مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | نفقة المطلقة والأولاد وحضانتهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم استخدام البرامج غير الأصلية لأغراض تجارية
- سؤال وجواب | وساوسي القهرية تشعرني بالقلق وأني لست طبيعيا. فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لا حرج على من أخذ بقول من ذهب إلى عدم وقوع الطلاق البدعي
- سؤال وجواب | اترك التدخين وحافظ على الاستقامة
- سؤال وجواب | ما الفارق العمري المناسب بين الزوجين؟
- سؤال وجواب | أجور العمال في المضاربة
- سؤال وجواب | لا تأثير لترك الغسل من الحيض على صحة الصوم
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية جراحية لإزالة عيب على الوجه
- سؤال وجواب | الإهداء بمناسبة ميلاد الأولاد من البدع
- سؤال وجواب | العقيقة تصرف في مصرف الأضحية
- سؤال وجواب | حكم الصلاة بثوب أصابه قيح
- سؤال وجواب | زكاة العقارات
- سؤال وجواب | المطلقة البائن.والنفقة والسكنى
- سؤال وجواب | مذاهب الأئمة في استلحاق غير الأب
- سؤال وجواب | أعاني في الصيام وأصاب بصداع بسبب هبوط الضغط
آخر تحديث منذ 20 دقيقة
8 مشاهدة

أنا متزوج، ولي 5 أطفال أصغرهم 3 سنوات، وأكبرهم 12 سنة، وأرغب في الانفصال عن زوجتي، فما هي نفقتها ونفقة الأطفال؟ وهل سيكونون في حضانتي؟ أم في حضانة والدتهم؟ علما بأن راتبي 8100 ريال، ولا أريد أن أظلمها في النفقة، الرجاء الرد الشافي على سؤالي علما بأنها الآن في أيام الدورة الشهرية، ولم أجامعها في الطهر السابق، فما حكم الطلاق؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فأما عن نفقة المطلقة، فإن كانت مطلقة رجعية، فإنها تستحق نفقة الزوجة ما دامت في العدة، ثم لا نفقة لها بعد ذلك، وأما إن كانت مطلقة بائنة: فلا نفقة لها لا في العدة ولا بعدها، إلا إذا كانت حاملا، وراجع الفتوى رقم:

47983.

وأما نفقة الأولاد: فإن كانوا لا مال لهم، فتجب عليك نفقتهم، وتكون بقدر كفايتهم، ومعلوم أن الكفاية تختلف باختلاف حال المنفق، وحال المنفق عليهم، وباختلاف البلدان، وراجع بشأنها الفتويين رقم:

161997

، ورقم:

139301

.

وأما الحضانة: فإن الأحق بها هو الأم ما لم تتزوج، وكانت متوفرة فيها شروط الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.

رواه أحمد وأبو داود.وقد سبق بيان شروط استحقاق الحضانة في الفتوى رقم:

79843.

وكذلك ترتيب المستحقين للحضانة ووقت انتهائها في الفتوى رقم: 6256.

وتراجع الفتوى رقم:

108158

.وأما الطلاق: فيشترط لكونه موافقا للسنة أن يكون طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه، فإن كنت لم تطلقها في الطهر السابق، فلا يجوز لك إيقاع الطلاق أثناء حيضها حتى تطهر، ثم إن شئت فطلقها طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم:

119498

.ويجدر بالذكر أن الطلاق من حيث هو تتجاذبه الأحكام الخمسة، كما سبق مفصلاً في الفتويين رقم:

12962�

� ورقم: 6875.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما تفسير الإفرازات الصفراء التي تأتي بعد يومين من المعاشرة الزوجية؟
- سؤال وجواب | الأجداد كالوالدين في البِّر، لا يسقط حقهم وإن أساؤوا
- سؤال وجواب | إثم من يتحرش بمحارمه
- سؤال وجواب | من قال أو فعل ما يخرجه من الملة، ثم تاب
- سؤال وجواب | تُكَفَّر السيئات باجتناب الكبائر وبالحسنات بعدها
- سؤال وجواب | تبنيك لهذه البنت إثم
- سؤال وجواب | نسبة المتبنى لقبيلة معينة حرام
- سؤال وجواب | [لا تغضب] وصيةٌ وكتاب، كيف أطبق ذلك؟
- سؤال وجواب | الاقتراض لأجل الزواج
- سؤال وجواب | للمطلقة كامل حقوقها إذا لم تتفق مع طليقها على التنازل عنها مقابل الطلاق
- سؤال وجواب | نفقة الزوجة والأولاد في حال الفراق على عوض
- سؤال وجواب | حكم الإجارة إذا لم تحدد فيها الأجرة
- سؤال وجواب | الندم توبة
- سؤال وجواب | التبتل.معـناه وأنواعه
- سؤال وجواب | حصاد الألسنة مر المذاق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل