مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأخوات شقيقات وإخوة ذكور (احتمالات المسألة)

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الاستغفار بعد الفريضة والنافلة
- سؤال وجواب | تحدثت مع ابن عمي عبر الإنترنت واكتشف أخي الأمر! فهل من نصيحه؟
- سؤال وجواب | حكم إتيان الزوجة في حالة عدم الماء، أو مشقة استعماله
- سؤال وجواب | حكم من صلى بمعقم لا يدري هل به به كحول أم لا؟
- سؤال وجواب | الطريقة المناسبة لإخبار الخاطب بأن مخطوبته مصابة بحروق قديمة
- سؤال وجواب | لدي ألم في أعلى المؤخرة يمينًا. أرجو التشخيص
- سؤال وجواب | منذ دخولها الإعدادية تغير سلوكها وأصبحت تنفعل لأي شيء!
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | طرق الإحسان إلى الوالدين والأرحام في الدنيا وبعد الممات
- سؤال وجواب | الفرق بين الكبر المحظور والطموح المباح
- سؤال وجواب | كيف أحدد هدفي وأعرف ما أريد مستقبلا؟
- سؤال وجواب | حشو الفرج بقطنة لمنع خروج الإفرازات إلى خارجه هل يبقِي المرأة على طهارة؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وشقيق وأخت لأم
- سؤال وجواب | تفصيل خلاف العلماء وأدلتهم في " زكاة الحلي" .
- سؤال وجواب | هل يتعارض تناول القات مع مفعول الأدوية النفسية ويقلل نتائجها؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

ماتت سـيدة عن زوج (لا أولاد لهما) ,أخوات إناث(شقيقات) بعضهن أحياء وبعضهن قد مات، ومن ماتت منهن لها ذرية من ذكور وإناث، والسـيدة المتوفاة (موضوع السـؤال) لها أيضا إخوة ذكور بعضهم أحياء وبعضهم توفي وترك كل منهم من ورائه ذريته من ذكور وإناثكيف يمكن أن يوزع ميراثها؟ علما بأن زوجها مات بعدها بأيام قلائل وترك من ورائه ذرية من ذكور وإناث من زوجة أخرى..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنك لم تبين لنا ما إذا كان إخوة السيدة موضوع السؤال؟ أشقاء، أم لأم، أم لأب, ولذا فسوف نفترض الاحتمالات الثلاثة، فإن كانوا إخوة المتوفاة من جهة الأب فلا نصيب لهم لأنهم عصبة، والعاصب ليس له إلا ما يفضل عن أصحاب الفروض، ولا فضل في هذه التركه، بل هي عائلة كما سيتبين لك، ويكون سهم الزوج فيها النصف لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: [وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد ](النساء:12) وللأخوات الشقيقات الثلثان، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ](النساء:176).

فالتركة إذاً من ستة مخرج النصف والثلثين وتعول السبعة.

للزوج ثلاثة وللأخوات أربعة.وإن كان الإخوة المذكورون أشقاء فللزوج النصف أيضا، والباقي بين الإخوة والأخوات للذكر سهمان وللأنثى سهم, قال تعالى: [ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء:176) وإن كان الإخوة من جهة الأم، فللزوج النصف دائما وللشقيقات الثلثان وللذين من جهة الأم الثلث، قال تعالى: [ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ] (النساء:12) وعليه؛ فأصل المسألة ستة مخرج النصف والثلثين والثلث ، وتعول لتسعة، للزوج منها ثلاثة، وللشقيقات أربعة، وللذين من جهة الأم اثنان، قال: صاحب منح الجليل عند ذكر عول الستة لتسعة: أو ثلث ونصف وثلثان، كزوج وشقيقتين، أو الأب وولدي أم.

(9/ 645) ويمكن أن نفترض احتمال أن هؤلاء الإخوة بعضهم أشقاء وبعضهم لأب أو لأم، وهذا الاحتمال لا يخرج عما ذكرنا إلا في كون الأخ للأم يمكن أن يكون منفردا، ، وإذا كان كذلك فالتركه في الفرض الأخير تعول من ستة إلى ثمانية، له هو منها واحد، وللزوج ثلاثة، وللشقيقات أربعة.

وأما إذا كان المنفرد منهم أخاً شقيقا أو أخاً لأب فهو عين ما ذكرنا من قبل، لأن الشقيق مع الشقيقات معصب، ولا فرق بين تعدده وانفراده، والأخ للأب لا يرث في الفرض المذكور متعددا كان أو منفردا.

ثم تقسم تركة كل من مات من هؤلاء بين ورثته، فإن كان فيهم من خلفت زوجا وأولادا وبنات فللزوج الربع والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثين.أو كان فيهم من خلف زوجة وأولادا وبنات فللزوجة الثمن والباقي بين الأولاد للذكر سهمان واللأنثى سهم.أو كان خلف ذرية ذكورا وإناثا ولم يخلف زوجا -كما هو ظاهر السؤال- فجميع متروكه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يتعارض تناول القات مع مفعول الأدوية النفسية ويقلل نتائجها؟
- سؤال وجواب | الخمول الشديد وتغير المزاج . التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | البديل عن تأخير الصلاة عن وقتها بسبب التعب والنعاس الشديد
- سؤال وجواب | يسأل عن زكاة أسهمه للسنوات السابقة، وزكاة عقود الاختيار، وهل يزكي مبلغ الضرائب السنوية؟
- سؤال وجواب | أعيش في فرنسا ببيت خالتي وأتأذى بتصرف بناتها.
- سؤال وجواب | صرف الوقف إلى جهة غير الموقوف عليها
- سؤال وجواب | عنده أسهم وعليه دين فكيف يزكي ؟
- سؤال وجواب | حكم لعب الورق من غير قمار
- سؤال وجواب | الواجب من خروج ماء الرجل من المرأة بعد الغسل
- سؤال وجواب | فوائد الغسل من الجنابة
- سؤال وجواب | أحبت شاباً عبر الشات وتخشى من الرفض إذا رآها
- سؤال وجواب | حقوق الآباء وإقحام خلافاتهم في مصالح الأبناء!
- سؤال وجواب | أبوها يشترط عليها أن تدفع له ثلث راتبها بعد الزواج
- سؤال وجواب | تخيلات وأحلام يقظة دائمة وكثيرة. هل أنا مجنون؟
- سؤال وجواب | فتح الحساب والمعتمد المستندي في البنوك الربوي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل