مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الفرق بين قوله حرام وطلاق كذا وقوله علي الحرام والطلاق كذا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الإحساس بوجود شيء عالق في الحلق
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب في الحلق لم ينجح أي علاج معه، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الإكراه القولي والإكراه الفعلي
- سؤال وجواب | غير مسلم يسأل لماذا يمنع الشافعي المسلمة العربية من الزواج من غير العربي وهل هذه عنصرية ؟
- سؤال وجواب | منع الزوج زوجته من إنشاء حساب على الفيسبوك ومخالفتها له
- سؤال وجواب | الحكمة من مشقة التكاليف الشرعية ونزول المصائب
- سؤال وجواب | حكم طلب مال من صديق والده يتاجر في المخدرات
- سؤال وجواب | ظهر تحت ركبتي كيس فيه تجمع دموي، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ضغطي ما بين 166/106 و178/107، ما سبب ارتفاعه؟
- سؤال وجواب | عوائق في زواج نصرانية من مسلم
- سؤال وجواب | هل يشترط إذن الصغيرة إذا زوجها أبوها ؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الرجل تشتد في منطقة الركبة.
- سؤال وجواب | حامل ولدي نزول في المشيمة وارتفاع في ضغط الدم، فما خطورة الوضع؟
- سؤال وجواب | التجارة.أهميتها وفضلها.محاذيرها
- سؤال وجواب | هل من علاج مكثف لسرعة القذف؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

ما الفرق الشرعي بين حرام وطلاق ما تسوي كذا، وعلي الحرام والطلاق ما تسوي كذا؟ جزاكم الله خيرا.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبين صيغتي الحلف هاتين أوجه اتفاق وأوجه اختلاف؛ لذلك فإن الإجابة على هذا السؤال تقتضى التنبيه على ما يلي:1ـ أن صيغة " حرام وطلاق " وصيغة " علي الحرام والطلاق " تتفقان فى حرمة الحلف بهما كما سبق بيانه في الفتوى رقم :

952202

- أنه قد يراد بكل منهما حل العصمة، وقد يراد بهما مجرد التهديد والحث على الفعل المحلوف عليه أو الكف عن الأمر المحلوف عنه.
3- أن قصد الحلف بالحرام في كل من الصيغتين يكون بحسب نية الحالف على القول الراجح، فإن قصد طلاقا صار طلاقا وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين.

وراجع الفتوى رقم :

137265

.
وأما الحلف بالطلاق ففي الحنث فيه عند جماهير أهل العلم حل العصمة لا غير، ويرى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن كان الحالف لا يقصد طلاقا كما سبق في الفتوى رقم :

19162.


وكفارة اليمين حيث قيل بلزومها قد سبق بيانها في الفتوى رقم :

107238

4- وهي وجه الاختلاف بين الصيغتين- أن قول القائل " حرام وطلاق ما تسوي كذا " دون إسناد إلى الزوجة قد جعله بعض أهل العلم فى حكم المسند لأن التقدير هو أنت حرام أو طالق أو علي طلاق ونحو ذلك.

والمقدر كالثابت.

وقال بعض أهل العلم إنه في حكم الكناية، وبالتالي فلا بد فيه من قصد المحلوف به، وإن لم يكن للحالف قصد لم تكن يمينه منعقدة.

وراجع في ذلك الفتوى رقم :

135167

.
فتبين مما ذكر أنه لا فرق بين الصيغتين إلا من حيث الانعقاد أو عدمه عند من يرى أن الصيغة التي لم يسند التحريم والطلاق فيها إلى الزوجة تعتبر في حكم الكناية.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التجارة.أهميتها وفضلها.محاذيرها
- سؤال وجواب | هل من علاج مكثف لسرعة القذف؟
- سؤال وجواب | حالتي النفسية مستقرة ولكني أعاني من الغثيان المتكرر، فما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | تزوجت من كافر نطق بالشهادتين لأجل الزواج منها ولم يعتنق الإسلام حقيقة
- سؤال وجواب | برودة الأطراف. ما علاجها؟
- سؤال وجواب | حدود ولاية الأخ على أخته المطلقة
- سؤال وجواب | التوقيع على عدم المشاركة في المنظمات السياسية لمصلحة ظاهرة
- سؤال وجواب | لدي طنين في الأذن منذ مدة لا يتوقف. هل السبب هو قناة استاكيوس؟
- سؤال وجواب | هل النوم بجانب الزوجة في الفراش يتعارض مع الطّهارة المشروعة قبل النوم
- سؤال وجواب | تسارع نبضات قلبي ودوخة وجفاف في الفم. هل حالتي نفسية أم عضوية؟
- سؤال وجواب | لا فرق بين لفظ الصلاة على النبي ولفظ الصلاة له
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار بالبنوك الربوية
- سؤال وجواب | وافق الأب على النكاح لكن لم يحضر العقد ولم يوكل أحدا
- سؤال وجواب | مصير الأطفال الذين ماتوا صغارا في الجنة أم في النار
- سؤال وجواب | الألم في بطة الساق مع التنميل دلالة على انضغاط العصب
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل