مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم فطام المولود لأجل الذهاب إلى الحج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شروط الرضاع المحرم
- سؤال وجواب | حكم إزالة شعر الذراعين والظهر للرجال
- سؤال وجواب | حكم مطالبة الزوجة أهل زوجها بمؤخر المهر
- سؤال وجواب | وجوب اجتناب مشاهد الإنمي الكفرية
- سؤال وجواب | تعرضت لموقف أخافني وأصابتني بعده أعراض عديدة!
- سؤال وجواب | أصلي وأصوم، لكني لا أرتدي الحجاب!
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الجانبين بعد الاستيقاظ من النوم، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بإحباط وخجل بسبب تقدم زملائي علي في الوظائف!
- سؤال وجواب | لا أنجب لمرض زوجي، فما هي نصائحكم لي؟
- سؤال وجواب | أخاف من سرطان الثدي وأشعر أنني مصابة به، ما العمل؟
- سؤال وجواب | هل أستقيل من العمل أم أستمر فيه؟
- سؤال وجواب | ما صحة حديث: "من أراد أن يرق قلبه فليدمن أكل البلس"؟
- سؤال وجواب | المنازعات لا يفصل فيها إلا حكم القاضي
- سؤال وجواب | هل تعطيل الزواج والرزق والعمل بسبب سحر أو عين؟
- سؤال وجواب | كيفية دفع مؤخر المهر عند إلغاء العملة التي تم العقد عليها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أريد الحج هذا العام ولدي طفلة سيكون عندها إن شاء الله 7 شهور وبذلك سأفطمها هل هذا حرام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه، وفي سن الرضاع، واختلفوا في من يجب عليه، والراجح على الأب وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وليس للزوج إجبار زوجته عليه، بل يسترضع أخرى إن أبت أن ترضعه، لقوله تعالى: وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [سورة الطلاق: 6].

ولكن إذا أبى الطفل الرضاع من غيرها، وكان محتاجاً إليه، فإنه يجب عليها إرضاعه لدفع الضر عن الولد، ولها طلب الأجرة.

وأما إذا كان لا يتضرر بالفطام قبل الحولين، واتفق الأبوان على فطامه فلا حرج عليهما، لأن إرضاعه الحولين تمام وليس بلازم، لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [سورة البقرة: 233].

فيجوز لهما التنقيص منهما لأمر ما إذا تشاورا وتراضيا على أن يكون التراضي عن تفكر لئلا يتضرر الرضيع، واعتبر اتفاق الأبوين لما للأب من النسب والولاية، وللأم من الشفقة والعناية، قال الله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [سورة البقرة: 233].

قال ابن العربي: المعنى أن الله تعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامها هو الفطام، وفصالها هو الفصال، وليس لأحد عنه منزع، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، فذلك جائز بهذا البيان.

وعليه، فلا حرج عليك في فطام ابنتك لأجل الذهاب إلى الحج إذا وافق الزوج، وكانت البنت لا تتضرر بالفطام.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المنازعات لا يفصل فيها إلا حكم القاضي
- سؤال وجواب | هل تعطيل الزواج والرزق والعمل بسبب سحر أو عين؟
- سؤال وجواب | كيفية دفع مؤخر المهر عند إلغاء العملة التي تم العقد عليها
- سؤال وجواب | الإصابة بدوخة شديدة وخفقان سريع بعد الانتهاء من تناول الطعام
- سؤال وجواب | سيطرت علي فكرة الخوف من الموت بشكل كبير، كيف التخلص منها؟
- سؤال وجواب | لا يحل زواج الخالة من الرضاع
- سؤال وجواب | ما حدود قدرة الجن، وما هي وسائل الوقاية من شروره؟
- سؤال وجواب | الإرضاع هذا لا أثر على الزوجية
- سؤال وجواب | السر عند كرام الناس مكتوم
- سؤال وجواب | إذا ادعى بعض أولاد الميت أنه وعده بإعطائه مالا فهل تقبل دعواه
- سؤال وجواب | لا مقارنة بين تناول أطعمة لم يثبت ضررها، وبين ما علم تحريمه
- سؤال وجواب | ماتفسير بقاء نقطة أو نقطتين بعد التبول؟ هل هذا من أعراض البروستاتا؟
- سؤال وجواب | الآثار الجانبية لاستخدام بخاخ بودرة لحساسية الحلق
- سؤال وجواب | إرشادات لمبتلى بضيق مجرى البول
- سؤال وجواب | أحكام أخذ الولي أجرة من مال من يقوم على شؤونه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل