مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم صلاة من تحرك قليلا دون تغيير اتجاه القبلة
- سؤال وجواب | ما عدد دقات القلب الطبيعية؟
- سؤال وجواب | يمكن للحائض أن تمكث في ملحق المسجد، لا في المسجد.
- سؤال وجواب | أحكام تأخير تقسيم الميراث واستثماره وزكاته
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالمال المكتسب عن طريق شركة التداول
- سؤال وجواب | أثر طباع الوالدين على الأولاد
- سؤال وجواب | أحسست أن شيئا يقف في حلقي أعقبه انتفاخ في بطني؛ أفيدوني
- سؤال وجواب | تظهر لي انتفاخات عديدة في مناطق الوجه والإبط، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم طهارة صاحبة الحدث الدائم إذا كان غير منتظم
- سؤال وجواب | نزول آيات الزواج والطلاق
- سؤال وجواب | أصبت بالاكتئاب والهموم بسبب انسحاب الخُطاب عني. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | من تلفظ بكلمة(طالق) منذ سنوات، وبعدها علق الطلاق على خروج زوجته من البيت
- سؤال وجواب | حكم تكليف الخطيب المعين خطيبا مكانه
- سؤال وجواب | مرض أنيميا البحر المتوسط . توريثه للأبناء وتأثيره على الإنجاب
- سؤال وجواب | حكم زيارة المعتدة من وفاة لابنتها في مدينة أخرى
آخر تحديث منذ 24 دقيقة
20 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية :.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{النساء:12}، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.

{النساء:11}، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

متفق عليه.ولا شيء لأخت الميت من الأب؛ لأنها لا ترث مع وجود الشقيق.قال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الأخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً.

اهــ.وكذا لا شيء لأخويه من الأم؛ لأنهما يسقطان بالبنت.قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم، لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.

اهـ.فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولبناته الثلاث ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر، ولأخيه الشقيق خمسة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة24 × 372الزوجة3 93 بنات1648أخ شقيق515 والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الولي شرط في النكاح ولو كان المعقود عليها كتابية
- سؤال وجواب | ما تفعله من ابتليت بكثرة خروج الغازات وحكم إفرازات المرأة
- سؤال وجواب | ما هو علاج العصبية والعجلة وكثرة النسيان؟
- سؤال وجواب | حكم قبول الهدية ممن ماله من كسب حرام
- سؤال وجواب | قدرة الله وتعلقها بالمستحيلات
- سؤال وجواب | حكم التهنئة بأعياد ميلاد الآباء والأبناء
- سؤال وجواب | من ينقطع بوله بعد نصف ساعة فليس بصاحب سلس معتبر
- سؤال وجواب | هل نزل عيسى إلى الأرض بعد رفعه أم لا
- سؤال وجواب | الوقف على القبور وعلى النساء دون الرجال
- سؤال وجواب | المال المحرم لا يجوز لمكتسبه الانتفاع به
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن آخر في نفس العام؟
- سؤال وجواب | تاب من السرقة وبقيت عنده ملابس اشتراها من مال مسروق
- سؤال وجواب | يجب أن يعطي الورثة نصيبهم ويعوضهم عن المدة التي استغل فيها البيت
- سؤال وجواب | حكم ترجمة عقد بيع للخمر
- سؤال وجواب | كيفية طهارة وصلاة من لازمها نزول الودي مع الانقطاع أحيانًا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل