مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الشرب بكلتا اليدين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زوجها تارك للصلاة ولديه ميول للرجال
- سؤال وجواب | ما حكم مس الأطفال للمصحف بغير طهارة للحفظ والتعلم؟
- سؤال وجواب | هل فحوصات الزهري والهربس والإيدز كافية قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | هل أرجع لزوجي مع علمي أنه سيعاملني معاملة قاسية؟
- سؤال وجواب | بعد عملية إزالة الألياف أصبحت أشعر بتنميل في منطقة أسفل البطن، فهل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | حكم رد اللقطة إلى موضعها
- سؤال وجواب | هل تحرم والدة الزوج على أبناء زوجته؟
- سؤال وجواب | طلب الصفات الدنيوية في الخاطب والمخطوبة
- سؤال وجواب | الفرق بين العلو والاستواء
- سؤال وجواب | ما هي الفحوصات التي يجب على الحامل عملها؟ وما سبب ارتفاع درجة الحرارة في الجسم؟
- سؤال وجواب | تحكم الطفل برقبته
- سؤال وجواب | كيف يمكنني التخلص من حب الشباب والتكيسات؟
- سؤال وجواب | ظهرت لدي طبقة طبقة كثيفة من الدهون في أسفل البطن، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | حكم الالتزام بالقوانين التي تسنها البلاد الغربية
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب الأذن والصداع فما الأسباب وما العلاج؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

ما حكم الشرب باليدين معا؟.

الحمد لله.

أولاً: جاء الأمر صريحاً بالشرب باليد اليمنى ، والنهي عن الشرب باليد اليسرى.

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ).

رواه مسلم ( 2020 ).

وعَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ).

رواه مسلم ( 2019 ).

قال ابن عبد البر رحمه الله : وفي حديث جابر النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها ، ومعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها ، فمن أكل بشماله أو شرب بشماله ، وهو عالم بالنهي ، ولا عذر له ، ولا علة تمنعه : فقد عصى الله ورسوله ، ومن عصى الله ورسوله : فقد غوى.

" الاستذكار " ( 8 / 341 ، 342 ).

ثانياً: الشرب بكلتا اليدين لا هو شرب باليمين وحدها فيكون موافقاً للشرع ، ولا هو شرب بالشمال وحدها فيكون مخالفاً للشرع ، وهل هو جائز ؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ؟.

الذي يظهر لنا أنه جائز إن احتاج المسلم إلى أن يشرب بكلتا يديه ، وقد ثبتت أحاديث في السنَّة النبوية ليس فيها التصريح بالشرب بكلتا اليدين ، لكن يظهر لنا أنه لم يكن الأمر إلا كذلك ، وذلك من مثل ما ثبت أنه شرب من " إناء " ، ومن " قِربة " ، ومن " دلو " ؛ إذ الغالب في هذه أنه تُستعمل كلتا اليدين في حملها من أجل الشرب.

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إناء لبن وأمره أن يسقي أهل الصفة ، قال أبو هريرة : (فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُّهُ فَأُنَاوِلُهُ الْآخَرَ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ : أَبَا هُرَيْرَةَ ، اشْرَبْ ، فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قَالَ : اشْرَبْ ، فَلَمْ أَزَلْ أَشْرَبُ وَيَقُولُ : اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى ثُمَّ شَرِبَ).

رواه الترمذي ( 2477 ) وصححه ، وصححه الألباني.

فقوله ( فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ ) : يدل على أن الإناء كان كبيراً فاحتاج لكلتا اليدين لأن يوضع فيهما ، ويُفهم منه : جواز استعمالهما للشرب منه.

2.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ.

رواه البخاري ( 1556 ) ومسلم ( 2027 ).

ويقال فيه ما قيل في الإناء ، وإذا كان في الآنية ما هو صغير ويحمل بيد واحدة : فإنه لا يقال ذلك – غالباً – في " الدلو " ، فالذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم حمل الدلو بكلتا يديه ، وشرب منه.

3.

عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عُمَر عَنْ جَدَّته كَبْشَة قَالَتْ : (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْت قِرْبَة مُعَلَّقَة فَشَرِبَ قَائِمًا فَقُمْت إِلَى فِيهَا فَقَطَعْته).

رواه الترمذي(1892 ) وصححه ، وابن ماجه ( 3423 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".

4- وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم همَّ أن يشرب بيديه ، وهو تفسير " الكِراع " الذي جاء في الحديث عند بعض العلماء.

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ ، وَإِلَّا كَرَعْنَا ، قَالَ : وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ بِهِمَا ، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ ، قَالَ : فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.

رواه البخاري ( 5290 ).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "قوله ( وإلا كرعنا ) فيه حذف تقديره : فاسقِنا وإن لم يكن عندك كرعنا ، ووقع في رواية ابن ماجه التصريح بطلب السقي ، والكرع : تناول الماء بالفم من غير إناء ، ولا كف ، وقال ابن التين : حكى أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معا ، قال : وأهل اللغة على خلافه ، قلت : ويرده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال : مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها ) الحديث ، ولكن في سنده ضعف ، فإن كان محفوظاً : فالنهي فيه للتنزيه ، والفعل لبيان الجواز ، أو قصة جابر قبل النهي ، أو النهي في غير حال الضرورة.

" فتح الباري " ( 10 / 77 ).

وقال الشيخ ابن باز - في شرحه لحديث جابر - : شوب اللبن بالماء لا بأس به ، وفيه إعطاء من على يمينك وإن كان مفضولاً ، إلا أن يسمح من على يمينك فتناوله يسارك ، وفيه جواز الكرع إذا دعت الحاجة إليه ، وهو الشرب بالفم ، وإن تيسر بالإناء ، أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم.

" الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري " ( 4 / 143 ).

ثالثاً: قد جاء في كلام العلماء ما يدل على جواز الشرب بكلتا اليدين ، ومن ذلك : 1.

قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا : لو شرب بكفيه وفي أصبعه خاتم فضة : لم يكره.

" المجموع " ( 1 / 316 ).

2.

وفي سياق تفسير قوله تعالى : ( إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرْفةً بِيَدِه ) قال القرطبي رحمه الله : وقال بعض المفسرين : الغَرْفة بالكفِّ الواحد والغُرْفة بالكفَّيْن.

وقال بعضهم : كلاهما لغتان بمعنى واحد.

وقال عليّ رضي الله عنه : الأكُفّ أنْظَفُ الآنية.

ومن أراد الحلال الصرف في هذه الأزمان ، دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب : فليشرب بكفيه الماء من العيون والأنهار المسخرة بالجريان آناء الليل وآناء النهار.

" تفسير القرطبي " ( 3 / 253 ، 254 ).

والخلاصة : جواز الشرب بكلتا اليدين ، ولا يدخل هذا الفعل في النهي عن الشرب بالشمال ، والشيطان إنما يشرب بشماله لا بكلتا يديه ، وقد يتعين الشرب باليدين ولا بد في حالات : كأن يكون الإناء كبيراً ، أو يكون الشرب من فخارة ، أو من دلو ، أو مع ضعف اليد اليمنى ، وما يشبه ذلك من حالات.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مدى أثر اقتراف اللواط على عقدة النكاح
- سؤال وجواب | حكم وضع شاشة تنقل صورة العريس مع العروس للنساء
- سؤال وجواب | مرض هستريا الأعصاب وكيفية العلاج منه
- سؤال وجواب | زكاة ما يحرث ويحصد بالآلات التي تحتاج إلى وقود ونفقات
- سؤال وجواب | هل حركة العيون مع ثبات النظر يدل على التوحد؟
- سؤال وجواب | هل دواء (الدوفاستون) يعالج البطانة المهاجرة؟
- سؤال وجواب | فاحشة اللواط مجاوزة للشهوة المعتادة التي فُطر الناس عليها
- سؤال وجواب | خطبت فتاة لدي شكوك حول ماضيها، فهل ما أفعله صحيح؟
- سؤال وجواب | كيفية إزالة الدهون في منطقة العضد
- سؤال وجواب | ما سبب الوخز في الخصر في الجانب الأيمن من أسفل البطن لمريض القلب؟
- سؤال وجواب | بقع أو حبوب يخرج من كل واحدة شعرة في جميع بطني.ما علاجها؟
- سؤال وجواب | الانتفاع باللقطة اليسيرة أو التصدق بها
- سؤال وجواب | هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج
- سؤال وجواب | الدخول بالجوالات التي فيها القرآن إلى الخلاء
- سؤال وجواب | التوبة من فعل مقدمات اللواط مقبولة بشروطها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05