مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن أم وست بنات وأربعة بنين وأولاد ابن وإخوة أشقاء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس شديد عند الأكل، ما العلاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على أوراق شجر سقي بماء نجس
- سؤال وجواب | لم يثبت عن الإمام الشافعي قوله إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم
- سؤال وجواب | التعامل مع البنت البالغة التي لا تصلي
- سؤال وجواب | لديّ القولون العصبي والقلق والوسواس القهري.
- سؤال وجواب | عدم صب الماء الحار في الخلاء تجنبا لأذى الجن
- سؤال وجواب | الصلاة في الثوب الخفيف
- سؤال وجواب | لا بأس بالرسوم الثابتة أو المقطوعة التي تؤخذ مقابل خدمة السحب بالفيزا
- سؤال وجواب | لا تغني إحدى الشهادتين عن الأخرى
- سؤال وجواب | ظهور أطراف من شعر المرأة من فتحات حجابها أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | ضعف الشهوة لدى الزوج . المشكلة والعلاج
- سؤال وجواب | ترك العمل في مؤسسة ربوية والثقة بالله تعالى
- سؤال وجواب | من الأمور العظام قبل قيام الساعة
- سؤال وجواب | نتائج نقل فصائل الدم المختلفة وأثرها على الجنين
- سؤال وجواب | حكم من صلى في ثوب نجس ناسياً
آخر تحديث منذ 2 ساعة
10 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 4 (ابن ابن) العدد: 3 (أخ شقيق) العدد: 4 (ابن أخ شقيق) العدد: 7 (عم (أخ للأب من الأب)) العدد: 2 (ابن عم شقيق) العدد: 11- للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد: 6 (بنت ابن) العدد: 2 (أخت شقيقة) العدد: 3.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي لم يكن معهم أب، ولا زوج-؛ فإن الذي يرثه منهم هو أمه، وولده فقط، ولا شيء لأبناء الابن، وغيرهم؛ لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين حجب حرمان.وتقسم التركة كما يلي:لأمه السدس -فرضًا- لوجود الولد، وعدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.وما بقي بعد فرض الأم فهو لأولاده المباشرين -تعصيبًا-؛ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من أربعة وثمانين؛ فيقسم المال على أربعة وثمانين سهمًا، تأخذ الأم سدسها (أربعة عشر سهمًا)، تبقى سبعون سهمًا هي نصيب الأولاد، يأخذ منها كل ذكر عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم.وانظر الجدول التالي:أصل التركة684أم114ابن 4 40بنت 6 30والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | نتائج نقل فصائل الدم المختلفة وأثرها على الجنين
- سؤال وجواب | حكم من صلى في ثوب نجس ناسياً
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يصلي الكافر مع المسلمين ؟
- سؤال وجواب | لم يكتب الله لي الزواج فكيف أعف نفسي؟
- سؤال وجواب | مسألة حول الاستمتاع بالحائض
- سؤال وجواب | بيع مخلفات الطعام. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | إذا صلى لغير القبلة دون اجتهاد أو تحرٍ
- سؤال وجواب | هل كشف المرأة وجهها في الصلاة يدل على أنه ليس عورة ؟
- سؤال وجواب | لم يتقدم لي أحد مع حاجتي الشديدة للزواج. فكيف أحصل على زوج يعفني؟
- سؤال وجواب | حكم ركوب المرأة سيارة الأجرة مع أجانب عنها
- سؤال وجواب | يرتعش جسمي عند الانفعال والتحدث مع الآخرين، فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يجوز اتفاق الشركاء على تثبيت سعر السهم عند الشراء من بعضهم؟
- سؤال وجواب | تقام صلاة الفجر في مساجد بلدهم قبل وقتها ، فماذا يفعلون ؟.
- سؤال وجواب | حكم قراءة الفرآن في جماعة قبل صلاة الظهر
- سؤال وجواب | الصلاة في غرفة النوم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل