مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إدارة أموال القُصَّر والتصرف فيها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تركت الحديث مع أحد أقربائي فهل ما فعلته يعد تصرفا صحيحا؟- سؤال وجواب | مسائل حول شراء الأسهم المحرمة والمختلطة وبيعها
- سؤال وجواب | حكم من كفر شخصا لكونه يحرف الحديث الشريف
- سؤال وجواب | حقوق الشريكين في المضاربة الصحيحة والفاسدة
- سؤال وجواب | هل من علاج للسليوليت وتشوه أظافر القدم؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ الولد من مال أبيه مقابل عمله
- سؤال وجواب | شرح حديث (.غير مكفي ولا مودع.)
- سؤال وجواب | هل يجوز للشخص أن يشرك غيره في ثواب عمل معين؟ وهل يأخذ الأجر كاملًا؟
- سؤال وجواب | شهدت امرأة اشتهرت بالكذب أنها أرضعت من يريد خطبتها ، فهل يقبل قولها ؟
- سؤال وجواب | تغيير صيغة العقد من التعاون على الإثم والعدوان
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من ضعفي وخجلي والوساوس؟
- سؤال وجواب | لا أثر لهذا الدعاء على عصمة الزوجية
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية وعضوية أرجو مساعدتكم.
- سؤال وجواب | أسرتي وجيراني يعملون على تدميري نفسيا ومعنوياً!
- سؤال وجواب | علاج الوسوسة في النية والطهارة والصلاة
بارك الله فيكم، وجزاكم عن المسلمين خير الجزاء..
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فليس لوالدك الحق في منع قسمة التركة بين الورثة، ومن كان منهم بالغا رشيدا؛ كزوجتي المتوفى أو أمه أو أولاده البالغين من الذكور أو الإناث، فإن له الحق في أخذ نصيبه من الميراث، ولا يجوز منعه بحجة أنه سيضيعه، ولا يحجر عليه في التصرف في نصيبه.
فالبالغون الرشداء لا حق لأحد ولو لوصي الأب ولا غيره في الحجر عليهم.قال الخرشي: وَإِنَّمَا يُوصِي عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّغِيرُ وَالسَّفِيهُ.
اهـومن منع وارثا حقه أو حجر عليه بغير حق فإنه عاص لله تعالى، ويُرفعُ أمره إلى المحكمة الشرعية حتى تكفه عن الظلم، ومن كان من الورثة غير بالغ أو غير رشيد كأطفال المتوفى؛ فإن الذي يتولى إدارة نصيبه من التركة هو الوصيُّ إن عين أبوهم وصيا عليهم قبل وفاته، وإن لم يعين وصيا عليهم قبل وفاته، فإن المحكمة تعين وصيا عليهم، وقيل يكون الوصي عليهم جدهم والد أبيهم، ويقدم على الحاكم.قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: قَوْله: ثُمَّ لوصية ثُمَّ لِلْحَاكِمِ أَنَّ الْجَدَّ وَالْأُمَّ وَسَائِرَ الْعَصَبَاتِ ليس لهم وِلَايَةٌ وهو الْمَذْهَبُ الذي عليه أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
وَعَنْهُ لِلْجَدِّ وِلَايَةٌ فَعَلَيْهَا يُقَدَّمُ على الْحَاكِمِ.
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ لِلْأُمِّ وِلَايَةً.
اهـ.والذي نفتيكم به هو أن يُرفعَ الأمر للمحكمة لتعين وصيا على الأطفال إذا لم يعين والدهم قبل وفاته وصيا عليهم، فإن تعذر رفع الأمر للمحكمة فلْيَتَولَّ جدهم إدارة أموالهم، وليتق الله تعالى، ولا يتصرف في أموالهم إلا بالأحظ مما فيه مصلحة لهم، وليس له أن ينفق شيئا من نصيبهم في التركة على بيته أو على غيرهم، فإن فعل ذلك فإنه ضامن يطالب برد ما أنفقه عليهم.جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَال الْمَحْجُورِ إِلاَّ عَلَى النَّظَرِ وَالاِحْتِيَاطِ، وَبِمَا فِيهِ حَظٌّ لَهُ وَاغْتِبَاطٌ؛ لِحَدِيثِ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، وَقَدْ فَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ: 56 - إِنَّ مَا لاَ حَظَّ لِلْمَحْجُورِ فِيهِ كَالْهِبَةِ بِغَيْرِ الْعِوَضِ وَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْمُحَابَاةِ فِي الْمُعَاوَضَةِ لاَ يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ، وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ، أَوْ حَابَى بِهِ أَوْ مَا زَادَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْمَعْرُوفِ أَوْ دَفَعَهُ لِغَيْرِ أَمِينٍ، لأِنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ ضَرَرًا مَحْضًا.
لِلْوَلِيِّ مُطْلَقًا الاِتِّجَارُ بِمَال الْمَحْجُورِ، وَلَهُ دَفْعُهُ لِغَيْرِهِ مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ رِبْحِهِ، وَكَذَا بَيْعُهُ نَسِيئَةً لِمَصْلَحَتِهِ، وَإِيدَاعُهُ عِنْدَ أَمِينٍ ثِقَةٍ عِنْدَ قِيَامِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ.
وَلَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ لَهُ بِمِثْل الْقِيمَةِ أَوْ بِأَقَل لاِسْتِغْلاَلِهِ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُ، كَمَا أَنَّ لَهُ بَيْعَ عَقَارِهِ وَمَنْقُولِهِ وَإِجَارَتَهُ لِلْغَيْرِ بِثَمَنِ الْمِثْل أَوْ بِمَا فِيهِ حَظٌّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يُوَكِّل الْغَيْرَ بِذَلِكَ.
كَذَلِكَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُطَالِبَ بِحُقُوقِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ، فَيَدَّعِي بِهَا وَيُقِيمُ الْبَيِّنَاتِ، وَيَحْلِفُ الْخَصْمُ إِنْ أَنْكَرَهَا، وَيُصَالِحُ بِدَفْعِ بَعْضِ مَا عَلَى الْمَحْجُورِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ إِذَا كَانَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَيَقْبِضُ بَعْضَ مَا لِلْمَحْجُورِ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ بَيِّنَةٌ .اهـــ مختصرا.وانظر المزيد في الفتوى رقم:
207331
عن حدود التصرف في مال القصر ، والفتوى رقم:188241
عن حكم تصرف الولي أو الوصي في مال الصغير ، والفتوى رقم:44806
عن كيفية تصرف الوصي في إدارة أموال الأيتام ، والفتوى رقم:40415
عن أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف إن كان الوصي فقيرا.والله تعالى أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشكو من آلام القدم والظهر والتنميل دون سبب واضح، أفيدوني بالحل؟- سؤال وجواب | الإحساس بالنبض وزيادته .أعراضه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | بيع المرابحة في البنك الإسلامي
- سؤال وجواب | حكم الأكل والشرب أثناء خطبة الجمعة لمن حضرها ولمن لم يحضرها .
- سؤال وجواب | أسباب بعد المسلمين عن كتاب ربهم
- سؤال وجواب | أبي قلب حياتي جحيما بسبب إدمانه الخمر والمواقع المحرمة. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من ارتفاع هرمون المحفز للمبايض، فكيف أعمل على تخفيضه؟
- سؤال وجواب | هبوط المستقيم وعلاجها
- سؤال وجواب | الالتهابات الحادة في مجرى البول وأعراضها
- سؤال وجواب | أثر التلاحي على الأعمال الفاضلة
- سؤال وجواب | كيفية استمتاع الزوج بامرأته الحائض
- سؤال وجواب | شد أسفل السرة مع ألم وخطوط رفيعة على الثدي قبل الدورة، ما دلالة ذلك؟
- سؤال وجواب | أحكام تتعلق فيمن مات وعليه صيام
- سؤال وجواب | توفيت عن ابنين وثلاث بنات وأبناء ابن
- سؤال وجواب | ما صحة ما ورد عن ابن عباس في تفسير آية الجلباب؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا