مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أمره والده بطلاق زوجته وهدده بتطليق أمه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قراءة لفظ الطلاق أو حكايته لا يقع به الطلاق
- سؤال وجواب | هل ما حدث معي حمل وسقط؟ وكيف أمنع حدوث هذا مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | ما هو العلاج الجذري لتساقط الشعر. أفيدوني
- سؤال وجواب | ما هي أسباب وأعراض ومضاعفات جرثومة جي بي اس؟
- سؤال وجواب | عملت استئصال لورم في الغدة الدرقية وأخشى من عودته
- سؤال وجواب | كيف تتلقى العلم الشرعي وخصوصا القرآن الكريم
- سؤال وجواب | ضعف وقلة عدد الحيوانات المنوية، كيف يمكنني معالجته؟
- سؤال وجواب | أشكو من الاكتئاب ومن أمراض نفسية أخرى، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | شرح حديث : ( الإيمان يمان والحكمة يمانية )
- سؤال وجواب | أعطاه شخص كلمة السر لإيميله قبل موته فهل له أن يعطيها لزوجته
- سؤال وجواب | شرح حديث عمران بن حصين : واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر أهله .
- سؤال وجواب | ضوابط وضع الكريم في الشعر
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف والرهاب أمام الجمهور، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيف تتصرف مع أولادك عند التهاون بشأن الصلاة ؟
- سؤال وجواب | إخفاء العمل الصالح ، والفرح بثناء الناس على صاحبه ؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

بينه وبين أبيه سوء تفاهم ، ويرغم الابن على طلاق زوجته ، ويهدد الأب ابنه إن لم يطلق زوجته فسوف يطلق أمه ، فقام الابن بإرسال ورقة الطلاق من أمريكا إلى زوجته باليمن ، والآن المرأة المطلقة التي هي زوجة الابن يأتيها الخطاب للزواج منها ، والابن المطلق يقول أن طلاقه إنما كان لإرضاء والده ولحل مشكلة والدته فقط حتى لا تطلق أمه ، فهل هذا التصرف منه صحيح ، وهل الطلاق واقع لزوجته أم لا؟.

الحمد لله.

أولاً : لا يلزم الابن طاعة والديه في طلاق امرأته ما لم يوجد سبب يقتضي طلاقها ؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف وفيما لا ضرر منه على الابن ، وليس من المعروف تطليق المرأة بلا سبب.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن : رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها ؟ فأجاب : "لا يحل له أن يطلقها لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها.

والله أعلم" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/331).

وقال في مطالب أولي النهى (5/320) : "ولا تجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته ; لأنه ليس من البر" انتهى.

وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك ، فقال : "إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سبباً شرعياً يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : "طلِّق زوجتك" ؛ لأنها مريبة في أخلاقها ، كأن تغازل الرجال ، أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة ، وما أشبه ذلك.

ففي هذا الحال يُجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل "طلِّقها" لهوى في نفسه ، ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنساً هذا الدنس فيطلقها.

الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جداً حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية.

ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه.

ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها.

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسألة التي يقع السؤال عنها كثيرا " انتهى من "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/671).

وتهديد الابن بتطليق أمه لا شك في كونه خطأ وظلماً ، فإنه لا علاقة للأم بهذا ، ولم يوجد منها ما يقتضي طلاقها ، ولا يضر الابن هذا التهديد ولا يلزمه الاستجابة له ولو كان أبوه جادا في تهديده ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.

ثانياً : إذا كان الابن قد تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ولو كان قد فعل ذلك لإرضاء والده ، أو بلا نية طلاق ؛ لأن الطلاق الصريح لا يشترط له النية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي ( 944 ).

ثالثاً : إذا حكمنا بوقوع الطلاق ، وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية ، جاز لهذا الابن مراجعة زوجته في العدة ، فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد.

وعلى الابن أن يبر أباه ، وأن يرضيه بغير تطليق امرأته ما لم يوجد سبب يقتضي طلاقها.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعطاه شخص كلمة السر لإيميله قبل موته فهل له أن يعطيها لزوجته
- سؤال وجواب | شرح حديث عمران بن حصين : واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر أهله .
- سؤال وجواب | ضوابط وضع الكريم في الشعر
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف والرهاب أمام الجمهور، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيف تتصرف مع أولادك عند التهاون بشأن الصلاة ؟
- سؤال وجواب | إخفاء العمل الصالح ، والفرح بثناء الناس على صاحبه ؟
- سؤال وجواب | تعليم الأولاد
- سؤال وجواب | هل من الممكن دعم الليبرالكس بدواء آخر لعلاج الإمساك المزمن؟
- سؤال وجواب | أتثاءب كثيرا بطريقة غريبة في الصلاة. أفيدوني بالسبب؟
- سؤال وجواب | الطاعة في الصغر وهل تتسلط عليه الشياطين إذا أكثر من الطاعة؟
- سؤال وجواب | لدي رهاب من الموت بعد أن مات بعض القرابة
- سؤال وجواب | جدوى الثوم وزيت الزيتون في علاج الصلع
- سؤال وجواب | أشكو من وساوس وارتجاف في الصلاة، فهل الرهاب هو السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من العزلة والرهاب وأريد أن أتغير، فساعدوني
- سؤال وجواب | خروج المرأة من بيتها أثناء عدة الوفاة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل