مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وخمس بنات وأخوين وأختين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم إزالة التجاعيد
- سؤال وجواب | لا بد من غسل دم الحيض
- سؤال وجواب | يجوز إجراء عمليات التجميل بشروط
- سؤال وجواب | الدراسة ليست عذرا لإخراج الصلاة عن وقتها
- سؤال وجواب | شراء السلع عن طريق نظام التقسيط من ساب أمانة
- سؤال وجواب | هل كان أبو بكر الصديق موحدا قبل البعثة؟
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية شد جلد البطن
- سؤال وجواب | نبذة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته
- سؤال وجواب | صفة المدين المستحق للزكاة
- سؤال وجواب | زيادة في المبلغ عند تأخير السداد
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والصداع والعزلة، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | من أخر القضاء حتى دخول رمضان آخر فعليه القضاء والكفارة
- سؤال وجواب | طلاق الواقع تحت سلطان الوسواس
- سؤال وجواب | تريد أن تجري جراحة بسبب نقص خلقي في صدرها
- سؤال وجواب | المفاضلة بين قيام الليل بإحدى عشرة ركعة وقيامه باثنتين
آخر تحديث منذ 6 دقيقة
4 مشاهدة

مات وترك أمًّا، وزوجة، وخمس بنات، وأخوين، وأختين، فكيف توزع التركة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن لأمه السدس -فرضاً- لوجود الولد -البنات- ووجود عدد من الإخوة: قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولبناته الثلثين -فرضًا- لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ{النساء:11}.وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأخوين والأختين إن كانوا جميعًا أشقاء للميت أو كانوا جميعًا إخوة له من الأب، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، ومن كان من الأختين أو الأخوين أخا للميت من أمه، فإنه لا يرث، لأن ولد الأم يُحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى، ونحن بنينا جوابنا على أنهم جميعًا أشقاء أو جميعًا من الأب، وعلى هذا فأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من عشرين وسبعمائة 720، فيقسم المال على عشرين وسبعمائة سهم، تأخذ الأم سدسها: عشرين ومائة سهم 120، وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعين سهما 90، وتأخذ البنات ثلثيها: ثمانين وأربعمائة سهم 480، لكل واحدة منهن ستة وتسعون سهما 96، وتبقى ثلاثون سهما، هي نصيب العصبة: الأخوين والأختين، لكل أخ عشرة أسهم، ولكل أخت خمسة أسهم، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعيةالورثة24 ×

30720�

�م4120زوجة3905 بنات

16480�

�خوان شقيقانأختان شقيقتان

12010�

�الله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صفة المدين المستحق للزكاة
- سؤال وجواب | زيادة في المبلغ عند تأخير السداد
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والصداع والعزلة، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | من أخر القضاء حتى دخول رمضان آخر فعليه القضاء والكفارة
- سؤال وجواب | طلاق الواقع تحت سلطان الوسواس
- سؤال وجواب | تريد أن تجري جراحة بسبب نقص خلقي في صدرها
- سؤال وجواب | المفاضلة بين قيام الليل بإحدى عشرة ركعة وقيامه باثنتين
- سؤال وجواب | حكم من فرط في قضاء الصيام
- سؤال وجواب | الوسواس القهري وجدوى العلاج السلوكي وحده فيه
- سؤال وجواب | ارتحت إلى فتاة ولكني اكتشفت أن والدها عصبي ومتسلط، فهل أتركها؟
- سؤال وجواب | واجب من يشعر بخروج قطرات البول في صلاته
- سؤال وجواب | هل تجب الكفارة بوطء النفساء وهل يشرع تقسيطها
- سؤال وجواب | ما طريقة التعامل مع أختي المراهقة التي لها علاقة بشاب؟
- سؤال وجواب | حكم إخراج كفارة تأخير قضاء صيام رمضان نقودا
- سؤال وجواب | رفض الذات مشكلة كبيرة فكيف أتخلص منها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل