مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | النية في زكاة مال الصغير ومتى تنتهي الولاية على ماله

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | سبب الأحساس بالرعشة والخشوع حال الدعاء في قيام الليل
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول قوله تعالى (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)
- سؤال وجواب | حكم التصدق على الأخت المتزوجة
- سؤال وجواب | لم تخرج زكاة مالها خمس سنين فكيف تحسبها
- سؤال وجواب | زكاة البيوت المؤجرة
- سؤال وجواب | أمر بنوبة اكتئاب موسمي وأريد أن تفيدوني عن هذه الأدوية
- سؤال وجواب | زنى بنصرانية ثم تزوجها
- سؤال وجواب | الذي يتولى ميراث القصر
- سؤال وجواب | هل يرضى الشرع أن تحجر المرأة، وتحرم من حقوقها باسم ولي الأمر؟
- سؤال وجواب | حكم من تيقن من طلوع الفجر وواصل السحور
- سؤال وجواب | هل يبدأ بطواف العمرة أم بالتراويح ؟
- سؤال وجواب | حكم صيام من نزل عليها إفرازات بنية قبل المغرب بخمس دقائق
- سؤال وجواب | أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة.
- سؤال وجواب | حكم الدم الذي ينزل متقطعا خلال الشهر بسبب حبوب منع الحمل
- سؤال وجواب | كم مرات الإخراج الطبيعية في اليوم؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

أنا طالبة كان يُجرى لي راتب أيام دراستي منذ الابتدائية، والمبلغ يُعطى لوالدي، وهو يزكّيه عني كل سنة، حتى بلغت الثانوية، وأنا لا أذكر أني نويت يومًا إخراج الزكاة، وهو يقول: إنه أخبرني، وطلب مني توكيله، لكنني لا أتذكر، فهل يجب عليَّ دفع زكاة المال مرة أخرى؟ والمبلغ ليس بيدي الآن، بل هو معه، فهل يجب أن أزكّيه إذا استلمته، أم حتى قبل ذلك؟ بارك الله فيكم، وزادكم علمًا وفضلًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يلزمك إخراج الزكاة ثانية، ونية والدك في إخراج الزكاة عن مالك، تكفي، ولا يشترط أن تنوي أنت في صغرك، ولا أن يطلب منك توكيلًا، فالشرع جعله وليًّا عليك يتصرف في مالك، ويخرج الزكاة عنك.وقد نصّ أهل العلم على أن الزكاة في مال الصغير، تكفي فيها نية وليه، ولا يشترط أن ينوي هو، قال في كشاف القناع: وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُهَا إلَّا بِنِيَّةٍ؛ لِحَدِيثِ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (مِنْ مُكَلَّفٍ) لَا صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ؛ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِأَدَاءِ الْوَاجِبِ (وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ يَنْوِي عَنْهُ وَلِيُّهُ) لِقِيَامِهِ مُقَامَهُ.

اهــ.وجاء في الموسوعة الفقهية عن الزكاة في مال الصغير والمجنون: وَيَتَوَلَّى الْوَلِيُّ إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِهِمَا؛ لأِنَّ الْوَلِيَّ يَقُومُ مَقَامَهُمَا فِي أَدَاءِ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْحُقُوقِ، كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ، وَعَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهَا زَكَاةٌ.

اهــ.ولا تنتهي ولاية الأب بمجرد بلوغك، بل بالبلوغ، والرشد، وهو حسن التصرف في المال، جاء في الموسوعة الفقهية عند كلامه عن انتهاء الوصاية ما نصه: وَإِنْ كَانَ هَذَا الْعَمَلُ هُوَ النَّظَرُ فِي شُؤونِ الأَوْلادِ الصِّغَارِ، وَأَمْوَالِهِمُ، انْتَهَتْ هَذِهِ الْوِصَايَةُ بِبُلُوغِ الصَّغِيرِ عَاقِلا رَشِيدًا، بِحَيْثُ يُؤْتَمَنُ فِي إِدَارَةِ أَمْوَالِهِ، وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا.

وَلَمْ يُحَدِّدْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا الرُّشْدِ سِنًّا مُعَيَّنَةً يُحْكَمُ بِزَوَالِ الْوِصَايَةِ عَنِ الْقَاصِرِ مَتَى بَلَغَهَا، بَلْ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى ظُهُورِهِ بِالْفِعْلِ؛ وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الاخْتِبَارِ، وَالتَّجْرِبَةِ:فَإِذَا دَلَّتِ التَّجْرِبَةُ عَلَى تَحَقُّقِ الرُّشْدِ، حُكِمَ بِرُشْدِهِ، وَسُلِّمَتْ إِلَيْهِ أَمْوَالُهُ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.وَإِذَا بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ، وَكَانَ عَاقِلا، لا تَكْمُلُ أَهْلِيَّتُهُ، وَلا تَرْتَفِعُ الْوِلايَةُ أَوِ الْوِصَايَةُ عَنْهُ فِي مَالِهِ، بَلْ تَبْقَى أَمْوَالُهُ تَحْتَ يَدِ وَلِيِّهِ أَوْ وَصِيِّهِ؛ حَتَّى يَثْبُتَ رُشْدُهُ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ؛ فَإِنَّهُ مَنَعَ الأَوْلِيَاءَ وَالأَوْصِيَاءَ مِنْ دَفْعِ الْمَالِ إِلَى السُّفَهَاءِ، وَأَنَاطَ دَفْعَ الْمَالِ إِلَيْهِمْ بِحُصُولِ أَمْرَيْنِ: الْبُلُوغِ، وَالرُّشْدِ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِمْ بِالْبُلُوغِ مَعَ عَدَمِ الرُّشْدِ.

وَلَيْسَ فِي هَذَا النَّصِّ، وَلا فِي غَيْرِهِ تَحْدِيدٌ لِلرُّشْدِ بِسِنٍّ مُعَيَّنَةٍ، بَلْ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى ظُهُورِهِ بِالْفِعْلِ؛ وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ الاخْتِبَارِ، وَالتَّجْرِبَةِ: فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى تَحَقُّقِ الرُّشْدِ، كَمُلَتْ أَهْلِيَّتُهُ، وَسُلِّمَتْ إِلَيْهِ أَمْوَالُهُ، وَإِلا بَقِيَتِ الْوِلايَةُ عَلَيْهِ، وَبَقِيَتْ أَمْوَالُهُ تَحْتَ يَدِ وَلِيِّهِ أَوْ وَصِيِّهِ، كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْبُلُوغِ، مَهْمَا طَالَ الزَّمَنُ.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من تعب في الذراع عند حمل أي ثقل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الصدقة على الأمّ
- سؤال وجواب | الصدقة على القريب الفقير أولى من غيره
- سؤال وجواب | شروط جواز البيع والشراء عبر الإنترنت
- سؤال وجواب | هل تتحول الوحمات إلى أورام حميدة؟
- سؤال وجواب | الصدقة الجارية من مال المورث هل يصل ثوابها إليه
- سؤال وجواب | هل الاحتقان الجنسي والدوالي سبب في آلام الخصيتين؟
- سؤال وجواب | مواد علمية وتربوية لشيخين جليلين على النت
- سؤال وجواب | إذا وقف على أولاده وأولادهم لم يدخل أولاد البنات
- سؤال وجواب | تفسير(وقد نزل عليكم في الكتاب.)
- سؤال وجواب | أعطي تبرعات لتشغيل موقعه الإلكتروني فأخذ منها لنفسه
- سؤال وجواب | الخطأ في الشريعة والقانون
- سؤال وجواب | حكم كتابة اسم الشركة المتبرعة بوجبات الإفطار
- سؤال وجواب | حكم التعلق بأجنبية ومراسلتها من أجل الزواج
- سؤال وجواب | ليس للوكيل التصرف إلا فيما أذن له فيه موكله
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل