مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم مشاركة المسلم للنصراني أو غيره في التجارة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من شك في ترك ركن من أركان الصلاة أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | طلب الزوجة الطلاق لاختلاف الآراء السياسية
- سؤال وجواب | تجنّب أكل الدجاج المستورد وسؤال المضيف عن مصدر الدجاج
- سؤال وجواب | ضيعت حق ربها وحق زوجها. الداء والدواء
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في حاجبي الأيسر وخلف الأذن، لأي طبيب أذهب؟
- سؤال وجواب | الخمر أم الخبائث
- سؤال وجواب | يجتمع أهله كل خميس لقراءة القرآن ولقراءة الأذكار جماعة فهل يجوز لهم وماذا يصنع ؟
- سؤال وجواب | أمي سليطة اللسان فهل يجوز هجرها؟
- سؤال وجواب | حكم إطلاق لفظة نحن أبناء الله
- سؤال وجواب | الترهيب من إساءة معاملة الزوجة، والحلول المقترحة
- سؤال وجواب | مالم يقع زكاة فهو صدقة
- سؤال وجواب | حكم وضع صورة ظل امرأة مكشوفة
- سؤال وجواب | كيف أعرف أن لدي نقصا في فيتامين b؟ وهل التحليل يبين ذلك؟
- سؤال وجواب | الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة
- سؤال وجواب | ضوابط ممارسة المرأة لرياضة المشي
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام أو تجارتها أو أي تجارة أخرى؟.

الحمد لله.

"اشتراك مسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في الزراعة أو في أي شيء آخر ، الأصل في ذلك جوازه إذا لم يكن هناك مولاة ، وإنما تعاون في شيء من المال كالزراعة أو الماشية أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم : بشرط أن يتولى ذلك المسلم ، أي : أن يتولى العمل في الزراعة ، أو في الماشية المسلم ، ولا يتولى ذلك الكافر لأنه لا يؤمن.

وهذا فيه تفصيل ؛ فإن كانت هذه الشركة تجر إلى مولاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها ، وهو الذي يعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك.

ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون غيرهم ، حتى يأمن على دينه ويأمن على ماله ، فالاشتراك مع عدو له في الدين فيه خطر على خلقه ودينه وماله ، فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر ، حفظاً لدينه ، وحفظاً لعرضه ، وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين ، إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك ، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم.

أي : بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه أو عرضه أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك بنفسه ، فإنه أحوط له ، فلا يتولاه الكافر ، بل يتولى الشركة والأعمال فيها المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (1/294) ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | متزوجة حديثا، وتشتكي من عدم محبتها لزوجها، وتريد الطلاق
- سؤال وجواب | لفظ يحتمل الوعد بالطلاق أو التحريم
- سؤال وجواب | المؤذن إن كان صوته عاليا فكره الناس ذلك فهل يترك التأذين
- سؤال وجواب | التوبة النصوح وإلا فالجزاء من جنس العمل
- سؤال وجواب | كلما أردت النوم أصابني شلل وشعرت بشيء يجثم عليّ!
- سؤال وجواب | أرشدوني للتخلص من الخجل الاجتماعي الذي قيد حياتي.
- سؤال وجواب | الصدقة الجارية هي الوقف
- سؤال وجواب | الأطعمة الخالية من جميع علل التحريم مباحة
- سؤال وجواب | المعتبر في استقامة المرء بحاله الآن لا بالماضي
- سؤال وجواب | هل يحاسب الخنثى على شذوذه إذا شذ
- سؤال وجواب | الشعور بامتلاء المعدة أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولود الذكر باسم الأنثى
- سؤال وجواب | هل يجب إخبار الخاطب عن أن المرأة سبق أن طلقت قبل الدخول؟
- سؤال وجواب | الأكل من طعام من لا يصلي
- سؤال وجواب | طريقة تناول حبوب منع الحمل عند نسيانها في اليوم السابق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/22




كلمات بحث جوجل