مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | التحاكم إلى " البشعة " من عمل الجاهلية ، ومن الحكم بغير ما أنزل الله .

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الصورة الجائزة والممنوعة في الشراء عن طريق المصرف
- سؤال وجواب | حكم نسخ أشرطة العلم والقرآن بغرض الاستخدام الشخصي
- سؤال وجواب | حساب من نشأ في بلد مسلم ومن نشأ في بلد كافر
- سؤال وجواب | التخلص من المال الحرام بدفعه للأهل
- سؤال وجواب | هل يصلح سيارته عند من يخالف القانون في بلد غير مسلم
- سؤال وجواب | كون الناس خطاؤون يقتضي التوبة والإنابة
- سؤال وجواب | جواز السمسرة والمرابحة وحرمة القرض الربوي
- سؤال وجواب | حكم زيادة الأجرة عن التكلفة الحقيقية لكسب الفارق
- سؤال وجواب | الأمور التي تناقش مع الشاب الذي سيأتي لخطبتي
- سؤال وجواب | وعد وهو ينوي الوفاء ثم عرض له ما يمنع منه
- سؤال وجواب | حكم أخذ مندوب المشتريات عروض أسعار وهمية
- سؤال وجواب | كفالة المقيمين ليست محلا للمعاوضات
- سؤال وجواب | ظهرت في رقبتي بقعة بنية خشنة، هل هي معدية؟
- سؤال وجواب | أوقف عمارة على ذريته وعنده بنت وأحفاد فكيف يقسم ريع الوقف؟
- سؤال وجواب | ألم في يمين البطن ونغزات شديدة. هل حملي خارج الرحم؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

يشيع في القبائل العربية في البادية والحضر ما يسمى بالبُشعة ، وصفتها : أنه إذا كان هناك شخص متهم في سرقة ونحوها ، فإنه يؤخذ لشخص يسمى : المُبَشّع ، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة - طاسة - حتى تصل إلى حد الاحمرار ويطلب من المتهم لعقها ، فإن لم تصبه بأذى ، فهو برئ ، وإن أصابته أو أبي أن يلعقها فهو مدان.

فما حكم هذا الفعل ؟ وحكم من يفعل هذا سواء ؟ وهل له أصل في الإسلام أم لا ؟ وهل فيه ما يخالف العقيدة الإسلامية ؟ وإذا أصيب الشخص بعد لعقه لهذه الطاسة من يتحمل تكاليف العلاج ؟.

الحمد لله.

هذه العادة السيئة المنكرة عادة جاهلية ، وحكم من أحكام الطواغيت ، لا يجوز اعتمادها في شريعة الإسلام ، التي تحارب الكفر والجهل والبدعة والمنكر.

وكان لدى الرومان قديما وسائل تشبه هذه الوسيلة ، مثل مصارعة بعض الحيوانات المفترسة ، فإذا كان الشخص صادقا ، فإن الحيوان المفترس سيجلس بجواره من دون أن يؤذيه ، أما الكاذب ، فسيقوم الحيوان بافتراسه ، وهي خرافة شأنها شأن البشعة.

وأيضا فالبشعة هذه ، تشبه ما كان يفعله الناس في الجاهلية ، من " الاستقسام بالأزلام " ، وقد قال الله تعالى : ( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) المائدة/ 3 ؛ وذلك أن أهل الجاهلية ، كان أحدهم إذا أراد سفرًا أو غزوًا أو نحو ذلك ، أَجال القداح ، وهيأ الأزلام ، وكانت قِداحًا مكتوبًا على بعضها : " نهاني ربّي " ، وعلى بعضها : " أمرني ربّي " ، فإن خرج القدح الذي هو مكتوب عليه : " أمرني ربي " ، مضى لما أراد من سفر أو غزو ، أو تزويج ، وغير ذلك.

وإن خرج الذي عليه مكتوب: " نهاني ربي " ، كفّ عن المضي لذلك وأمسك " انتهى من " تفسير الطبري " (9/ 510).

والبشعة تقوم على الظنون ، والظن أكذب الحديث ، وهذا يخالف شريعة الله التي تؤكد في الخصومات على ضرورة التحقق من كل دعوى ، وإقامة الطالب لبينته الشرعية عليها ، وإلا لفسدت حال الناس ، وضاعت حقوقهم ، إذا كان المدار على مجرد الدعوى ، أو قول قائل ، أو منام ، أو استقسام بالأزلام ، أو أخبار الكهنة والعرافين ، ومن ذلك الباب الفاسد : الحكم عن طريق " البُشعة".

وقد روى البخاري (4552) ، ومسلم (1711) واللفظ له : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ).

وعند الترمذي (1341) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي ، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".

وإذا كانت طريقة التقاضي وتقصي الحقوق : أمرا محددا معلوما في الشرع ، فكذلك البينات : ليست متروكة لأهواء الناس وأعرافهم ، فما عده الناس بينة ودليلا ، فهي مقبولة في الشرع ، لا ؛ بل إن الشرع حدد ذلك كله ، وفاوت بين هذه البينات بحسب كل قضية ؛ لئلا يقول قائل ، أو يدعي مدع.

وكم وقعت فتن بين الناس ، وقطعت أواصر وأرحام ، وانتشرت عداوات.

بسبب هذه الطرق الجاهلية ، من حكم البشعة ، وقول الكاهن والعراف ، وسلوم البادية ، ونحو ذلك كله.

ثانيا : إذا لعق المتهم هذه الطاسة الشيطانية فأصابته بعاهة في لسانه : فإن كان عن رضا منه وقبول بهذا الحكم الجاهلي ، فالواجب على ولي الأمر الشرعي : أن يعاقبه ، هو وكل من باشر هذا المنكر وأعان عليه ، ويكون ما أصابه عقابا له على اتباع هذا المنكر والرضا به ، من باب التعزير له.

أما إن كان عن غير رضا منه ، وإنما أجبر عليه ، أو : غُرَّ وخُدع ؛ فالضمان يكون على من استكرهه ، أو خدعه ؛ وتقدير ذلك في كل واقعة : يرجع إلى القاضي الشرعي.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مدى مشروعية العمل لدى غير الكفيل
- سؤال وجواب | خصصت المحكمة عقارا للوقف مع نصيبه من الإرث فباع العقار وربح فكيف يتصرف؟
- سؤال وجواب | الغاية من خلق الجن والإنس
- سؤال وجواب | معاهدة الله على فعل قربة أو ترك معصية حكمه كالنذر واليمين
- سؤال وجواب | حكم أخذ بعض المواطنين من المصاحف التي توزعها الدولة على الحجاج
- سؤال وجواب | الذهول عن الصلاة وضعف فهم المقروء وعلاقته بالمعاصي
- سؤال وجواب | هل تفريق السحب يتنافى مع كون المطر ينزل بقدر الله
- سؤال وجواب | ألزمته المحكمة بالدية ويرى أنه مظلوم
- سؤال وجواب | أشكو من الخمول وفقدان الشهية وسيطرة الأفكار السلبية
- سؤال وجواب | كل ما يجري في الكون فهو بتقدير الله تعالى
- سؤال وجواب | الخوف وضعف التركيز وقلة الثقة بالنفس
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يشرب من زجاجات الماء التي تبرع بها للمسجد ؟
- سؤال وجواب | أسباب الشعور بالخمول والكسل المصحوب بآلام الرأس والإجهاد البدني وإرشادات العلاج
- سؤال وجواب | خطيبتي تؤجل الزواج لشعورها بأنها ليست أهلا للمسؤلية. فبماذا تنصحون؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعلون بمبرد الماء الذي لم يعد يستعمل من أهل المسجد؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل