التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | العموم في لفظ (كل قرض جر.) يراد به النفع المشترط عند الاقتراض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم دفن الميت قبل قدوم ولده في مقبرة سوى التي أوصى بها
- سؤال وجواب | محتارة بين الوظيفة أو البقاء مع أبي لرعايته، فأرشدوني
- سؤال وجواب | ما يبقى على اليد من ماء الاستنجاء
- سؤال وجواب | نصائح للتخلص من الشعور بالاكتئاب
- سؤال وجواب | كيف أقنع أهلي بالفتاة التي أريدها؟
- سؤال وجواب | يعمل عملا يضطره إلى ترك صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | حكم دفع الرشوة في المناقصات
- سؤال وجواب | ماذا أفعل وقد تعلقت بشاب أصغر مني، وأحببته مثل أخي؟
- سؤال وجواب | هل وصف النساء بنقصان العقل والدين وأنهن يكفرن العشير عام في جميع النساء؟
- سؤال وجواب | شبهات حول منع العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين
- سؤال وجواب | الموالاة بين الطواف والسعي في العمرة
- سؤال وجواب | لم تر الدم في ملابسها لساعات ولم تحتش بقطنة، فاغتسلت وصلت فهل تعيد الصلوات؟
- سؤال وجواب | حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
- سؤال وجواب | المساواة بين الرجال والنساء من منظور شرعي
- سؤال وجواب | الضريبة المسترجعة هل تدخل ضمن الميراث
آخر تحديث منذ 11 دقيقة
12 مشاهدة

يوجد عندما في مصر المفتي يحلل فوائد البنك الربوي محلل بذلك أن حديث الرسول الذي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا يقول إن كل هنا ليست للعموم وقال مثلا في القرآن الكريم وأوتيت من كل شئ أي ملكة بلقيس وقال كلاما لا أفهمه يفيد أن الفائدة حلال فما رأيكم في هذا وفي لفظ كل هذه جزاكم الله خيرا؟.

خلاصة الفتوى قاعدة كل قرض جر نفعا من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء والمراد بها النفع المشترط.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا.

من القوعد المتفق عليها عند الفقهاء، ولا يخفى على أهل العلم وطلبته أن المقصود بها النفع المشترط وليس كل نفع، فالعموم الذي في لفظ كل يراد به النفع المشترط عند الاقتراض وكذا المتواطأ عليه ولو لم يشترط، ولو كانت هذه المنفعة المشترطة حفنة من علف.جاء في المغني لابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف.

اهـ فإذا كان المفتي يقصد ذاك فهو مصيب، وإن كان يقصد أن هناك نفعا دون نفع بمعنى أن يجوز للمقرض أن يشترط نفعا دون نفع فهو مخطئ.يقول ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحببت شابًا ملتزمًا خلوقًا ولكن والده يرفض زواجنا
- سؤال وجواب | طريقة عجيبة ومبتدعة للطهارة من الحيض
- سؤال وجواب | دفع المال للحصول على الخبز بغير طابور
- سؤال وجواب | المقيم بمكة ليس عليه طواف القدوم
- سؤال وجواب | انقطع الحيض سنوات، ثم رأت دمًا أسودًا، فهل يعد حيضًا؟
- سؤال وجواب | الخطاب في الشرع موجه إلى الرجال والنساء
- سؤال وجواب | هل في عرض سعد بن الربيع على ابن عوف أن يتنازل عن زوجته له امتهان لها
- سؤال وجواب | حكم الإعانة على تخفيض الضرائب، وأخذ مال على ذلك
- سؤال وجواب | مسألة حول نشأة السيرك وحكم مشاهدته
- سؤال وجواب | هل يحرم ما تبقى من المال بعد دفع رشوة منه؟
- سؤال وجواب | خطيبي تركني تحت رغبة والده
- سؤال وجواب | أخذ حبوب منع الحيض في العشر الأواخر من رمضان
- سؤال وجواب | ما هو المرهم المناسب لتبييض وترطيب المنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | درجات قياس حقل الرؤية وتغيرها
- سؤال وجواب | شبهات حول خلق المرأة من ضلع، وزواج آدم من حواء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل