مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يعق الشخص عن نفسه أوَّلًا، أم عن ابنه الذي لم يبلغ الحلم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طلاق الغضبان للحائض وكيفية رجعتها
- سؤال وجواب | نفقة المطلقة حال إعسار الزوج
- سؤال وجواب | حكم من أصاب قبلة من فتاة في رمضان
- سؤال وجواب | مراتب الصبر
- سؤال وجواب | شروط جواز التحول من مذهب فقهي إلى غيره
- سؤال وجواب | متى يُحمَد غرس الشجر وطيب الأثر؟
- سؤال وجواب | متعلق (حتى) في قوله تعالى: حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ.
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب في الدورة وطول مدتها وصداع شديد
- سؤال وجواب | إذا أحب الله عبداً ابتلاه
- سؤال وجواب | تغيير الاسم بانتساب الشخص لجده أو عائلته
- سؤال وجواب | رجعت لي الإفرازات الدهنية في الوجه بعد علاجها، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أنا مبتلى بالوسوسة وكثرة الغازات. ساعدوني.
- سؤال وجواب | الطلاق في الحيض وهل تحسب الحيضة من العدة
- سؤال وجواب | وجوب التوبة مهما تكرر الذنب
- سؤال وجواب | أخذ الموظف نسبة من الإعلانات دون علم أصحاب الشركة لأنه يستحق راتبا أكبر
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

أيهما أولا: عقيقتي عن نفسي؟ أم عن ولدي الذي لم يبلغ الحلم؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن الأولى أن تبدأ بالعقيقة عن ابنك، ما دام لم يصل إلى سنِّ البلوغ، لأن خطابك بالعقيقة عنه مستمر إلى بلوغه، ولأنها آكد في حقك من عقيقتك أنت عن نفسك.قال زكريا الأنصاري في كتابه: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، وهو من كتب الشافعية: ولا تفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد، فإن بلغ فحسن أن يعق عن نفسه، تداركًا لما فات.

اهـ.

جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع، فإن فات، ففي أربع عشرة، فإن فات، ففي إحدى وعشرين، ويروى هذا عن عائشة، وإن تجاوز أحدا وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع، فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم يكن، فقي خمسة وثلاثين، وعلى هذا، قياسا على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت، لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف، كقضاء الأضحية، وغيرها، وإن لم يعق أصلا، فبلغ الغلام، وكسب، فلا عقيقة عليه، وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال ذلك على الوالد يعني لا يعق عن نفسه، لأن السنة في حق غيره، وقال عطاء، والحسن يعق عن نفسه، لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه، ولنا أنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره كالأجنبي، وكصدقة الفطر.

اهـ.وراجع الفتوى رقم:

16868.

والعقيقة سنة على القول الراجح عند أهل العلم، فلا إثم على من تركها.وانظر المزيد في الفتوى:

297517

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
- سؤال وجواب | ولد الزنى هل ينسب للزاني وهل يمكنه الاستعانة بالتحاليل لإثبات نسبه
- سؤال وجواب | الفرق بين الموت والاحتضار
- سؤال وجواب | فضل سورة الفاتحة
- سؤال وجواب | هل تجزيء العقيقة إن كانت من مال حرام
- سؤال وجواب | الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول, وحكم طلاق الحائض والنفساء
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة السليمة لسحب الدواء وإيقافه؟
- سؤال وجواب | تسمية المولود عند ذبح العقيقة
- سؤال وجواب | التوفيق بين حسن الظن بالله وعدم الأمن من مكره
- سؤال وجواب | الاستفادة من جوائز المسابقات المعتمدة على توقع اسم الفائز
- سؤال وجواب | كيف يصنع بالمرطب حول الفرج إن أصابته نجاسة عند قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | هل يجزئ ذبح العقيقة ودفعها كاملة لأهل الزوجة
- سؤال وجواب | إذا أذنب المرء فعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار
- سؤال وجواب | لحوق نسب الولد بمجرد ولادته على فراش أبيه
- سؤال وجواب | مذهب ابن تيمية في طلاق الحائض وطلاق الغضبان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل