مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حلف بالطلاق أنه لا يريد زوجته ثم طلبها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قراءة لفظ الطلاق أو حكايته لا يقع به الطلاق
- سؤال وجواب | هل ما حدث معي حمل وسقط؟ وكيف أمنع حدوث هذا مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | ما هو العلاج الجذري لتساقط الشعر. أفيدوني
- سؤال وجواب | ما هي أسباب وأعراض ومضاعفات جرثومة جي بي اس؟
- سؤال وجواب | عملت استئصال لورم في الغدة الدرقية وأخشى من عودته
- سؤال وجواب | كيف تتلقى العلم الشرعي وخصوصا القرآن الكريم
- سؤال وجواب | ضعف وقلة عدد الحيوانات المنوية، كيف يمكنني معالجته؟
- سؤال وجواب | أشكو من الاكتئاب ومن أمراض نفسية أخرى، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | شرح حديث : ( الإيمان يمان والحكمة يمانية )
- سؤال وجواب | أعطاه شخص كلمة السر لإيميله قبل موته فهل له أن يعطيها لزوجته
- سؤال وجواب | شرح حديث عمران بن حصين : واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر أهله .
- سؤال وجواب | ضوابط وضع الكريم في الشعر
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف والرهاب أمام الجمهور، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيف تتصرف مع أولادك عند التهاون بشأن الصلاة ؟
- سؤال وجواب | إخفاء العمل الصالح ، والفرح بثناء الناس على صاحبه ؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أنا في موسكو أدرس وكنت قد حصلت على عهد من أسرتي بإحضار زوجتي إلي، ولكن بعد ترتيب السكن حصلت بعض المشاكل وقال لي أبي من سوف يهتم بنا (أبي وأمي) وحلفت بالطلاق أنني لا أريد زوجتي وبعد ذلك أي خلال سنة تزوج أبي وطلبت منه زوجتي فوافق، فهل تعتبر طلقة أم ماذا يجب علي فعله؟.

خلاصة الفتوى:إن كنت قصدت فيما حلفت به من طلاق زوجتك أنك لا تريدها أي لا تطلب حضورها وانتقالها عن أبويك مطلقاً فإنك تحنث بطلبك لحضورها الآن، ويلزمك ما حلفت به من الطلاق، وأما إن كنت تقصد ألا تفعل ذلك ماداما بحاجة إليها وقد استغنيا عنها فلا تحنث ولا يقع عليك الطلاق، ومن أهل العلم من يرى أن من حلف بالطلاق ولم يقصد إيقاعه وإنما يقصد الحث والمنع لنفسه أو لغيره لا يلزمه إلا كفارة يمين إذا حنث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن كان قصدك أنك لا تريدها ولا تطلبها ما دام أبواك بحاجة إليها فلا تحنث إن كانا في غنى عنها، وأما إن كنت تقصد أنك لا تريدها مطلقاً أي لا تطلب حضورها إليك وسفرها عنهما وأنها تبقى معهما فإنك تحنث بطلبك لحضورها إليك ويلزمك ما حلفت به من طلاقها فتقع عليك طلقة واحدة إن لم تكن نويت أكثر منها، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، ومن أهل العلم من قال بعدم لزوم الطلاق إن قصد الحالف المنع والزجر ولم يقصد إيقاع الطلاق بوقوع المحلوف عليه، فلا يلزمه إلا كفارة يمين فحسب وهذا رأي شيخ الإسلام ومن وافقه، والأول رأي جمهور العلماء وهو الأحوط.

وللمزيد من الفائدة انظر هاتين الفتويين:

56630�

� 1673.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعطاه شخص كلمة السر لإيميله قبل موته فهل له أن يعطيها لزوجته
- سؤال وجواب | شرح حديث عمران بن حصين : واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر أهله .
- سؤال وجواب | ضوابط وضع الكريم في الشعر
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف والرهاب أمام الجمهور، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيف تتصرف مع أولادك عند التهاون بشأن الصلاة ؟
- سؤال وجواب | إخفاء العمل الصالح ، والفرح بثناء الناس على صاحبه ؟
- سؤال وجواب | تعليم الأولاد
- سؤال وجواب | هل من الممكن دعم الليبرالكس بدواء آخر لعلاج الإمساك المزمن؟
- سؤال وجواب | أتثاءب كثيرا بطريقة غريبة في الصلاة. أفيدوني بالسبب؟
- سؤال وجواب | الطاعة في الصغر وهل تتسلط عليه الشياطين إذا أكثر من الطاعة؟
- سؤال وجواب | لدي رهاب من الموت بعد أن مات بعض القرابة
- سؤال وجواب | جدوى الثوم وزيت الزيتون في علاج الصلع
- سؤال وجواب | أشكو من وساوس وارتجاف في الصلاة، فهل الرهاب هو السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من العزلة والرهاب وأريد أن أتغير، فساعدوني
- سؤال وجواب | خروج المرأة من بيتها أثناء عدة الوفاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل