مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | المطلقة البائن.والنفقة والسكنى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | إذا لم يقبل الأب الذهاب للمحكمة للموافقة على تزويج بنته
- سؤال وجواب | لا عقوبة على الذنب بعد التوبة منه
- سؤال وجواب | هل يوجد لدي فتق في الخصية؟
- سؤال وجواب | من كان محسنا أو مسيئا فليترك تمني الموت
- سؤال وجواب | من أحكام الرضاع
- سؤال وجواب | ثواب أهل البلاء وتسليتهم وجزاء الصابرين
- سؤال وجواب | علاج المبتلى بالمعاصي والشهوات
- سؤال وجواب | هل تناول اللوز الحلو يوميًا يقوي الأعصاب والجهاز العصبي؟
- سؤال وجواب | الاغتسال بالماء والصابون
- سؤال وجواب | اظفر بذات الدين
- سؤال وجواب | الخشوع. معناه. محله. وثمرته
- سؤال وجواب | هل يجوز لصاحب المال والعامل أن يتقاضى راتبا مع الربح
- سؤال وجواب | مقاضاة الأب لتحصيل حق لا يعتبر عقوقًا
- سؤال وجواب | أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك
- سؤال وجواب | طرائق وأساليب خدمة دين الله
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فاعلم أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الذي يبلغ بصاحبه درجة لا يعي ما يقول، ولمزيد من الفائدة حول هذه المسألة راجع الفتوى رقم

12287

، وعلى هذا.

فإذا لم يصل بك الأمر عند طلاقك لامرأتك إلى الحالة التي ذكرنا فإن امرأتك تكون قد طلقت ثلاثاً على قول الجمهور، ومن ثم فقد بانت منك بينونة كبرى، فإذا كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى بالإجماع، ويجب عليك والحالة هذه أن تأذن لها بالعودة إلى منزلها، وتنفق عليها حتى تضع حملها.

وأما إذا كانت حائلاً - أي غير ذات حمل - فقد اختلف أهل العلم في حكمها على أقوال: أرجحها ما ذهب إليه أحمد -رحمه الله - وهو أنها لا نفقة لها ولا سكنى، وإنما رجحنا قول أحمد لموافقته للدليل قال ابن عبد البر: من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصاً صريحاً.

انتهى نقله عنه ابن قدامة في المغني، وراجع الفتوى رقم

12274

، ولمزيد فائدة حول عدة الطلاق راجع الفتوى رقم: 6922.

وإذا تقرر ما سبق.

فإذا كانت امرأتك حائلاً فليس لها نفقة ولا سكنى ولست ملزماً بإعادتها إلى مسكنها السابق، وأما قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فهو مخصوص بالمطلقة الرجعية دون البائن.

قال ابن سعدي في تفسيره: وهذا في المعتدة الرجعية، وأما البائن فليس لها سكنى واجبة لأن السكن تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مقاضاة الأب لتحصيل حق لا يعتبر عقوقًا
- سؤال وجواب | أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك
- سؤال وجواب | طرائق وأساليب خدمة دين الله
- سؤال وجواب | التوبة مما يشك في تحريمه أو كونه كفرًا ومما لا يعلم من الذنوب
- سؤال وجواب | ما هو العلاج الأمثل للعقم، أرجو الإفادة.
- سؤال وجواب | مسائل في الأخذ من مال المحجور عليه والتصرف فيها
- سؤال وجواب | التنبي بمعنى الكفالة والرعاية والتربية مرغب فيه
- سؤال وجواب | من طلق زوجته قبل الدخول وحال النفاس وهي حامل
- سؤال وجواب | سبب قول ابن مسعود: ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر
- سؤال وجواب | المتبناة أجنبية عن المتبني وأولاده
- سؤال وجواب | رضى الله يتحقق بتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى
- سؤال وجواب | خـطـة مقترحة للحفاظ على الوقت بالنافع
- سؤال وجواب | الأعمال الصالحة من أسباب طيب العيش
- سؤال وجواب | الخواطر الرديئة في الصلاة ينقص أجرها
- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت المولودة باسم جهينة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل