مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن أم، وزوجة، وولدين، وثلاث بنات.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كتب والدهم باسم كل وارث عقارا ثم مات فما العمل
- سؤال وجواب | أخي يضحك كثيرا وبدون سبب ويزداد ضحكه في الجنائز
- سؤال وجواب | أمراض الذهان لدى الأبناء وعلاجها
- سؤال وجواب | من تناول الخمر خطأ فهو معذور
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له في الترهيب من ترك الصلوات الخمس
- سؤال وجواب | أصيبت أختي باضطرابات غريبة في شخصيتها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | زوجي يتوهم أن الناس يكيدون له ويرفض تناول الأدوية!
- سؤال وجواب | حكم شرب البيرة
- سؤال وجواب | حكم الطهر المتخلل للنفاس
- سؤال وجواب | هل هناك نص يحدد تحية المسجد بثلاثة الصفوف الأولى من المسجد ؟
- سؤال وجواب | لا زكاة على الأرباح التي أنفقت قبل حولان الحول
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من شد في حركتها. هل يمكن للشدّ أن يختفي أو يخِفّ؟
- سؤال وجواب | المواضع السمراء في الجسم. وعلاجها
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع أخي الذي يتهرب من تناول الدواء؟
- سؤال وجواب | لا ينوب عن دفع الزكاة شيء
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وولدان،وثلاث بنات..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر في السؤال، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.ولأمه السدس ـ فرضا أيضا ـ لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ولابنيه وبناته الثلاث الباقي بعد فرض الزوجة والأم ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.فتوزع التركة على مائة وثمانية وستين سهما، للأم سدسها (ثمانية وعشرون سهما) وللزوجة ثمنها (إحدى وعشرون سهما) والباقي لأولاد الميت لكل ذكر منهم أربعة وثلاثون سهما، ولكل أنثى سبعة عشر سهما.ولكن ننبه إلى أنه لا تقسم التركة إلا بعد قضاء دين الميت ـ إن كان عليه دين ـ وكذا تنفيذ وصيته في ثلث ماله ـ إن ترك وصية ـ لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.هذا وإن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حول عبارة: (وقف لله تعالى) المكتوبة على الكتب
- سؤال وجواب | حكم بيع ماء البئر الموقوف على مسجد
- سؤال وجواب | دفع ثمن الخمر مستوجب للعن
- سؤال وجواب | جمع الصلاة للمشقة
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في الصدر واليد
- سؤال وجواب | رغم الود بيننا. هل صديقي يستغل محبتي له؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | الواجب من خروج الإفرازات والصفرة
- سؤال وجواب | زكاة الشركات التجارية والصناعية
- سؤال وجواب | زكاة ورشة السيارات وآلاتها
- سؤال وجواب | أشكو من المخاوف وأشعر بالإغماء وضيق التنفس، فما العلاج الأمثل؟
- سؤال وجواب | كتب الزوج ممتلكاته بعد وفاته لزوجته لتتصرف حسب المصلحة فأجلت توزيع الميراث إلى بعد وفاتها .
- سؤال وجواب | مات ولم يخرج الزكاة طيلة حياته وترك مالا به فوائد ربوية
- سؤال وجواب | ما نصيب العمات من ميراث أبيهم ثم أخيهم ثم أمهم
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل