مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا ينفق على زوجته كما ينفق على نفسه، ويعطي أولاده بسخاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | فساد ذات البين الحالقةُ للدين
- سؤال وجواب | لا حرج في صيد اليمام وغيره من الطيور
- سؤال وجواب | أحب معلمتي وكل وقتي أفكر فيها ولا أستطيع فراقها. أفيدوني في ذلك
- سؤال وجواب | عمري 15 سنة وأعاني من كثافة الشعر. كيف أخفف نموه؟
- سؤال وجواب | لدي نتوءات رمادية في المنظقة الحساسة
- سؤال وجواب | أريد معلومات عن عملية تجميل الشفرين الصغيرين، وهل تنصحون بها؟
- سؤال وجواب | حبة صغيرة على الشفرة الداخلية غير مؤلمة، هل هي خطرة؟
- سؤال وجواب | هل للتوتر علاقة في زيادة عدد أيام الدورة؟
- سؤال وجواب | هل ما أشعر به هو حب في الله تجاه مدرستي؟
- سؤال وجواب | حكم ذهاب المرأة للتجمل في قسم خاص بالنساء في مركز تجميل يعمل في رجال
- سؤال وجواب | أعاني من سواد وخشونة في منطقة المؤخرة.
- سؤال وجواب | ما هي فتنة السراء ؟ وكيف نتقيها ؟
- سؤال وجواب | المسيح الدجال. آثار فتنته. والعصمة منها
- سؤال وجواب | الموازنة بين الإنفاق على الأم والزوجة والأولاد والادخار لشراء بيت
- سؤال وجواب | توهمت حب معلمي لي لكنه أعرض عني، فكيف أتعامل معه؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

أبلغ من العمر 63 عاما، زوجي لا ينفق عليَّ منذ تزوجنا، كما ينفق على نفسه.

اضطررت للعمل؛ لكي أغطي احتياجاتي، واحتياجات أبنائي التي يرفضها..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر ما ينفق على نفسه، ولكن الواجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وهو ما تحصل به الكفاية من المأكل والمسكن، والملبس اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا- وانظري الفتوى:

132322

فإن أنفق زوجك عليك وعلى أولاده بالمعروف؛ فقد أدى ما عليه، ولا يلزمه أن يعطيك مصروفاً زائداً عن النفقة الواجبة، لكن إن تبرع به فهو خير، وإن أبى فلا حرج عليه.وانظري الفتوى:

132322

، والفتوى:

419938

ولم نفهم مراد زوجك بقوله: إنّ نصيبك الذي ذكره الله لك هو سدس ما يعطى للولد.فإن قصد أنّ هذا مثل نصيبك من الإرث؛ فهذا غير صحيح؛ فنصيب الزوجة من الإرث ثمن التركة ما دام للزوج ولد.وعموما فإنّ الزوج إذا أعطى أولاده عطية؛ فلا يلزمه أن يعطي زوجته مثلهم، أو حسب نصيبها من الميراث.قال المرداوي -رحمه الله - في الإنصاف: مفهوم قوله: والمشروع في عطية الأولاد.

أن الأقارب الوارثين غير الأولاد، ليس عليه التسوية بينهم.

وهو اختيار المصنف، والشارح.

.والصحيح أن حكم الأقارب الوراث في العطية، كالأولاد.

.وأما الزوج والزوجة، فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب، بلا نزاع بين الأصحاب، فهم خارجون من هذه الأحكام.

انتهى مختصرا.وأمّا إذا كان زوجك لا ينفق عليك النفقة الواجبة بالمعروف؛ ففي هذه الحال يجوز لك إذا قدرت على ماله أن تأخذي منه ما يكفي للنفقة بالمعروف.قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | إيقاف بخاخ الربو عند الشعور بالتحسن
- سؤال وجواب | لم أستطع التأقلم على الحياة في الخارج، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الدليل على وجود (الأرز) زمن النبي عليه الصلاة والسلام
- سؤال وجواب | زوج أختي يؤذينا بكلامه، كيف ندعوه إلى الله ?
- سؤال وجواب | الذكر عند الخروج من المنزل
- سؤال وجواب | النساء شقائق الرجال ولهن القدرة على المسابقة إلى الخيرات
- سؤال وجواب | أريد أن أعرف هل أنا مصابة بسكري الحمل أم لا؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدم انتظام ضغط الدم المرتفع ومن الصداع المستمر. فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | الترغيب في الإنفاق على الزوجة والأولاد
- سؤال وجواب | وعدني بالزواج ثم أخلف بعد أن أعطيته صوري، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حققت درجات عالية في دراستي والآن النتائج قليلة، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم الاصطياد بالبندقية ليلا
- سؤال وجواب | نسي توصيلة كهربية فأمسكها ابن أخته فصعق فمات
- سؤال وجواب | لماذا كانت الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه ؟
- سؤال وجواب | طالبة تحب معلمتها كثيراً وتفكر فيها بالرغم من بعدهما عن بعض
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05