مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن ثلاث بنات وزوجة وأخ شقيق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما حكم عمل الطبيبة مع كشف ذراعيها عند المريض ولبسها البنطال؟
- سؤال وجواب | الرد على من قال إن آية الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
- سؤال وجواب | حكم اشتراط البائع على المشتري رهن المبيع لضمان حقه
- سؤال وجواب | كيف أخرج زوجي من بئر العلاقات الآثمة لتستقيم حياتي؟ أرشدوني.
- سؤال وجواب | حكم تخصيص ليلة شهريا للتدارس وقيام الليل وتغريم من لم يحضرها
- سؤال وجواب | قراءة الفاتحة وراء من يسرع في صلاته
- سؤال وجواب | هل من حرج في قبول الزواج به من غير إذن والديه؟
- سؤال وجواب | الشرخ الشرجي. الأعراض والعلاج
- سؤال وجواب | العصر والنتر عند الاستنجاء وسيلة لا غاية
- سؤال وجواب | حكم تشغيل القرآن في منارة المسجد عند موت أحد
- سؤال وجواب | حرقة وتغير في لون البول وكميته.هل هو التهاب في المثانة أم الكلى؟
- سؤال وجواب | الفرق بين المعنى اللغوي ‏والاصطلاحي
- سؤال وجواب | حكم من اغتسلت من الحيض والجنابة ثم عاودها الدم
- سؤال وجواب | كيف تبر زوجتك المتوفاة
- سؤال وجواب | الأدوية المناسبة لمن به عصبية وتوتر بسبب الإصابة بجلطة أدت إلى شلل نصفي
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لبناته الثلثان فرضا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث (البنات) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض البنات، والزوجة فهو للشقيق -تعصيبا- لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

متفق عليه.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما؛ لكل واحدة منهن: ستة عشر سهما.

وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم.

وللشقيق ما بقي، وهو: خمسة عشر سهما.

وانظر الجدول التالي: أصل التركة2472بنت

31648�

�وجة 139شقيق 1515وأما الأرض والبيت: فإنهما يقسمان بين الورثة القسمة الشرعية ـ حسبما ذكرنا ـ فيأخذ كل واحد منهم نصيبه المذكور جزءًا منهما، أو من ثمنهما.

وإذا كان الورثة بالغين راشدين، وتراضوا فيما بينهم على قسمتهما بأي طريقة يتفقون عليها، فلا حرج عليهم في ذلك، ولو كان فيها نقص لنصيب بعضهم أو زيادته، وهو ما يعرف بقسمة المراضاة.قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:وقِسْمَةُ الرِّضَى والاتِّفاقِ * مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف تبر زوجتك المتوفاة
- سؤال وجواب | الأدوية المناسبة لمن به عصبية وتوتر بسبب الإصابة بجلطة أدت إلى شلل نصفي
- سؤال وجواب | تريد لبس النقاب وخطيبها يقول لها البسيه بعد الزواج
- سؤال وجواب | متى تشرع الدية في ضرب الوالد لولده؟
- سؤال وجواب | أسباب النسيان وضعف التركيز وعلاجهما
- سؤال وجواب | كيف يصبح لخطيبتي شخصية مستقلة عن صديقاتها؟
- سؤال وجواب | أعاني من التعرق الشديد أثناء النوم، ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | الإقرار بالحقيقة أمام القاضي ليقوم بإيصال الحق لصاحبه تبرأ به الذمة
- سؤال وجواب | دهون البطن . أسرع الدهون تكوناً وآخرها زوالاً
- سؤال وجواب | هل يحتسب صيام كفارة اليمين من الستة أيام من شوال ؟
- سؤال وجواب | من خرافات غلاة الصوفية
- سؤال وجواب | لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
- سؤال وجواب | الشعور بالتعب الجسدي والتوتر العصبي
- سؤال وجواب | تقاضي الراتب عن طريق العمولة
- سؤال وجواب | طول فترة الخطوبة وما تجلبه من مشكلات وخلافات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل