مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حدود تصرف الوصي في مال المحجور عليه واستثماره

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الفرق بين التصريح والتعريض في خطبة المعتدة وهل فيه فتح باب للفتنة؟
- سؤال وجواب | الشفاعة.معناها.ثبوتها.أنواعها
- سؤال وجواب | لدي طفل رضيع تعرض أثناء الولادة لهبوط بالنبض، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | منذ سنوات وأنا أعيش في خوف شديد وقلق دائم!
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة بالموت
- سؤال وجواب | لا حرج في البيع والشراء بين الأقارب
- سؤال وجواب | اكتشفت أن زوجي على علاقات بأخريات وواجهته، لكنه لم يعتذر!
- سؤال وجواب | التصرف المناسب تجاه الزوجة التي ثبت أنها تحدث أحد الجيران بالهاتف
- سؤال وجواب | أجهضت مرتين وخائفة من أجهض مرة أخرى، فما العمل؟
- سؤال وجواب | حول الزكاة وأول السنة الهجرية
- سؤال وجواب | حكم إهالة التراب على القبر بالآلات بعد الدفن
- سؤال وجواب | السبيل لتثبيت ترتيب الأرباع القرآنية في الذهن
- سؤال وجواب | الزواج بدون ولي وبشاهدين غير مسلمين باطل بلا خلاف
- سؤال وجواب | ما سبب تساقط شعري المفاجئ بطريقة غريبة؟
- سؤال وجواب | نية التصدق بكسب الميسر لا تبيحه، وهي صدقة غير مقبولة
آخر تحديث منذ 3 ساعة
2 مشاهدة

والدي -رحمه الله - وضع مبلغا ماليا باسمي بالبنك أمانة لأخي المريض عقليا، ومعي وكالة باسمه من أجل تسهيل المعاملات..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالظاهر من السؤال أن هذا المبلغ وهبه والدك – رحمه الله – لأخيك المريض عقليا، وكتبه باسمك؛ لجعلك وصيا عليه، لكون أخيك محجورا عليه.

فإن كان الأمر كذلك، فالوصي على المحجور لا يتصرف في ماله إلا بما فيه مصلحته، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: القاعدة العامة في عقود الوصي وتصرفاته: أن الوصي مقيد في تصرفه بالنظر، والمصلحة لمن في وصايته، وعلى هذا لا يكون للوصي سلطة مباشرة التصرفات الضارة ضررا محضا كالهبة، أو التصدق، أو البيع، والشراء بغبن فاحش، فإذا باشر الوصي تصرفا من هذه التصرفات كان تصرفه باطلا، لا يقبل الإجازة من أحد، ويكون له سلطة مباشرة التصرفات النافعة نفعا محضا، كقبول الهبة، والصدقة، والوصية، والوقف، والكفالة للمال.

ومثل هذا: التصرفات الدائرة بين النفع، والضرر، كالبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار، والقسمة، والشركة، فإن للوصي أن يباشرها، إلا إذا ترتب عليها ضرر ظاهر، فإنها لا تكون صحيحة.

اهـ.

وبخصوص استثمار مال المحجور عليه في شراكة، أو مضاربة شرعية، فهذا يجوز إن كان لمصلحة المحجور عليه، فيدفعه الوصي لمن يستثمره بجزء من ربحه دون محاباة له، ولا يستثمره الوصي بنفسه خوفا من محاباتها، فإن فعل فخسر المال ضمنه، وإن ربح، فليس له شيء من الربح، بل كله للمحجور عليه.

قال إسحاق الكوسج – كما في مسائله -: سُئِلَ سفيانُ عَنِ الوصِيِّ إذا أخذَ المالَ لنفسِهِ.

قال: هو ضامنٌ؛ لأنه لا يشتري من نفسِهِ.

قال (الإمام) أحمد: هو ضامن، وإن تَجَر فيه ‌كان ‌الربحُ ‌لليتيمِ، وإن استلف منه، فأكله لم يكنْ عليه إلَّا مَا أخذ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، وأَخْطأَ هؤلاء حيث قالوا: للوصي أنْ يأخذَ مالَ اليتيمِ من نفسِهِ مضاربة.

وقال ابن قدامة في «المغني»: لا يتجر إلا في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا لأمين، ولا يغرر بماله.

فمتى اتجر في المال بنفسه، فالربح كله لليتيم، وأجاز الحسن بن صالح وإسحاق أن يأخذ الوصي مضاربة لنفسه؛ لأنه جاز له أن يدفعه بذلك إلى غيره، فجاز أن يأخذ ذلك لنفسه.

والصحيح ما قلنا؛ لأن الربح نماء مال اليتيم، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه، فأما إن دفعه إلى غيره، فللمضارب ما جعله له الولي، ووافقه عليه، أي اتفقا عليه في قولهم جميعا؛ لأن الوصي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته، فصار تصرفه فيه كتصرف المالك في ماله.

وعلى ذلك، فلينظر السائل في مال أخيه على المصلحة له هو، ولا يتجر به بنفسه، ولا يأخذ من ربحه شيئا، وإن كان هذا الرجل الذي يرعى الأغنام أمينا، والاستثمار في هذا المجال آمنا، فليدفعه إليه بجزء من ربحه دون محاباة له.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | على الصائم الإمساك عن المفطرات بطلوع الفجر الصادق
- سؤال وجواب | حكم استعمال الأم للسيارة التي ورثها أولادها الأيتام
- سؤال وجواب | دفن أكثر من شخص في قبر واحد لغير ضرورة بين الكراهة والتحريم
- سؤال وجواب | واجب من كانت تصرف من أموال التبرعات على نفسها
- سؤال وجواب | حكم تبرع الوصي من مال القاصر لمصلحة أخيه
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري في صورة أفكار وتخيلات.
- سؤال وجواب | العمل في شركة تتعامل بالربا
- سؤال وجواب | هل كثرة شرب الشاي تضر الجسم؟ وهل يزيد الوزن أم ينقصه؟
- سؤال وجواب | له مال في شركة فهل تجب فيه الزكاة
- سؤال وجواب | هبة ثواب الصدقة الجارية للأب والأم الميتين
- سؤال وجواب | دفع المخطوبة صدقتها لخطيبها الفقير
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على السجادة التي لا يعرف مادة صنعها ولا بلدها
- سؤال وجواب | حكم أخذ خلايا من عظم سقطٍ
- سؤال وجواب | حكم تصرف الأم في مال ابنتها الصغيرة
- سؤال وجواب | من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه أم تبقى في ذمته؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل