كنايات الطلاق الذي يلزم أن تتوفر فيه النية أم هذا من مبطلات الكلام أو لغو الكلام؟.4-هل الطلاق الخفي الذي لم تعرف عنه الزوجة طلاق واقع أم يكون هذا ظلم لها؟.ملحوظه هامه:- الطلاق الثانى والثالث يطبق عليه بند أو أكثرمن بنود الطلاق البدعى فيتوفر فيهم طلاق فى الحيض وطلاق فى جماع 5- فهل هذا الطلاق الذي في الحيض والذي في جماع واقع ؟6- ما حال هذا الزوج عند ربه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواضح أن هذا الرجل قد صرح بالطلاق لزوجته مرتين، أما في الثانية وهي قوله أنت مش مراتي، فهذه تعد من قبيل كناية الطلاق ويرجع فيها إلى نيته، فإن نوى بقوله هذا الطلاق كان طلاقا وهذا هو المفهوم من عبارته: طلقتك مرتين قبل.

وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه المرأة قد أصبحت بائنا بينونة كبرى لا يجوز ارتجاعها إلا بعد زوج، وأما أن لم يقصد بذلك الطلاق فلا يعد طلق في الواقع إلا مرتين فقط، وبالتالي جاز له ارتجاع زوجته ما دامت في العدة.

ومما يجب التنبيه له هنا أن الطلاق إذا تلفظ به الزوج من غير إكراه أو نحوه نفذ ولا تتوقف صحته على علم الزوجة أو غيرها، وليس في هذا ظلم للمرأة لأن الشرع جعل الطلاق بيد الرجل، نعم يستحب للزوج الإشهاد على الطلاق وذلك لما يتعلق به من أحكام تتعلق بالمرأة مثل حساب العدة وما شبه ذلك والأصل في هذا قول الحق سبحانه: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {الطلاق: 2}.

قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: وأشهدوا، أمر بالإشهاد على الطلاق وقيل على الرجعة والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق، وقيل المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا، وهذا الاشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة.

اهـ.

أما مسألة التيقن أو الشك من وجود الكناية وهل قصد بها الطلاق أم لا؟ فهذا يجعل التطليق بها لغوا لأن الأصل بقاء النكاح، قال الخرقى: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.

قال شارحه ابن قدامة: نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.اهـ.

أما بخصوص إيقاع الطلاق أكثر من مرة في عدة واحدة أو في زمن الحيض فذلك يعتبر مخالفا للشرع وهو المعروف عند الفقهاء بطلاق البدعة وهو ثابت مطلقا ولو في زمن الحيض عند الجمهور، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 4141، والفتوى رقم: 3677.

وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد السائل.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الجهالة في الأجرة أو الثمن أو نصيب الشريك
- سؤال وجواب | أصبحت أمنيتي هي الموت لزوجتي الناشز، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | يصر أبو زوجته على أن يطلقها منه وهو لا يريد
- سؤال وجواب | مجالس التفسير التي يشرع حضورها
- سؤال وجواب | جواز ارتكاب المحرمات منوط بالضرورة
- سؤال وجواب | أشعر بوجود أرواح وأصوات وأنا نائمة، هل هذه حقيقة أم أتوهم؟
- سؤال وجواب | حكم إنفاق البنت مال أمها كبيرة السن في حوائج الأم ومستلزمات بيتها
- سؤال وجواب | توضيح حول ما نقل عن ابن عباس حول الاستمناء
- سؤال وجواب | قرحة عنق الرحم تسببت في تأخير الحمل، فما الحل؟
- سؤال وجواب | طالما أن الدنيا فانية: فلماذا نشتغل بأشياء ليست من الدين؟
- سؤال وجواب | ما هي المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة؟
- سؤال وجواب | فقدت الرغبة في المعاشرة الزوجية. فما السبب؟
- سؤال وجواب | أشم رائحة ما أتخيله، فهل هذه هلوسة أو وسوسة؟
- سؤال وجواب | السحب على شهادات الاستثمار
- سؤال وجواب | موقف الأخ من أخته الفاسدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/08




كلمات بحث جوجل