مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم تصدق المغتاب عمن اغتابهم بصدقة عامة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعيش وهم الإصابة بأمراض خطيرة كلما شعرت بشيء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | تأخر إجابة الدعاء ليس مسوغا للاستمرار في المعصية
- سؤال وجواب | كيف أحب تخصصي؟
- سؤال وجواب | تقليد الآخرين لإضحاك الناس
- سؤال وجواب | أشعر بهلع وخوف وعدم الأمان في كل عمل!
- سؤال وجواب | الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان
- سؤال وجواب | هل يمكن شفاء المريض برؤية رسول الله في المنام؟
- سؤال وجواب | هل السفر يؤثر على عملية عظمة الركاب؟
- سؤال وجواب | صديقتي تتكل مع زميل لها، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لا حرج في رفع الصوت وتحسينه عند قراءة الأذكار
- سؤال وجواب | المعاناة من القيء وآلام المعدة وضيق التنفس وعلاقتها بالحمل
- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة تعليم من امرأة متزوجة ينفق عليها شخص ليخببها على زوجها
- سؤال وجواب | هل أمي بحاجة لعمل منظار للمعدة؟
- سؤال وجواب | درجة حديث (.أما كان يصلي.) وحكم تارك الصلاة تهاونا
- سؤال وجواب | مقبلة على وظيفة وطفلي متعلق بي جداً، ماذا أفعل؟
آخر تحديث منذ 8 ساعة
9 مشاهدة

ما من البشر إلا من رحم الله من اغتاب أو نم على بشر ، و كنت أفكر في نفسي لو أن المرء تصدق صدقة عامة على كل من اغتابه و نمه على نية أن يأتي المغتاب ليأخذ من حسنات تلك الصدقة بدل أن يأخذ من حسنات الذي اغتابه.

هل يصح ذلك ؟ وهل يصح أن يتصدق الولد عن والديه بنفس تلك النية ؟.

الحمد لله.

أولا : كفارة الغيبة : الاستغفار لمن اغتبته ، والدعاء له ، والثناء عليه في غيبته ، هذا مع التوبة الصادقة ، والندم على تلك الفعلة الذميمة ، وينظر لبيان ذلك وتوضيحه أجوبة الأسئلة أرقام : ( 6308 ) ، (

23328

) ، (

99554

).

ثانيا : الغيبة ليست من الحقوق المالية ، ولكنها من الحقوق الأدبية ، فيكفي في التوبة منها ما تقدم ، ولا يحتاج المغتاب أن يتصدق بصدقة عمن اغتابه.

قال ابن القيم رحمه الله : " هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب ، أم لا بد من إعلامه وتحليله ؟ الصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه ، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية ، والفرق بينهما ظاهر ، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه ، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها.

وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمى به " انتهى من " الوابل الصيب " (ص 141-142).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا اغتاب شخص ما بعض الناس وذمهم وقام بعمل صدقة لهم جارية عمّا تحدث عنهم من ذكر سيئ هل يكفي هذا ؟ وهل يوفي هذا من حقوقهم ؟ فأجاب : " الحقوق التي تجب على الإنسان لغيره نوعان : حقوق مالية وحقوق عرضية ، أما الحقوق المالية ، فلا بد أن نردها إلى أصحابها مهما كان الأمر ، فلو أن شخصاً جحد حقاً لآخر وليس به بينة للمدعي ثم تاب إلى الله وجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه على أي حال كان.

وأما الحقوق العرضية من سب وقدح ونحوه ، فلابد أيضا من استحلال صاحبها إذا علم أن هذا صدر منه ؛ لأنه إن لم يفعل بقي في نفس صاحبه شيء ، فلابد أن يستحله ويتخذ واسطة بينه وبينه إذا خاف أنه إذا ذهب إليه يستحله لم يفعل ، وتكون الواسطة واسطة خير.

وأما إذا كان لم يعلم بما انتهكه من عرضه - يعني لم يعلم أنه اغتابه أو أنه ذمه في شيء - فإنه لا يحتاج إلى أن يخبره ، ولكن يثني عليه في المجالس التي كان اغتابه فيها ويستغفر الله له ، وهذا يكفي إن شاء الله " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين.

وسئل الشيخ رحمه الله أيضا : ما رأيكم يا فضيلة الشيخ بالشخص الذي تصدق عن كل من اغتابه بعد أن تاب إلى الله من ذلك ؟ فأجاب : " إذا تاب الإنسان من الغيبة توبة نصوحاً ، فإن من تمام توبته أن يستحل الشخص الذي وقعت منه الغيبة عليه إن كان يعلم أنه قد بلغه أنه قد اغتابه ، أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن يستغفر له وأن يذكر محاسنه في المكان الذي كان يغتابه فيه ؛ لأن الرجل إذا أحسن إلى من اغتابه بالثناء عليه بما هو أهله فالحسنات يذهبن السيئات " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين.

وعلى هذا ، فهذه الصدقة المالية لا حاجة إليها ، وتكفي التوب الصادقة كما سبق.

وقول السائل : " ليأخذ المغتاب من حسنات تلك الصدقة بدلا من أن يأخذ من حسنات الذي اغتابه " فيقال : وما حسنات تلك الصدقة إلا حسنات الذي اغتابه.

ثم إن التوبة الصادقة تمحو الذنب كأنه لم يكن ، فلا يأخذ المظلوم من حسنات من ظلمه.

فإذا اغتابهما أو أحدهما أو ذكرهما بسوء : فتلك كبيرة من كبائر الذنوب ، يلزمها التوبة النصوح ، وطلب العفو والمسامحة منهما ، والاجتهاد في برهما.

ولا يحتاج الولد مع ذلك أن يتصدق عنهما بنية الكفارة عن الغيبة.

وأخيرا : تصدق الإنسان بمالٍ عن نفسه أمر حسن ، ومن أسباب تكفير الذنوب ، وهو من مكملات التوبة ، فينبغي لمن أذنب أن يتوب إلى الله ، ومع التوبة يتصدق بشيء من ماله.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الائتمام بمسبوق لا يجهر بتكبيرات الانتقال
- سؤال وجواب | الثعلبة الخفيفة وكيفية علاجها؟
- سؤال وجواب | استخدمت بذور الرجلة لعلاج معدتي وفادتني، وبعد إيقافها عادت الأعراض.
- سؤال وجواب | أصبحت أعاني من خوف مفاجئ، فهل سيستمر ذلك الشعور؟
- سؤال وجواب | كل ما أغتسل أشعر بجلدي يقرصني، ما السبب؟
- سؤال وجواب | سبب الغضبة التي تخرج الدجال
- سؤال وجواب | السنة التقيد بأعداد الأذكارالمعينة العدد
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال من شخص للدراسة بشرط منحه نسبة من الدخل بعد التخرج
- سؤال وجواب | زوجتي بعد إسقاط حملها، تحس بآلام في الظهر وعدم انتظام في الدورة.
- سؤال وجواب | المتزوجة إن اغتصبت فلمن ينسب الولد وهل لزوجها منعها من حضانته
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد
- سؤال وجواب | تعالجت من الخوف من الموت، ولكنه عاد من جديد! كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | دليل وتعليل المالكية في وقوف الإمام عند منكب المرأة ووسط الرجل
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الإشهاد على الرجعة
- سؤال وجواب | حكم سؤال الزوجة عن ذنوبها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/20




كلمات بحث جوجل