مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم ذهاب من لم تستكمل إجراءات الطلاق للحج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يقضي الزوج للزوجة الثانية أيام سفرها لزيارة أهلها؟
- سؤال وجواب | ما يترتب على خروج المطلقة من بيتها من أحكام
- سؤال وجواب | لدي وساوس قهرية متعلقة بالزواج، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تقدير نفقة العدة والمتعة يحددها القاضي الشرعي
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها؟
- سؤال وجواب | المعتدة لا تقضي حوائج غيرها
- سؤال وجواب | ما سبب الألم الذي ينتابني في الجهة الخلفية من الرأس؟
- سؤال وجواب | رضا الوالدين الحقيقي يمحو مغبة العقوق
- سؤال وجواب | تزوجت في العدة وأنجبت من ذلك الزواج !
- سؤال وجواب | يضحي دائما في بيت زوجته الثانية
- سؤال وجواب | أحكام متعلقة فيمن حلف بغير الله فحنث
- سؤال وجواب | حكم قول: إن ما حفظتموه من القرآن هو رأس المال
- سؤال وجواب | تراعى المصلحة في زيارة الأصهار العصاة
- سؤال وجواب | حكم مساعدة الزوجة الأولى في رعاية أولادها في نوبة الأخرى
- سؤال وجواب | قراءة سورة السجدة يوم الجمعة سنة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
20 مشاهدة

أنا معلقة، والآن أتابع إجراءات الطلاق، فهل يجوز لي أن أحج وأنا في العدة؟ وإذا جاء موعد الحج وأنا على ذمة زوجي، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج مع أخي دون الاستئذان من والد بناتي؟ وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يخلو أمرك في هذا التعليق من إحدى حالتين:1ـ أن تكون المحكمة لم تحكم بعد بالطلاق، فأنت زوجة لهذا الرجل تجري عليك أحكام الزوجية، وبناء عليه فإن كان هذا الحج حج الفرض فيجوز لك ـ على الراجح ـ أن تخرجي إليه دون إذن الزوج تقديما لحق الله تعالى على حقوق العباد، وحينئذ فلك السفر مع أي محرم ـ أخا كان أو غيره ـ قال في المغني: وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، وبهذا قال النخعي وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو الصحيح من قولي الشافعي، وله قول آخر، له منعها منه، بناء على أن الحج على التراخي.وإذا كان حج تطوع فلا بد لك من إذنه، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع.وقد بسطنا هذا المعنى في الفتوى رقم:

268717

، فراجعيها.2ـ أن تكون المحكمة قد حكمت بالطلاق فعلا ولكنها لم تستكمل إجراءاتها، وفي هذه الحالة لا يجوز لك الخروج إلى الحج، لأن المعتدة حيثما كانت لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا لضرورة، يقول الزحيلي: وليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو بائن أو رجعي أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه إلى سفر ولو إلى حج فريضة إذا كانت معتدة من نكاح صحيح.وقد سبق أن بينا هذا في فتاوى كثيرة راجعي منها الفتويين رقم:

65624�

� ورقم:

65950.

وقد رأى الإمام أحمد بن حنبل أن المطلقة المبتوتة ـ أي المطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه ـ يجوز لها أن تخرج للحج، قال في المغني: ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة، نص عليه أحمد، قال: ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة أربع ساعات بغير محرم لزيارة أبويها
- سؤال وجواب | خطيبتي متدينة وجميلة لكن أسلوبها قاس معي، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | هل يلزمه العدل في الهبة إذا تزوج ثالثة فأرضى الثانية فقط؟
- سؤال وجواب | سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين بدون محرم
- سؤال وجواب | حكم سفر البنت البالغة مع أخيها المراهق
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة للدراسة بلا محرم إذا اشترطت الجهة سفرها ثم سفر أسرتها
- سؤال وجواب | لا يشترط للزواج من الثانية إذن الأولى
- سؤال وجواب | حكم طلاق المسحور
- سؤال وجواب | الوصية بما يزيد عن الثلث
- سؤال وجواب | أشك في أقرب المقربين لدي بأنهم يكيدون لي
- سؤال وجواب | اشترطت على زوجها المتزوج بأخرى السفر معه أينما ذهب فهل يلزمه الوفاء بالشرطِ أم العدل بينهما؟
- سؤال وجواب | غيرة زوجي المفرطة تسبب لي المشاكل، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | قد يبقي الله شيئًا من أجساد الكفار لحكمة يريدها ولا يدل ذلك على إيمانهم
- سؤال وجواب | حكم الدعاء في صلاة الجنازة: الله م إن كان ممن شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة.
- سؤال وجواب | فاضل بين زوجاته في الهبة ثم مات فهل يلزم الزوجة المفضلة شيء؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل