مجموعة نيرمي الإعلامية


مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وابن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طلق امرأته ثلاثاً ويريد أن يعيدها إلى عصمته
- سؤال وجواب | الأسباب من قدر الله
- سؤال وجواب | حكم اشتراط الزوج مشاركة الزوجة في حضانة الطفل عند طلاقها منه
- سؤال وجواب | هل تترك المرأة الصوم والصلاة كلما رأت الصفرة والكدرة
- سؤال وجواب | حق الأم في الحضانة هل يتأثر بموت طليقها
- سؤال وجواب | أسباب داء الثعلبة وطريقة العلاج منها
- سؤال وجواب | لمن تكون الحضانة إذا انتقل أحد الوالدين لبلد آخر؟
- سؤال وجواب | تعليم المحضون وتربيته وتأديبه من شأن الأب
- سؤال وجواب | تعبت من وسواس انتقال النجاسة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حضانة الأولاد ابتداء للأم
- سؤال وجواب | هل يشرع نزع البنت من أمها بحجة الخوف عليها من سوء التربية
- سؤال وجواب | تصدق الزوجة من مال زوجها وتصدقه عليها
- سؤال وجواب | السور التي تقرأ يوم الجمعة وليلته
- سؤال وجواب | ما هو علاج الشعور أثناء النوم بخطوات وحركات؟
- سؤال وجواب | الأولى بحضانة الولد بعد افتراق الأبوين، والأحق بها حال سفر أحدهما
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : للميت ورثة من الرجال هم أب وابن واحد، ومن النساء : أم وزوجة واحدة..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يكن مع الورثة المذكورين غيرهم فإن تركة هذا الميت تقسم على النحو التالي:لكل واحد من أبويه -الأب والأم- السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.وما بقي بعد فرض الأبوين والزوجة فهو للابن تعصيبا؛ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما هي أصل التركة، فيأخذ الأب سدسها (أربعة أسهم)، وتأخذ الأم سدسها (أربعة أسهم) أيضا، وتأخذ الزوجة ثمنها (ثلاثة أسهم) تبقى ثلاثة عشر سهما هي نصيب العاصب (الابن).ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأولى بحضانة الولد بعد افتراق الأبوين، والأحق بها حال سفر أحدهما
- سؤال وجواب | كيف يزكي تاجر الذهب ما عنده ؟
- سؤال وجواب | سبب قول موسى للخضر: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني
- سؤال وجواب | تفسير (ومن يعش عن ذكر الرحمن.)
- سؤال وجواب | حكم طلب المال ممن نصب نفسه لإعانة المحتاجين
- سؤال وجواب | حكم الحضانة عند السفر
- سؤال وجواب | ابتلى وبلى. بمعنى واحد
- سؤال وجواب | مسائل حول حضانة الولد بعد الطلاق
- سؤال وجواب | أحكام مخالفة الوكيل شرط الموكل في الصدقة
- سؤال وجواب | حكم اشتراط صرف الصدقة حسب شروط المتصدق
- سؤال وجواب | لا حضانة للأم المرتدة
- سؤال وجواب | ألم المعدة والصدر مع شعور بالاختناق هل هو علامة على مرض في القلب؟
- سؤال وجواب | أصبت بآلام في البطن ونقص في الحديد بعد عمل الحمية والرياضة!
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الفك مع عدم فتحه بشكل مستقيم. أفيدوني.
- سؤال وجواب | الزواج من مطلقة لديها أطفال وخروجهم مع الزوج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04