مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل تُقَبِّل صديقتها في خديها وهي صائمة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحكام في الرضاع- سؤال وجواب | قلق واكتئاب ووساوس قهرية
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من أرق وقلة النوم، وشعور بعدم راحة.
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن وجد مالا في خزينة الشركة أن يأخذه مقابل حقه؟
- سؤال وجواب | لا أنجب لمرض زوجي، فما هي نصائحكم لي؟
- سؤال وجواب | فضل سورة يس
- سؤال وجواب | لدي ارتفاع طفيف في أنزيمات الكبد، ما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | حكم المضاربة بجزء من در الغنم ونسلها
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الإسهال الدائم؟
- سؤال وجواب | كيف أهتم بشعري بعد الحمل، وأثناء الرضاعة؟
- سؤال وجواب | تشتت وحيرة في اختيار التخصص. فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | مشكلة ثبات الوزن مع استخدام الحمية، مع نصائح لتخفيف الوزن
- سؤال وجواب | تأثير كثرة الأدوية النفسية والكحول على الكبد
- سؤال وجواب | أستطيع الاختلاط بالناس.لكن لا أستطيع الابتعاد عن المنزل!
- سؤال وجواب | حكم تضايق المرأة من حماتها لكبر سنها وكثرة طلباتها
أنا فتاة ، وأتساءل هل تقبيل الصديقة في خديها في نهار رمضان حرام.
الحمد لله.
لا حرج من تقبيل الفتاة لصديقتها في خديها وهي صائمة ، ما دامت هذه القبلة يراد بها إظهار المحبة والمودة ، وليس المراد بها الشهوة.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " القبلة [للصائم ] تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : ألا يصحبها شهوة إطلاقاً، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار، أو تقبيل القادم من السفر ، أو ما أشبه ذلك ، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها ؛ باعتبار الصوم.
القسم الثاني : أن تحرك الشهوة [ كما لو قبل الرجل زوجته ] ، ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال [ يعني : إنزال المني ] ، فمذهب الإمام أحمد أن القبلة تكره في حقه.
القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم بإنزال المني ، فهذه تحرم إذا ظن الإنزال ، بأن يكون شاباً قوي الشهوة ، شديد المحبة لأهله ، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال ، فمثل هذا يقال في حقه : يحرم عليه أن يقبل ؛ لأنه يُعَرِّض صومه للفساد.
أما القسم الأول فلا شك في جوازها ؛ لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع ، وأما القسم الثالث فلا شك في تحريمها.
وأما القسم الثاني وهو الذي إذا قبَّل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه ، فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس بها ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم (كان يقبل وهو صائم) رواه البخاري (1927) ، ومسلم (1106).
إذاً فالصحيح أن القبلة في حق الصائم تنقسم إلى قسمين فقط : قسم جائز ، وقسم محرم ، فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه ، والقسم الجائز له صورتان: الصورة الأولى: ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقاً.
الصورة الثانية: أن تحرك شهوته ، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه.
أما غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه ، فحكمها حكم القبلة ولا فرق ".
انتهى من " الشرح الممتع " (6/426-429) باختصار.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم قبول هدية الكافر في المناسبات- سؤال وجواب | كيف يتصرف زوجي مع والديه الذين يتدخلان في حياتنا؟
- سؤال وجواب | ارتفاع إنزيمات الكبد وعلاقة ذلك بالإصابات الفيروسية فيه
- سؤال وجواب | ما حكم زواجه من زوجة أخيه المختطف صوريا ليسجل ابنته باسمه؟
- سؤال وجواب | أصحاب الأهواء هم أهل الخلاف والشقاق
- سؤال وجواب | معالجة الانحرافات السلوكية عند الإخوة
- سؤال وجواب | حكم الأجرة المأخوذة مقابل تصفح المواقع الإباحية
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج للكبد الوبائي سي؟
- سؤال وجواب | هل أتزوج تائبا من الإدمان؟
- سؤال وجواب | البرنامج الغذائي لمن يعاني نقص كفاءة الكلية
- سؤال وجواب | آلام الرقبة ومؤخرة الرأس
- سؤال وجواب | ما علاج الدهون على الكبد؟
- سؤال وجواب | ماهية الطلاق البدعي وحكمه
- سؤال وجواب | إذا صح النسب ثبت الميراث
- سؤال وجواب | هل لأعراض القولون دور في انخفاض الإنزيمات والمناعة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا