مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وأربعة أبناء وبنتين وشقيق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أصبت بعد العلاقة المحرمة بحرقان بالبول.فما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالشيء المشترى بطريق ربوي
- سؤال وجواب | صورة مفصلة عن حج الصبي
- سؤال وجواب | التوبة من الفاحشة
- سؤال وجواب | البعد عن الله مصيبة تجر كل المصائب، فأرشدوني للقرب منه
- سؤال وجواب | الأفكار الفيتيشية تأتيني رغما عني فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | اختلس أموالاً ولا يدري مقدارها ولا يستطيع ردها فما العمل؟
- سؤال وجواب | حكم منكر البعث واليوم الآخر
- سؤال وجواب | هل يغفر الله لمن أشرك ؟ وكيف يقوي إيمانه ؟
- سؤال وجواب | شراء الشركاء حصة شريكهم في العقار
- سؤال وجواب | أنا ملتزمة، فهل أتزوج شابا عرفته من خلال الإنترنت؟
- سؤال وجواب | الشعر المنتشر في المنطقة التناسلية، كيف أزيله؟
- سؤال وجواب | كيف أملك قلبا سليما من الكبر والرياء؟
- سؤال وجواب | لا حرج في سعي المتصدَّق عليه في معرفة المتصدِّق
- سؤال وجواب | اتهمت زوجها زورا أنه ضربها فحكم عليه بالغرامة وأصبح له سجل جنائي
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي: لأمه السدس -فرضا- لوجود الفرع (الأولاد) قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو للأولاد -تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.ولا شيء للأخ الشقيق؛ لأنه محجوب بالأبناء حجب حرمان.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وأربعين؛ فيقسم المال على مائتين وأربعين سهما، للأم سدسها: أربعون سهما.

وللزوجة ثمنها: ثلاثون سهما.

تبقى مائة وسبعون سهما هي نصيب الأولاد، لكل ذكر: أربعة وثلاثون سهما، ولكل أنثى سبعة عشر سهما.

وانظر الجدول: أصل التركة

24240�

�م440زوجة 1330ابن 4 136بنت 2 34 وأما الرجل الذي ترك أمه وزوجته وأولاده الأربعة وبنتيه؛ فإن تركته تقسم عليهم كما بينا في الإجابة أعلاه.

فإذا توفيت الأم وتركت ابنا واحدا؛ فإنه يحوز الأربع مائة كلها، وكلما تركت معها، وإذا كان معه غيره -وهو ما لم تبينه لنا- فإن التركة تقسم على من تركت من الورثة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | اتهمت زوجها زورا أنه ضربها فحكم عليه بالغرامة وأصبح له سجل جنائي
- سؤال وجواب | حكم حقن البوتكس والفيلر بغرض التجميل
- سؤال وجواب | لا تجوز الحيلة للشراء بالربا من البنك
- سؤال وجواب | ما هو العلاج الأمثل لتقطع البول وضعف نزوله؟
- سؤال وجواب | عقاب الله لمن تلاعب بأعراض المسلمات
- سؤال وجواب | هل وردت أحاديث أن بعض الذنوب تمحو عبادة الإنسان السابقة؟
- سؤال وجواب | مرض الهلوسة. طبيعته ومظاهره وطرق التعامل مع صاحبه
- سؤال وجواب | لشدة ضيقي أشعر أنني من كوكب غير كوكب البشر!
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب من الرجل أن يتزوجها ؟
- سؤال وجواب | أرى صورة ثلاثية الأبعاد بدون ازدواجية النظر، فهل أنا أحول؟
- سؤال وجواب | المرجع في الأيمان إلى النيات والقصود
- سؤال وجواب | سبب قلة النوم واضطرابه
- سؤال وجواب | دعوة الإسلا م دعوة عالمية
- سؤال وجواب | إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة ولم يفتح إلى قيام الساعة
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس وعندي اكتئاب دائم، ما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04