مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | من مسائل الميراث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أشعر بالجوع حتى أكاد أفقد الوعي
- سؤال وجواب | علامة السجود . لماذا تظهر في جباه الرجال أكثر من النساء؟
- سؤال وجواب | تنتشر في وجهي حبوب لا أدري ما هي، فكيف أعالجها؟
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب للحساسية؟
- سؤال وجواب | ما معنى الانتصاب والقذف؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب المفاصل. فهل يمكنني أخذ حقنة Diprofos؟
- سؤال وجواب | ما نصيحتكم في تربية الأولاد المراهقين؟
- سؤال وجواب | دعاء الغريق.هل ورد في السنة الصحيحة
- سؤال وجواب | نية التصدق بكسب الميسر لا تبيحه، وهي صدقة غير مقبولة
- سؤال وجواب | ما هي مكانة المرأة في الإسلام؟
- سؤال وجواب | هل الإنسان مسير أم مخير؟
- سؤال وجواب | أهمية ممارسة الرياضة في معالجة القلق والاكتئاب
- سؤال وجواب | أعاني من النسيان المتكرر وصعوبة التفكير، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | زوجي لا يصلي ولا يكف عن سبي وشتمي، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | تصيبني نغزة أسفل الركبة في رجلي عند ركوب السيارة. ما علاجها؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

مات والدي منذ 8 سنوات، وترك لنا العقار الذي نسكن به، وعقارين صغيرين آخرين، ومحلا هو مصدر رزقنا وعيشنا.

ولكن هذا المحل مكتوب باسم إخوتي الذكور وذلك فقط ليتمكنوا من توريثه لأولادهم حسب قوانين الإيجار الجديدة, الورثة الشرعيون هم: الزوجة، وولدان، وبنتان، والجدة.

ونظراً لكونها عقارات وليست نقودا اتفقت أمي مع الجدة على إعطائها مبلغا من المال كل شهر 300 جنيه وقتها، وبعد فترة وجدنا إعلان محكمة منها بخصوص ميراثها فتضايقت والدتي من هذا الموقف ورفضت دفع النقود لها إلا بإيصالات طالما أنها رفعت قضية، فرفضت جدتي ومن وقتها توقفت أمي عن دفع هذه النقود لها، وبعد انتهاء المحاكم منذ سنة حكمت لها المحكمة بريع قدره 115 جنيها كل شهر وذلك فقط عن العقارات لأن المحل لا يعتبر لها فيه إرث..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فنقول ابتداء لم يتبين لنا المقصود بقول السائلة- ليتمكنوا من توريثه لأولادهم حسب قوانين الإيجار الجديدة-والذي يمكننا قوله هو أن كتابة الوالد للمحل باسم أبنائه الذكور هذه الكتابة لا عبرة بها، ولا يصير بها المحل ملكاً للورثة، لأنه إن كتبه باسمهم على أن يأخذوه بعد مماته فهذه وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعاً ولا تمضي إلا بإذن الورثة، كما فصلناه في الفتويين رقم:

120499

،

119764

.فإذا لم يرض الورثة رجع المحل إلى الميراث واقتسمه الورثة القسمة الشرعية، وإن كان الوالد كتب المحل باسم الأبناء وأعطاهم إياه في حياته فهذه هبة، ولكنه إن لم يكن أعطى للبنات ما يتحقق به العدل الواجب بين الأولاد -ذكوراً وإناثاً- فإن الهبة باطلة، ويرد المحل إلى التركة بعد مماته على الصحيح من أقوال الفقهاء في المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 6242.وفي كلا الحالين لا يكون المحل للأبناء، ويدخل في جملة التركة التي يتقاسمها الورثة، وأما اتفاق الأم مع الجدة على أن تدفع لها حقها الشهري على أقساط، فإن كان المقصود أن ذلك القسط الشهري هو نصيب الجدة من الإيجار الشهري للعقار الموروث فهذا لا حرج فيه، وإن كان المقصود أنها تعطى حقها من التركة ككل على أقساط، فالأصل أن الجدة تأخذ حقها كاملاً من غير أقساط، وكون التركة عقارات لا يبرر منعها من التملك في العقارات -بحسب نصيبها الشرعي- ولكن لو كانت الجدة رشيدة ورضيت بذلك طائعة مختارة فلا حرج في ذلك الاتفاق، بشرط أن يحدد نصيبها كاملاً من التركة، وتحدد كل المدة التي ستستغرقها الأقساط.

وأما كيفية تقسيم المحل فيقسم بينكم القسمة الشرعية، ويملك كل واحد منكم فيه بقدر نصيبه الشرعي.وإذا كان مؤجراً فإنكم تقتسمون إيجاره على الأنصبة الشرعية من الميراث، وإذا أردتم بيعه فتقتسمون ثمنه على الأنصية الشرعية أيضاً، وبإمكانكم أن يبيع بعضكم حصته للآخرين، والأمر في هذا سهل.وأما كيف توزع التركة بينكم فإن كان والدكم توفي عن زوجة، وابنين، وابنتين، وأم ، ولم يترك وارثاً غيرهم.

فإن لزوجته الثمن، ولأمه السدس، والباقي يقسم بين الابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتقسم التركة على (144) سهماً، للزوجة ثمنها (18) سهماً، وللأم سدسها (24) سهماً، ولكل ابن (34) سهماً، ولكل بنت (17) سهماً، والعبرة بالتركة التي تقسم هي تركة الميت فإذا أخذت الأم نصيب وارث وأعطته لوارث آخر بحجة الإنفاق والزواج فهي ضامنة ويلزمها رده، وليس لها أن تتصرف بهواها، ولا يجوز لها أن تزوج أحداً من الورثة بمال أو ببعض مال الوارث الآخر، ولا يحق لأمكم منعكم من قسمة التركة حتى تتزوجوا، وليس لها أصلاً حق التصرف في نصيب الورثة سواء من كان منهم دون سن الرشد أو من كان بالغاً رشيداً، إلا أن تكون وصية على القاصرين من قبل الأب قبل مماته، لأن من كان دون سن الرشد يتولى التصرف في ماله وصي الأب، فإن لم يكن فجدهم، فإن لم يكن فالحاكم على تفصيل ذكرناه، في الفتويين رقم:

28545�

107179

.

ومن كان بالغاً رشيداً فهو ولي نفسه ولا يحجر عليه في التصرف في ماله إلا من قبل القضاء الشرعي.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | قال لزوجته : بعدم رجوعك إلى البيت تدفعيني لحل الزواج . فهل هذا تعليق للطلاق؟
- سؤال وجواب | لدي صعوبة في بلع الريق وضيق وألم في الصدر والرقبة. فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | متزوجة منذ شهرين وزوجي يهملني. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الزواج من أجنبية تكبرك سناً لا بأس به، ولكن.
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة متبرجة تقيم في الغرب
- سؤال وجواب | صرت أغضب وأتوتر وأصيح على زوجتي بلا سبب، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | البقاء في بلاد غير المسلمين يختلف باختلاف حال المقيم
- سؤال وجواب | أخي أصبح يضحك لوحده بعد توقفه عن علاج الهلوسة والاكتئاب!
- سؤال وجواب | فتاة تحب ابن عمها وتريده زوجاً لها وهو لا يدري
- سؤال وجواب | الخلاف بين الزوجين بسبب رغبة والد الزوجة توقيع الزوج عليها قبل العقد، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | عاد الخوف والأعراض من جديد بعد أن تحسنت على الزيروكسات!
- سؤال وجواب | هل يمكن الكذب من أجل ترغيب الناس في الصلاة؟
- سؤال وجواب | أشك في أقرب المقربين لدي بأنهم يكيدون لي
- سؤال وجواب | هل للزوج أن يعيب زوجته إذا طلبت حقها الشرعي؟
- سؤال وجواب | خطيب يكذب على خطيبته . هل تستمر معه أم تفسخ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل