مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | قال لزوجته: أقسم بالله العظيم ثلاثا ستصبحين طالقا لو أنفقت من أموالك شيئا على البيت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خطبت فتاة لا تحب الطبخ، كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | التليف والتكيس على المبايض، هل يعيقان الحمل؟
- سؤال وجواب | ترك الخطيبة لعدم توفر بيت بالإيجار بجوار الأم
- سؤال وجواب | القدر الجائز الانتفاع به من خدمات التأمين الصحي
- سؤال وجواب | إكمال الزوجة لدراستها وزيارتها أهلها
- سؤال وجواب | أعاني من عدم التركيز، فهل أحتاج للعلاج السلوكي المعرفي؟
- سؤال وجواب | لا بديل للمؤمن عن الصبر والاحتساب
- سؤال وجواب | لا تسقط ولاية ووصاية وطاعة الأب بسبب قذفه ولده
- سؤال وجواب | شروط جواز خروج الطالبات في رحلات علمية
- سؤال وجواب | التوفيق بين قول ربنا: (لا تجد قوماً.)، وقول نبينا: (صلي أمك)
- سؤال وجواب | العلاج الكيميائي للمصاب بورم في الفص الأيسر من المخيخ
- سؤال وجواب | الصلاة بالأسنان المركبة صحيحة
- سؤال وجواب | ما سبب ألم العضد والذراع والكف الذي أعانيه أثناء النوم؟
- سؤال وجواب | كيف يمكننا المحافظة على العلاقة قبل الزواج في حدود الشرع؟
- سؤال وجواب | الاغتسال إذا تأخر خروج المني عن وقت الشهوة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

لقد قلت لزوجتي: أقسم بالله العظيم ثلاثا ستصبحين طالقا لو أنفقت من أموالك شيئا على البيت؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كنت قصدت بهذه الصيغة أن زوجتك إذا أنفقت شيئا من مالها على البيت فسوف تطلقها، فإنها إذا خالفتك وأنفقت من مالها على البيت لم يقع عليها الطلاق، وإنما تكون أنت مخيرا بين طلاقها وبين التكفير عن اليمين، وراجع الفتوى رقم:

29147.

وأما إن كان قصدك أنها إذا أنفقت شيئا من مالها على البيت فهي طالق، فهذا طلاق معلق على إنفاق زوجتك شيئا من مالها على البيت، فإذا أنفقت زوجتك شيئا من مالها في البيت وقع عليها الطلاق، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم:

54195.

وأما إن كانت الطلقة الثالثة فإنها تبين منك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وهذا المفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق وإنما يقصد به التهديد أو المنع أو الحث ونحو ذلك، لا يقع الطلاق بالحنث فيه، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين بالله ، كما يرى أن الحالف إذا قصد تعليق الطلاق على أمر معين فله أن يتراجع فيه ولا يقع به شيء، وانظر الفتويين رقم:

11592�

� ورقم:

160565

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل أستخدم البروزاك لعلاج مشاكلي النفسية أم أن لكم رأياً آخر؟
- سؤال وجواب | خطورة تبييض الأسنان الحساسة
- سؤال وجواب | يجد طعم معجون الأسنان أثناء الصلاة وكيف يتصرف مع بقايا الطعام الذي بين الأسنان وهل تبطل صلاته ببلع ريقه
- سؤال وجواب | أريد أن أبوح بما يحزنني ولكني أخشى أن أكشف ستر الله علي، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | أفضل التقاويم في معرفة أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | حكم صلاة من توضأ بعد وضع كريم في شعره ووجهه
- سؤال وجواب | أعاني من إفرازات مهبلية بأشكال متنوعة، أفيدوني
- سؤال وجواب | الخشوع.معناه.وحكم الصلاة بدونه
- سؤال وجواب | معنى: المرأة الحائض تقطع الصلاة
- سؤال وجواب | صلاة بائع أشرطة الأغاني من حيث الصحة والقبول
- سؤال وجواب | يقبل الله توبة التائب مهما عظمت ذنوبه
- سؤال وجواب | هل السبراليكس يزيد في الوزن؟
- سؤال وجواب | لدي حساسية وأعاني من انسدادٍ كلي في الأنف!
- سؤال وجواب | أتعامل مع الناس بعصبية وصوتي عال في الحوار، كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | واجب من أخطأ في تكبيرة الانتقال والتحميد والتسليم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل