مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | التحاكم إلى " البشعة " من عمل الجاهلية ، ومن الحكم بغير ما أنزل الله .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصورة الجائزة والممنوعة في الشراء عن طريق المصرف- سؤال وجواب | حكم نسخ أشرطة العلم والقرآن بغرض الاستخدام الشخصي
- سؤال وجواب | حساب من نشأ في بلد مسلم ومن نشأ في بلد كافر
- سؤال وجواب | التخلص من المال الحرام بدفعه للأهل
- سؤال وجواب | هل يصلح سيارته عند من يخالف القانون في بلد غير مسلم
- سؤال وجواب | كون الناس خطاؤون يقتضي التوبة والإنابة
- سؤال وجواب | جواز السمسرة والمرابحة وحرمة القرض الربوي
- سؤال وجواب | حكم زيادة الأجرة عن التكلفة الحقيقية لكسب الفارق
- سؤال وجواب | الأمور التي تناقش مع الشاب الذي سيأتي لخطبتي
- سؤال وجواب | وعد وهو ينوي الوفاء ثم عرض له ما يمنع منه
- سؤال وجواب | حكم أخذ مندوب المشتريات عروض أسعار وهمية
- سؤال وجواب | كفالة المقيمين ليست محلا للمعاوضات
- سؤال وجواب | ظهرت في رقبتي بقعة بنية خشنة، هل هي معدية؟
- سؤال وجواب | أوقف عمارة على ذريته وعنده بنت وأحفاد فكيف يقسم ريع الوقف؟
- سؤال وجواب | ألم في يمين البطن ونغزات شديدة. هل حملي خارج الرحم؟
يشيع في القبائل العربية في البادية والحضر ما يسمى بالبُشعة ، وصفتها : أنه إذا كان هناك شخص متهم في سرقة ونحوها ، فإنه يؤخذ لشخص يسمى : المُبَشّع ، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة - طاسة - حتى تصل إلى حد الاحمرار ويطلب من المتهم لعقها ، فإن لم تصبه بأذى ، فهو برئ ، وإن أصابته أو أبي أن يلعقها فهو مدان.
فما حكم هذا الفعل ؟ وحكم من يفعل هذا سواء ؟ وهل له أصل في الإسلام أم لا ؟ وهل فيه ما يخالف العقيدة الإسلامية ؟ وإذا أصيب الشخص بعد لعقه لهذه الطاسة من يتحمل تكاليف العلاج ؟.
الحمد لله.
هذه العادة السيئة المنكرة عادة جاهلية ، وحكم من أحكام الطواغيت ، لا يجوز اعتمادها في شريعة الإسلام ، التي تحارب الكفر والجهل والبدعة والمنكر.
وكان لدى الرومان قديما وسائل تشبه هذه الوسيلة ، مثل مصارعة بعض الحيوانات المفترسة ، فإذا كان الشخص صادقا ، فإن الحيوان المفترس سيجلس بجواره من دون أن يؤذيه ، أما الكاذب ، فسيقوم الحيوان بافتراسه ، وهي خرافة شأنها شأن البشعة.
وأيضا فالبشعة هذه ، تشبه ما كان يفعله الناس في الجاهلية ، من " الاستقسام بالأزلام " ، وقد قال الله تعالى : ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) المائدة/ 3 ؛ وذلك أن أهل الجاهلية ، كان أحدهم إذا أراد سفرًا أو غزوًا أو نحو ذلك ، أَجال القداح ، وهيأ الأزلام ، وكانت قِداحًا مكتوبًا على بعضها : " نهاني ربّي " ، وعلى بعضها : " أمرني ربّي " ، فإن خرج القدح الذي هو مكتوب عليه : " أمرني ربي " ، مضى لما أراد من سفر أو غزو ، أو تزويج ، وغير ذلك.
وإن خرج الذي عليه مكتوب: " نهاني ربي " ، كفّ عن المضي لذلك وأمسك " انتهى من " تفسير الطبري " (9/ 510).
والبشعة تقوم على الظنون ، والظن أكذب الحديث ، وهذا يخالف شريعة الله التي تؤكد في الخصومات على ضرورة التحقق من كل دعوى ، وإقامة الطالب لبينته الشرعية عليها ، وإلا لفسدت حال الناس ، وضاعت حقوقهم ، إذا كان المدار على مجرد الدعوى ، أو قول قائل ، أو منام ، أو استقسام بالأزلام ، أو أخبار الكهنة والعرافين ، ومن ذلك الباب الفاسد : الحكم عن طريق " البُشعة".
وقد روى البخاري (4552) ، ومسلم (1711) واللفظ له : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ).
وعند الترمذي (1341) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي ، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".
وإذا كانت طريقة التقاضي وتقصي الحقوق : أمرا محددا معلوما في الشرع ، فكذلك البينات : ليست متروكة لأهواء الناس وأعرافهم ، فما عده الناس بينة ودليلا ، فهي مقبولة في الشرع ، لا ؛ بل إن الشرع حدد ذلك كله ، وفاوت بين هذه البينات بحسب كل قضية ؛ لئلا يقول قائل ، أو يدعي مدع.
وكم وقعت فتن بين الناس ، وقطعت أواصر وأرحام ، وانتشرت عداوات.
بسبب هذه الطرق الجاهلية ، من حكم البشعة ، وقول الكاهن والعراف ، وسلوم البادية ، ونحو ذلك كله.
ثانيا : إذا لعق المتهم هذه الطاسة الشيطانية فأصابته بعاهة في لسانه : فإن كان عن رضا منه وقبول بهذا الحكم الجاهلي ، فالواجب على ولي الأمر الشرعي : أن يعاقبه ، هو وكل من باشر هذا المنكر وأعان عليه ، ويكون ما أصابه عقابا له على اتباع هذا المنكر والرضا به ، من باب التعزير له.
أما إن كان عن غير رضا منه ، وإنما أجبر عليه ، أو : غُرَّ وخُدع ؛ فالضمان يكون على من استكرهه ، أو خدعه ؛ وتقدير ذلك في كل واقعة : يرجع إلى القاضي الشرعي.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مدى مشروعية العمل لدى غير الكفيل- سؤال وجواب | خصصت المحكمة عقارا للوقف مع نصيبه من الإرث فباع العقار وربح فكيف يتصرف؟
- سؤال وجواب | الغاية من خلق الجن والإنس
- سؤال وجواب | معاهدة الله على فعل قربة أو ترك معصية حكمه كالنذر واليمين
- سؤال وجواب | حكم أخذ بعض المواطنين من المصاحف التي توزعها الدولة على الحجاج
- سؤال وجواب | الذهول عن الصلاة وضعف فهم المقروء وعلاقته بالمعاصي
- سؤال وجواب | هل تفريق السحب يتنافى مع كون المطر ينزل بقدر الله
- سؤال وجواب | ألزمته المحكمة بالدية ويرى أنه مظلوم
- سؤال وجواب | أشكو من الخمول وفقدان الشهية وسيطرة الأفكار السلبية
- سؤال وجواب | كل ما يجري في الكون فهو بتقدير الله تعالى
- سؤال وجواب | الخوف وضعف التركيز وقلة الثقة بالنفس
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يشرب من زجاجات الماء التي تبرع بها للمسجد ؟
- سؤال وجواب | أسباب الشعور بالخمول والكسل المصحوب بآلام الرأس والإجهاد البدني وإرشادات العلاج
- سؤال وجواب | خطيبتي تؤجل الزواج لشعورها بأنها ليست أهلا للمسؤلية. فبماذا تنصحون؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعلون بمبرد الماء الذي لم يعد يستعمل من أهل المسجد؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا