مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخوين وأخت أشقاء وغيرهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | على الصائم أن يتجنب كل ما يثير شهوته
- سؤال وجواب | حكم العمل بجلب الزبائن لجهة ما لقاء أجر معلوم
- سؤال وجواب | شروط وجوب الحج
- سؤال وجواب | فساد قياس أمور الآخرة على أمور الدنيا
- سؤال وجواب | رجفة وارتعاش عند التحدث مع الأشخاص!
- سؤال وجواب | أحس بألم أحيانا في رجلي ويدي ويختفي فجأة ما السبب؟
- سؤال وجواب | خائفة من ردة فعل الأسرة بخصوص الخاطب، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيما يجوز للعجوز إبداؤه من بدنها ووضعه من الثياب
- سؤال وجواب | حكم أخذ الماء المقطر بغير إذن الجهة المالكة
- سؤال وجواب | طلب العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة
- سؤال وجواب | هل يتابع المسبوق الإمام في سجود السهوأم لا؟
- سؤال وجواب | سؤال عن حضانة الأطفال
- سؤال وجواب | أحاول إرضاء زوجي ولكنه ما زال يتهمني بالتقصير.
- سؤال وجواب | هل يأثم من برمج قناة بها موسيقى إذا استمع إليها غيره
- سؤال وجواب | حكم سجود المصلي لتلاوة غير إمامه
آخر تحديث منذ 16 دقيقة
6 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود بنات للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.وللبنات الثلثان، قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللبنات الثلثان ـ ثمان وأربعون سهما ـ ولكل أخ شقيق ستة أسهم، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، وهذه صورتها:التركة24× 372الزوجة 139البنات

31648�

�لإخوة الأشقاء 2الأخت الشقيقة 15 123أما ابن الأخ الشقيق فلا يرث، لأنه محجوب حجب حرمان بالأخوين الشقيقين وبالأخت أيضُا، فهم أقرب منه للميت، والأصل في هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

متفق عليه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | يتعين الصرف إلى الجهة التي حددها الناذر
- سؤال وجواب | حكم السماح لغير المسلمين ولأهل البدع بنشر عقائدهم في المواقع الإلكترونية
- سؤال وجواب | علامات وأعراض المسحور والمصاب بالعين وعلاج ذلك
- سؤال وجواب | وجوب أداء الحقوق المالية لأصحابها بالطرق المناسبة
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الدورة الشهرية كل عدة أشهر مرة واحدة، وما العلاج لها؟
- سؤال وجواب | شبهات حول مسائل متعددة وردها
- سؤال وجواب | أقصى مدة يمكن أن يتأخر فيها نبض الجنين
- سؤال وجواب | المصاهرة تقتضي المزيد من الإكرام
- سؤال وجواب | ما تفسير نزول الدم في الشهر الثالث من الحمل؟
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للقريب المستحق وحكم عمل صدقة جارية منها
- سؤال وجواب | أهمية تعلم أحكام التجويد وترك التكلف في التلاوة
- سؤال وجواب | حكم قراءة القصص الإنجليزية بغرض تقوية اللغة
- سؤال وجواب | من أين تحرم العائدة من مصر لزوجها ومحل إقامتها في جدة، وفي نيتها الحج
- سؤال وجواب | حكم تحريم الزوج ابنة خالته على زوجته وقيام ابنة الخالة بزيارتها
- سؤال وجواب | صبغ الشعر بغير السواد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/17




كلمات بحث جوجل