مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مات عن زوجة وأم وإخوة وأخوات لأم وشقيقة وأشقاء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الكلام لمن كان مقبلا إلى المسجد والإمام يخطب- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة المسافرة أن تجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة ؟
- سؤال وجواب | أقام في جدة ثلاثة أيام ثم أحرم منها
- سؤال وجواب | أهم الأسباب التي تعمل على حدوث الإمساك
- سؤال وجواب | هل يصح حديث: ( لا يحل لامرأة إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها)؟
- سؤال وجواب | ما صحة ما ورد عن ابن عباس في تفسير آية الجلباب؟
- سؤال وجواب | نصيحة للزوجين البعيدين عن بعضهما
- سؤال وجواب | حكم شراء بطاقة شراء بأعلى من الرصيد الذي فيها مقابل تفعيل البطاقة
- سؤال وجواب | مقبل على الزواج وأعاني من القذف المبكر
- سؤال وجواب | أخذ المال من طالبات الحلقات ، وجعله في هدايا للمتميزات منهن هل فيه شيء ؟
- سؤال وجواب | وجوب إتلاف كتب السحر والتنجيم
- سؤال وجواب | من شروط صحة الصلاة على الغائب
- سؤال وجواب | الفرق بين الحرائر والإماء في الحجاب
- سؤال وجواب | حكم اقتناء السحالي والزواحف وتربيتها
- سؤال وجواب | موقف الأبناء من أبيهم الذي لا يصوم
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.ولزوجته الربع فرضا ــ لعدم وجود الفرع الوارث ــ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.ولإخوته وأخواته من الأم الثلث ــ بينهم بالسوية ــ لقول الله تعالى في ميراث الأكثر من واحد من ولد الأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.والباقي للشقيقة والأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.ولا شيء للجدة ــ أم الأم ــ لأنها لا ترث مع وجود الأم.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات.
اهــ.فتقسم التركة على أربعة وثمانين سهما، لأم الميت سدسها: أربعة عشر سهما، ولزوجة الميت ربعها: واحد وعشرون سهما، وللإخوة والأخوات من الأم ثلثها: ثمانية وعشرون سهما، لكل واحد منهم ــ ذكرا كان أو أنثى ــ أربعة أسهم، ولكل أخ شقيق: ستة أسهم، وللأخت الشقيقة: ثلاثة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة12 × 784أم214زوجة3215 إخوة من الأمأختان من الأم
42083
إخوة أشقاءأخت شقيقةٌ3183والله تعالى أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجنازة مع وجود حائل بين الإمام والمأمومين- سؤال وجواب | حكم إجراء المرأة جراحة لتصغير حجم اللثة
- سؤال وجواب | شعر الذقن يسبب لي الإحراج بسبب عدم انتظامه!
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع صديقي الذي يحسدني ويكيد لي؟
- سؤال وجواب | تجب الزكاة بتحقق شروطها ولو كان صاحبها عاطلاً
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق تنفس شديد عند الأكل، ما العلاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | هل الفتاة المحجبة يجب عليها أن تغطي قدميها ؟
- سؤال وجواب | الدية توزع على الورثة كسائر التركة
- سؤال وجواب | أشعر بأعراض نفسية وجسدية بعد الولادة، فكيف أتحقق من ذلك؟
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأخ لأب وأخت لأب وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | يُلزم زوجته بالنقاب في مدينته فقط، فهل هذا من النفاق؟
- سؤال وجواب | زكاة مَن شرى أرضا بنية حفظ ماله
- سؤال وجواب | ما يشترط في الرامي عن نفسه وعن مستنيبه
- سؤال وجواب | كان يخرج منه بعد التبول والحركة بول ويصلي مع ذلك فهل يلزمه قضاء الصلوات؟
- سؤال وجواب | طلب الفقير قرضا فأعطاه مالا بنية الزكاة وتعثر في السداد فهل يخبره أن المال زكاة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا