عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نبض وحرقة وتنميل في القدم ووساوس تزعجني. أريد حلاً
- سؤال وجواب | هل من علاج للصداع العنقودي؟
- سؤال وجواب | ممارسة العادة السرية سببت لي العديد من الأعراض.
- سؤال وجواب | المصلي إذا نسي آية في أثناء قراءته
- سؤال وجواب | لدي علاقة عاطفية مع قريبي ولكنه لم يتقدم لخطبتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الزواج من القريبة بدون رضا الأب
- سؤال وجواب | حكم الحيض إذا زاد عن خمسة عشر يوما بسبب تركيب اللولب
- سؤال وجواب | حكم من تزوج امرأة وهي في العدة وأنجب منها
- سؤال وجواب | إخوانها هجروها وأخذوا ميراثها فماذا تفعل؟
- سؤال وجواب | كيف اتصرف مع أخي الذي لايتعامل باحترام مع والدتي؟
- سؤال وجواب | حكم شراء سيارة من أموال الزكاة لفقير يحتاج إليها
- سؤال وجواب | كنت متديناً فجعلني الوسواس مهملاً للصلاة.
- سؤال وجواب | حكم فتح معلمة القرآن للكاميرا في برامج التعليم من بعد أمام النساء والصغيرات
- سؤال وجواب | العلاقة قبل الزواج في أمور دينية والحل فيما إذا رفض الوالد زواج ابنه.
- سؤال وجواب | الدعاء بالعافية لا يتنافى مع الصبر
آخر تحديث منذ 38 دقيقة
13 مشاهدة

لو توفيت ولي:.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.

اهــ.

وأما إن كانا شقيقين، أو من الأب جميعا فإنهما يرثان.وعلى كل حال لو فُرضَ أن شخصا مات ولم يترك من الورثة إلا زوجته وبناته الثلاث، وأخاه وأخته الشقيقين جميعا - أو من الأب جميعا- ولم يترك وارثا غيرهم.فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{النساء:12}، ولبناته الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.

{سورة النساء:11}، والباقي لأخته وأخيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

{سورة النساء: 176}.فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وللأخ الشقيق أو من الأب: عشرة أسهم، وللأخت الشقيقة أو من الأب: خمسة أسهم.هذا، ولا فرق في هذه القسمة بين كون المال الموروث نقودا وبين كونه عقارا.وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة24 × 372زوجة393 بنات1648أخ وارثأخت وارثة5105والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صور يشمل كل البيت أم الغرف التي بها الصور ؟
- سؤال وجواب | حكم فوائد البنوك وهل تخرج عنها الزكاة؟
- سؤال وجواب | لدي طفلة عصبية ونوبة الغضب لديها شديدة‘ فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | إرشادات في نصيحة ابنة الخالة التي تحادث الشباب
- سؤال وجواب | الزواج بثاتية مع عدم القدرة عليه . بماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | قتل النفس بغير حق من ورطات الأمور
- سؤال وجواب | أحببت شابا عبر مواقع التواصل وتركني بسبب فقره، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الحج من أهم الطاعات التي تجب المبادرة إليها
- سؤال وجواب | نصيحة لمن ابتليت بزوج يراسل الفتيات
- سؤال وجواب | حكم من ترك بعض الصلوات قبل موته بسبب المَسِّ
- سؤال وجواب | هل يحوز النفر من منى قبل رمي الوكيل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز للفتاة أن تبدي للرجل إعجابها به
- سؤال وجواب | سنن الأذان ومستحباته
- سؤال وجواب | ما هي طرق التغذية الصحيحة بالنسبة للأطفال الرضع؟
- سؤال وجواب | نصائح للمرأة التي لا يصلها إخوتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل