مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا تنتقل المطلقة البائن إلى عدة الوفاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | العمل في قسم يقوم على نشر هذا الفنون
- سؤال وجواب | كيفية معالجة المشاكل مع أهل الزوج
- سؤال وجواب | أعاني من أعراض عديدة بسبب الإفراط في ممارسة العادة، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لا يحق للورثة منع المالك الجديد للمحل القائم على تأبيد الإجارة من أخذه
- سؤال وجواب | أصبحت في وساوسٍ ونومٍ كثيرٍ بعد أن كنت طالباً ذكياً، ما الحل؟
- سؤال وجواب | الهندسة الميكانيكية وهندسة الحاسوب . حائر بين التخصصين
- سؤال وجواب | أسس وضوابط إجارة أنواع من العروض
- سؤال وجواب | الوطء في باب الدبر
- سؤال وجواب | إعطاء الموظف بيانات كاذبة لأخذ دعم من الدولة
- سؤال وجواب | منطقة الحواجب عندي خفيفة، كما أني لا أعرف نوع بشرتي.
- سؤال وجواب | حكم شراء منزل عن طريق البنك، أو عن طريق دفع البنك الثمن للبائع وتسجيله على المشتري بثمن أزيد
- سؤال وجواب | زوجي لم يعد يهتم بي وبأولاده، ولا يهمه إلا أهله وأصدقاءه!
- سؤال وجواب | العمل في إصلاح أجهزة التلفاز
- سؤال وجواب | من كثرة التفكير والتوتر أصبت بارتجاع المريء. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | فضل العشر الأول من ذي الحجة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
12 مشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيمالسؤال: تطلقت امرأة وكانت الطلقة الثالثة واستلمت ورقة الطلاق بعد ثلاثة أيام توفي طليقها هل تدخل في العدة كمطلقة أم تدخل العدة على وفاة الزوج حيث إنها لم تنته من فترة العدة وإذا اعتدت عليه هل لها نصيب في ميراثه؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم مات في العدة سقطت عنها عدة الطلاق، وانتقلت إلى عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر من وقت الوفاة إن لم تكن حاملاً، لأن الرجعية في حكم الزوجة.

قال ابن إسحاق المالكي: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع.

هـ أما من طلق زوجته في صحته طلاقاً بائناً ثم توفي وهي في العدة، فإنها تكمل عدة الطلاق، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق بالإبانة، وبالتالي فلا توارث بينهما لانقطاع سببه الذي هو النكاح.

قال صاحب كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع: وإن طلقها في الصحة بائناً ثم مات في عدتها لم تنتقل عنها.

بل تبني على عدة الطلاق مطلقاً ولا تعتد للوفاة للآية، ولأنها أجنبية منه في غير نكاحه وميراثه.

هـ وقال صاحب المنهاج: وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة أو بائن فلا.

اهـ وإن كان الطلاق البائن واقعاً في مرض مخوف ومات في العدة اعتدت احتياطاً بأطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة، وترث.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أستطيع التغلب على حالة الاكتئاب التي أعيشها؟
- سؤال وجواب | طفلي يشكو من دوخة ويضغط على أسنانه أثناء النوم، فما مشكلته؟
- سؤال وجواب | النقاب جزء من حجاب المرأة
- سؤال وجواب | الرباط الصليبي مقطوع ولا أستطيع المشي
- سؤال وجواب | هل هناك علاج يخفف آلام دوالي الخصية؟
- سؤال وجواب | التعامل الأمثل مع أهل الزوج حال الإساءة
- سؤال وجواب | هل سأستخدم المثبتات في كل حمل ليثبت حملي؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في بنك عقاري إسلامي
- سؤال وجواب | حكم التبرؤ من الأب الزاني والأم التي تخفي الكفر وتظهر الإسلام
- سؤال وجواب | أعاني من الربو والحساسية ولكني خائفة من تناول الأدوية.
- سؤال وجواب | هل تقبل توبة من صار لا يبالي بالمعصية؟
- سؤال وجواب | مفاسد الميسر، والترهيب منه
- سؤال وجواب | ضوابط إعانة الطلاب في إعدادا المشاريع
- سؤال وجواب | صديقة معلمتي تغار مني، فكيف نتعامل معها؟
- سؤال وجواب | طفلي الرضيع أصبح يعاني من الإمساك ماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل