مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الحكمة من كون وقوع الطلاق بدون فرق بين الجاد والهازل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الرغبة في الزواج بامرأة غير محجبة
- سؤال وجواب | حبس المرأة عن زوجها دون مبرر لا يجوز
- سؤال وجواب | معنى اسم الله (العفو) ومدى جواز الدعاء بمحو الذنوب من صحيفة الأعمال
- سؤال وجواب | آلام بطني مع الغازات الشديدة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في رأس المعدة مع غازات، فما السبب؟
- سؤال وجواب | ما هي الخطوة التي يجب أن أتخذها لإصلاح علاقتي بإخوتي؟
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة لا تسقط إلا برضاها
- سؤال وجواب | الدعاء بـ"الله م توفني وألحقني بالصالحين"
- سؤال وجواب | التحفيز وأهميته في بناء وتقوية شخصية الطفل
- سؤال وجواب | ارتجاع الزوجة في العدة لا يلغي الطلقة ولا يمنع الاعتداد بها
- سؤال وجواب | إرضاء الزوجين لبعضهما من أخلاق السلف الصالح
- سؤال وجواب | نكاح من وكلت شيخا ليكون وليها في الزواج بوجود الأب. الحكم والواجب
- سؤال وجواب | لدي التهاب في مستقيم القولون مع صعوبة التبرز، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كثرة الحلف لإلزام النفس بالإنجاز
- سؤال وجواب | هل يعاقب من أفشى سر غيره وتاب؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أنا أتعامل مع زوجي بخوف بالغ لأنني تعرضت للطلاق مرتين وفي كل مرة تخرج منه كلمة الطلاق بلا وعي وبلا نية مبيتة فهو مريض بداء السكر وعالي عنده جداً وقد يتلفظ بدون قصد وبدون نية بهذا اللفظ القاسي.

سيدى هل يعتبر الطلاق بدون نية أو رغبة أو تحكم بالأعصاب طلاقا صحيحا، وما الحكمة من الطلاق اللفظي مع أنه يشرد الأطفال ويفرق الأسر؟ وشكراً.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد شرط أهل العلم لوقوع الطلاق أمرين:الأول: أن يقصد الزوج لفظ الطلاق، فلو قصد لفظاً آخر فسبق لسانه إلى لفظ الطلاق لم يقع الطلاق في الباطن أي فيما بينه وبين الله تعالى، وأما في الظاهر فكذلك إن قامت قرينة تدل على ذلك، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح الروض: (وكذا سبق اللسان) إلى لفظ الطلاق لغو لأنه لم يقصد اللفظ.

(فإن كان اسمها طالقاً أو طارقاً أو طالباً) أو نحوها من الأسماء التي تقارب حروف طالق (فناداها يا طالق طلقت و) لكن (إن ادعى سبق اللسان) إليه من تلك الألفاظ (قبل منه) ظاهراً لظهور القرينة.

انتهى.
الثاني: أن يقصد معناه، ومعنى لفظ الطلاق هو حل عقد النكاح والعصمة الزوجية، وانعدام هذا الشرط إنما يمنع وقوع الطلاق في حالة وجود القرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يرد إيقاع الطلاق، أما إذا لم توجد القرينة فإن الطلاق واقع ولو ادعى عدم إرادته حل عقد النكاح، وأما النية فلا تشترط لوقوع الطلاق إلا إذا كان اللفظ غير صريح، كأن يكون من كنايات الطلاق فلا يعتبر طلاقاً إلا إذا كان الزوج قصد به الطلاق، وقد بينا صريح الطلاق وكناياته في الفتوى ر قم:

37121.


وهنا ننبه زوجك إلى خطورة الغضب، وأن الإنسان يقول أو يفعل وقت الغضب ما يندم عليه بعد ذلك، فليضبط نفسه عن الغضب، وينبغي أن تتجنبي أنت ما يغضبه، وإن حصل فينبغي أن تخرجي عنه ولا تجادليه لئلا يزداد غضبه فيوقع عليك الطلاق فيقع، لأن الطلاق يستوي فيه الجاد والهازل، ومن أراد التهديد ومن لم يرده ما دام قد قصد التلفظ بالطلاق، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ وذكر منها: الطلاق.

رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وأما بالنسبة لطلاق الغضبان فإنه تقدم حكمه في الفتوى رقم: 8628 وذكرنا فيها ضابط الغضب الذي لا يقع معه الطلاق ولا يعتد بما صدر من صاحبه.

وأما قولك: ما الحكمة من الطلاق اللفظي مع أنه يشرد أطفالاً ويهدم أسراً؟ فجوابه: أنا لا نعلم في الشريعة ما يسمى بالطلاق اللفظي، وقد بينا أن سبق لفظ الطلاق على لسان المرء دون قصد منه لا يقع به الطلاق، وإن قصد اللفظ دون المعنى يقع به الطلاق بدون فرق بين الجاد والهازل في ذلك حفظاً للعصمة من التلاعب، فهي وثاق متين ورباط أمين يجب صونه عن اللعب والهزل به، فحمته الشريعة بإلزام الهازل بما يهزل به من ذلك، ولكنها فتحت الباب بحق الرجعة دون عقد جديد أو شهود مدة العدة تفادياً للخطأ واستدراكاً له، وجعلت ذلك مرتين.

ثم إن طلق في الثالثة فهذا يعني إصراره على الفرقة وعدم بقاء العصمة، وهو يتحمل حينئذ -أو هي إن كانت السبب- نتيجة ذلك، وهذه بعض المعاني والحكم التي يمكن تلمسها، وقد تكون هنالك حكم أسمى ولطائف أجل قصر عن إدراكها العقل، وحسبنا أنها من اللطيف الحكيم الخبير: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك:14}، كما أن شأن التحليل والتحريم وسائر أمور الشرع إلى الله تعالى، وإلى رسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من شرع إلا ووراءه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، والابتلاء بالتحريم والتحليل يظهر العبودية والامتثال، فالعبد المؤمن يقول: سمعنا وأطعنا.

والعبد الخاسر يقول: سمعنا وعصينا.

وليس للمؤمن فيما قضى الله ورسوله خيرة، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، وليس للعبد أن يعترض على مولاه، ولا أن يتقدم بين يديه بالسؤال: لم حرم هذا؟ ولم أبيح ذاك؟ فالله تعالى: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | نكاح من وكلت شيخا ليكون وليها في الزواج بوجود الأب. الحكم والواجب
- سؤال وجواب | لدي التهاب في مستقيم القولون مع صعوبة التبرز، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | كثرة الحلف لإلزام النفس بالإنجاز
- سؤال وجواب | هل يعاقب من أفشى سر غيره وتاب؟
- سؤال وجواب | الغيرة على الزوجة من أخيها وكفارة الفطر في رمضان
- سؤال وجواب | لا يلزم الطلاق بالشك في نية إيقاعه
- سؤال وجواب | خطورة الخضوع والاستسلام للوساوس
- سؤال وجواب | محتارة في اختيار التخصص الدراسي بين الأحياء والحاسوب؟
- سؤال وجواب | العلاج المفيد لحالة قلق المخاوف الوسواسي عقار (سيرترلاين).
- سؤال وجواب | الرسبيردال يشد أعصابي فهل يمكنني إضافة دواء أرتين لتخفيف الأعراض؟
- سؤال وجواب | حصول خلاف بين الزوجة ووالد الزوج ليس مسوّغًا لطلب الطلاق
- سؤال وجواب | رتبة حديث: الله م اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب
- سؤال وجواب | والدي يعتقد أنه مراقب وأن الناس يتآمرون ضده.فهل من حل؟
- سؤال وجواب | الدعاء بالشفاء من الأمراض ليس من الاعتداء في الدعاء
- سؤال وجواب | حكم قول ذكر واحد بنيتين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل