مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن زوجة وأم وابن وبنت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من مجموعة مشاكل في العين، فهل لعملية الليزك سبب في ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يضعف النظر بعد عملية الليزك؟
- سؤال وجواب | تبت من المعاصي لكن كثرت عليّ الوساوس، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم من تزوج امرأة وهي في العدة وأنجب منها
- سؤال وجواب | لا يشهد الشاهد إلا بما علمه يقينا
- سؤال وجواب | حكم الاستنجاء بالماء المطلق والمائعات
- سؤال وجواب | ساعدوني لأتوقف عن ممارسة العادة المدمرة
- سؤال وجواب | كشف المرأة شيئاً من جسدها أمام النساء
- سؤال وجواب | أعاني من غثيان واكتئاب وحزن شديد، كيف أعود لطبيعيتي؟
- سؤال وجواب | طلبت منه خطيبته أن يكون مهرها حفظ سورة الملك وتلاوتها كل ليلة قبل النوم فهل يجوز ذلك؟
- سؤال وجواب | سبب مرض البهاق وعلاقة ذلك بنقص النظر
- سؤال وجواب | أصابني القلق والتفكير عند معرفتي بضرورة لبس النظارة؛ فأرجو المساعدة
- سؤال وجواب | صداع مستمر فوق العينين يعوقني عن التركيز في الدراسة، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الانزعاج من الضوء والزغللة أثناء القراءة سببها ضعف في الإبصار.
- سؤال وجواب | تقدم لي مطلق وأمي تسعى جاهدة لأن أرفضه!
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فبنت الزوجة لا ترث زوج أمها؛ لأنه لا سبب للإرث بينهما, وابن الميت وبنته من زوجته السابقة يرثانه لأنه أبوهما, وكل أولاد الميت يرثونه - سواء من زوجة مات وهي تحته، أم من زوجة فارقها في حياته.والبيت الذي بنته زوجته على أرضه، إذا لم يصرح الزوج لها بهبة الأرض التي بنت عليها البيت: فإن تلك الأرض التي بنت عليها البيت تعتبر عارية، انتهت بموت زوجها، فترد الأرض للورثة, وقد نص فقهاء المالكية على أن الزوج لو بنى بأرض زوجته بإذنها، فإنه يكون عارية تنتهي بموت الزوج, وإذا كان الزوج لا يملك بمجرد الإذن في البناء، فأحرى أن لا تملك هي إذا بنت في أرضه بمجرد الإذن في البناء، ويكون ما بنته عارية تنتهي بالموت.ولكن هل لها أن تأخذ قيمة ما بنته قائمًا، أو قيمته منقوضًا, قولان عند المالكية, المشهور منهما أن لها قيمة ما بنته منقوضًا، وهذا ما جرت عليه فتاوانا, والقول الآخر أن لها قيمة ما بنته قائمًا، ما دامت قد بنت بإذنه، أو علمه, وهذا ما رواه المدنيون من أصحاب مالك - رحمه الله تعالى - عنه, وهذا القول له وجه، وفيه شيء من الإنصاف، والمراعاة لحال الباني, ولعل من المفيد أن نذكر شيئًا من النقل عن الفقهاء في هذا, جاء في الزيادات والنوادر لابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله تعالى -: قال ابن حبيب في كتاب الصدقات: قال مطرف، وابن الماجشون: قال مالك: وكل من بنى في أرض قوم، أو غرس بإذنهم، أو علمهم، فلم يمنعوه، فله قيمة ذلك قائمًا، كالباني بشبهة، وإن بنى بغير إذنهم، ولا علمهم، فإنما له قيمة ذلك منقوضًا، وكذلك من تكارى أرضًا، أو منحًا إلى أجل، أو إلى غير أجل، ثم بنى فيها بإذنهم، أو بعلمهم، ولم يستأذنهم، فلم ينهوه، ولا منعوه، فإن له قيمة بنيانه قائمًا إن أرادوا إخراجه، وكذلك من بنى في أرض بينه وبين شركائه بإذنهم، أو بعلمهم، فله قيمة عمله قائمًا، وكذلك من بنى في أرض امرأته بإذنها، أو بعلمها، ولم تنكر، وأما كل من بنى في أرض غيره من زوجة، أو شريك، أو غيره بغير إذن ربها، أو علمه، فله قيمة عمله منقوضًا، قال: قلت لهما: روي لنا عن مالك: أن له قيمة عمله منقوضًا بنى بإذن رب الأرض، أو بغير إذنه، قال: ما علمنا أن مالكًا اختلف قوله في هذا، ولا أحد من أصحابه: ابن أبي حازم، والمغيرة، وابن دينار، وغيرهم، وبه يقضي قضاة المدينة قديمًا وحديثًا، وقد وهم ناقل هذا عن مالك، قال ابن حبيب: وهو قول ابن كنانة، وابن نافع، وجميع المدنيين، وقال ابن القاسم بالقول الآخر، ورواه عن مالك، ولسنا نقول به، وبقول المدنيين نقول، وروي مثله عن ابن مسعود، وشريح، وروى ابن وهب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله.

اهـ.وعلى أية حال: فإذا حصل نزاع في هذا الأمر، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الكلمة فيه، ولا يمكن الاكتفاء بمجرد فتوى.وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للابن والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا, للأم سدسها, اثنا عشر سهمًا, وللزوجة ثمنها, تسعة أسهم, وللابن أربعة وثلاثون سهمًا, وللبنت سبعة عشر سهمًا, وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة أصل المسألة24 * 372أم412زوجة39ابنبنت

173417

والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تقدم لي مطلق وأمي تسعى جاهدة لأن أرفضه!
- سؤال وجواب | غنم أو غرم = قمار
- سؤال وجواب | أحببت شابا وأهلي غير موافقين عليه، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الصدقة على المسلمين المستضعفين أولى أم الحج
- سؤال وجواب | يتخيل وهو يصلي منفردا أنه يصلي إماما
- سؤال وجواب | ما سبب انتشار خطوط حمراء في الساق؟
- سؤال وجواب | أمر بأزمة نفسية حادة أوصلتني إلى تشتت الذهن. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أسرتي التي تعاملني بقسوة وعدم احترام؟
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور خط أسود يأتي ويذهب في عيني الوحيدة التي أبصر بها
- سؤال وجواب | لدي قصر في البصر، هل تنصحوني بالنظارة أو العملية؟
- سؤال وجواب | هل الأفضل قراءة أربعة أجزاء حتى ختم القرآن في القيام أم قراءة ألف آية؟
- سؤال وجواب | ما هي آثار نزع الشعر بالطرق المختلفة على نمو الشعر الجديد؟
- سؤال وجواب | هل نحن نعاني من السحر والعين؟ نرجو التوجيه
- سؤال وجواب | إصدار أصوات غريبة أثناء النوم دون شعور
- سؤال وجواب | زوجتي تراودها الأفكار السلبية وتعاني ضعف الثقة في النفس، فما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04