مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم صلاة من تحرك قليلا دون تغيير اتجاه القبلة- سؤال وجواب | ما عدد دقات القلب الطبيعية؟
- سؤال وجواب | يمكن للحائض أن تمكث في ملحق المسجد، لا في المسجد.
- سؤال وجواب | أحكام تأخير تقسيم الميراث واستثماره وزكاته
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالمال المكتسب عن طريق شركة التداول
- سؤال وجواب | أثر طباع الوالدين على الأولاد
- سؤال وجواب | أحسست أن شيئا يقف في حلقي أعقبه انتفاخ في بطني؛ أفيدوني
- سؤال وجواب | تظهر لي انتفاخات عديدة في مناطق الوجه والإبط، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم طهارة صاحبة الحدث الدائم إذا كان غير منتظم
- سؤال وجواب | نزول آيات الزواج والطلاق
- سؤال وجواب | أصبت بالاكتئاب والهموم بسبب انسحاب الخُطاب عني. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | من تلفظ بكلمة(طالق) منذ سنوات، وبعدها علق الطلاق على خروج زوجته من البيت
- سؤال وجواب | حكم تكليف الخطيب المعين خطيبا مكانه
- سؤال وجواب | مرض أنيميا البحر المتوسط . توريثه للأبناء وتأثيره على الإنجاب
- سؤال وجواب | حكم زيارة المعتدة من وفاة لابنتها في مدينة أخرى
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية :.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
{النساء:12}، ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.
{النساء:11}، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه.ولا شيء لأخت الميت من الأب؛ لأنها لا ترث مع وجود الشقيق.قال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الأخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً.
اهــ.وكذا لا شيء لأخويه من الأم؛ لأنهما يسقطان بالبنت.قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم، لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
اهـ.فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولبناته الثلاث ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر، ولأخيه الشقيق خمسة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة24 × 372الزوجة3 93 بنات1648أخ شقيق515 والله تعالى أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الولي شرط في النكاح ولو كان المعقود عليها كتابية- سؤال وجواب | ما تفعله من ابتليت بكثرة خروج الغازات وحكم إفرازات المرأة
- سؤال وجواب | ما هو علاج العصبية والعجلة وكثرة النسيان؟
- سؤال وجواب | حكم قبول الهدية ممن ماله من كسب حرام
- سؤال وجواب | قدرة الله وتعلقها بالمستحيلات
- سؤال وجواب | حكم التهنئة بأعياد ميلاد الآباء والأبناء
- سؤال وجواب | من ينقطع بوله بعد نصف ساعة فليس بصاحب سلس معتبر
- سؤال وجواب | هل نزل عيسى إلى الأرض بعد رفعه أم لا
- سؤال وجواب | الوقف على القبور وعلى النساء دون الرجال
- سؤال وجواب | المال المحرم لا يجوز لمكتسبه الانتفاع به
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن آخر في نفس العام؟
- سؤال وجواب | تاب من السرقة وبقيت عنده ملابس اشتراها من مال مسروق
- سؤال وجواب | يجب أن يعطي الورثة نصيبهم ويعوضهم عن المدة التي استغل فيها البيت
- سؤال وجواب | حكم ترجمة عقد بيع للخمر
- سؤال وجواب | كيفية طهارة وصلاة من لازمها نزول الودي مع الانقطاع أحيانًا
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا