مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن أم وست بنات وخمسة إخوة أشقاء وأخ وأخت من الأم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كعب بن زهير صاحب البردة
- سؤال وجواب | حبسة كلامية واحمرار في الوجه عند الكلام مع الغرباء. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | مسائل في العاجز عن الصيام
- سؤال وجواب | حكم تكفير الساحر وقتله
- سؤال وجواب | حكم ترك الزوج لرعاية الأم
- سؤال وجواب | ظهور بقع بيضاء على البطن والظهر وعلاقتها بالبهاق وكيفية معالجتها
- سؤال وجواب | مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
- سؤال وجواب | تناولت حبوب بريمليوت في رمضان وفي العيد أتت الدورة غزيرة ولفترة طويلة فما التفسير؟
- سؤال وجواب | والدتي عندها وحمة على الكبد، هل تعمل أشعة مقطعية ثلاثية؟
- سؤال وجواب | كيفية التواصل مع الآخرين وبناء العلاقات والصداقات
- سؤال وجواب | حكم تنفيذ الوقف الذي وجد مكتوبا بعد موت الواقف والشهود
- سؤال وجواب | حكم رهن الذهب في البنك
- سؤال وجواب | حك دفع الصدقات لجمعية خيرية رجاء تخفيض ضريبة الشركة
- سؤال وجواب | أعاني من وجود سواد بين الفخذين وكثرة الشامات، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | بشرتي حساسة ودهنية واستخدمت علاجات لحب الشباب فأصبت بحساسية.
آخر تحديث منذ 45 دقيقة
5 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكم معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي: لأمه السدس فرضا، لوجود الفرع (البنات) ووجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولبناته الثلثان -فرضا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى:فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الأم والبنات، فهو للأخوة الأشقاء -تعصيبا- لما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه محجوب بالأشقاء، ولا للأخت لأم؛ لأنها محجوبة بالفرع (البنات).

وأصل التركة من ستة، وتصح من تسعين؛ فيقسم المال على تسعين سهما؛ للأم سدسها: خمسة عشر سهما، وللبنات ثلثاها: ستون سهما، لكل واحدة منهن: عشرة أسهم، تبقى خمسة عشر سهما هي نصيب العاصب (الإخوة الأشقاء) لكل واحد منهم ثلاثة أسهم.

وانظر الجدول: أصل التركة690أم115بنت 6460شقيق 5115والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لديها أطفال قصر ولديهم أموال في البنك فهل تجب زكاتها؟
- سؤال وجواب | المريض العاجز عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا
- سؤال وجواب | طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
- سؤال وجواب | حائر بين دراسة الشريعة والطب؟
- سؤال وجواب | ما يفعل من صلى لغير القبلة بعد ما سأل من كان يثق به
- سؤال وجواب | حكم من أخذ من زكاة الفطر دون استحقاق ثم أخرج زكاته مما أخذه
- سؤال وجواب | صفة النصارى الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا
- سؤال وجواب | لا إعادة على طلعت عليه الشمس وقد أدرك ركعة من صلاة الصبح
- سؤال وجواب | أعاني من قلة التركيز وتشتت الانتباه، فهل أحتاج لعلاج نفسي أم سلوكي؟
- سؤال وجواب | إصدارُ تقرير طبي غير مطابق للواقع للحصول على إجازة، غش وخيانة للأمانة
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة من وضع دواء Elocon على الوجه أكثر من 5 أيام؟
- سؤال وجواب | أرى أحلاما مزعجة كل يوم، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | كيفية قسمة المحل الذي عمل فيه أحد الورثة ونما المال
- سؤال وجواب | العلاقة بين العين والحسد
- سؤال وجواب | تجب زكاة المال إذا حال عليه الحول من بدء اكتماله نصابا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل