مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الزواج بامرأة من محارمه من كبائر الذنوب وليس من أسباب الردة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قد يوجد دواء يزيل آثار النيكوتين
- سؤال وجواب | الطريق لتحصين البيوت المسلمة من أذى السحر ، والتحذير من المشعوذين
- سؤال وجواب | تضخم وتكيس المبايض ودوره في تأخر الحمل!
- سؤال وجواب | حكم من أوقظ لصلاة الفجر فنام حتى الصباح
- سؤال وجواب | حكم ابتلاع الصائم لرذاذ العطر
- سؤال وجواب | الخيار إذا طلبه المشتري لينظر أتعجبه السلعة أم لا
- سؤال وجواب | هل استعمال حبوب منع الحمل في بداية الزواج يؤخر الإنجاب؟
- سؤال وجواب | داء الوسوسة لا يعالج بكثرة السؤال وإنما يعالج بالإعراض عنه بالكلية
- سؤال وجواب | الوساوس الطارئة في العقيدة لا توجب الردة
- سؤال وجواب | هل يلزم الزوج إذا سافر بإحدى زوجاته لمصلحة لا تتحقق إلا بوجودها أن يقضي للباقيات
- سؤال وجواب | معيار الرشوة المحرمة
- سؤال وجواب | أفضل الصدقات عن الميت
- سؤال وجواب | شبهة حول حقيقة السحر .
- سؤال وجواب | من شك في ما يعرض له من وساوس ليس بوسوسة
- سؤال وجواب | الرهاب من الأماكن المغلقة المزدحمة بالناس
آخر تحديث منذ 3 دقيقة
6 مشاهدة

ما حكم من تزوج امرأة لا تحل له ، وهو يعلم ذلك ، حيث حكم البعض بكفره ، مستدلين بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه حيث قال : " مر بي عمي الحارث بن عمرو ، ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فسألته.

قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه ؟.

الحمد لله.

اتفق العلماء – فيما اطلعنا عليه – من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الزواج بمَحرم أو بمن لا تحل للزوج ليس ردة في نفس الأمر ، وليس كفرا مبيحا دمه وماله ، وإنما هي إحدى كبائر الذنوب وفواحش المعاصي.

ويكون كفرا وردة إذا أنكر التحريم واعتقد حل هذا النكاح.

وقد اختلف العلماء في عقوبة من فعل هذا ، ولم يذكر أحد منهم أنه يقتل ردة.

فعند الحنفية : لا حد عليه ، وإنما عليه التعزير ، وحملوا الحديث الذي ذكره السائل على المستحل.

قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله : " هذا يدل على أنه استحل ذلك فارتد به " انتهى من " فتح القدير " (5/261).

وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ، أن من تزوج محرَّمة عليه : يُحد حد الزنا ، إن كان محصنا فالرجم ، وإن كان غير محصن فالجلد مائة جلدة ، وحملوا حديث البراء بن عازب على المستحل أيضا.

جاء في " التاج والإكليل " من كتب المالكية (8/390): " إن تزوج زوجة أبيه أو زوجة ولده حُدَّ [يعني : حد الزنا] إن كان عالما بتحريم ذلك " انتهى.

وقال الماوردي الشافعي رحمه الله : " فجعله النبي صلى الله عليه وسلم باستحلال ما نص الله تعالى على تحريمه مرتدا ، وجعل ماله بتخميسه إياه فيئا " انتهى من " الحاوي الكبير " (8/ 146).

ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله : " وخبر البراء ( يقتل ويؤخذ ماله ) قال أبو بكر : محمول عند أحمد على المستحل ، وأن غير المستحل كزان " انتهى من " كشاف القناع " (6/54-55) ، وينظر : "الفروع" لابن مفلح (10/56).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " حديث أبي بردة بن نيار ( لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه ، فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله ) فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا ، وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله " انتهى من " مجموع الفتاوى " (20/ 90).

ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بـ" أنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله ." : استحلال ذلك ، كما يدل عليه ما قبله ، وما بعده من الكلام.

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَوَطِئَهَا ثُمَّ مَلَّكَهَا لِوَلَدِهِ.

فَهَلْ يَجُوزُ لِوَلَدِهِ وَطْؤُهَا؟ فَأَجَابَ: " الْحَمْدُ اللَّه ، لَا يَجُوزُ لِلِابْنِ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ وَطْءِ أَبِيهِ وَالْحَالُ هَذِهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

وَمَنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَفِي السُّنَنِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْت خَالِي أَبَا بُرْدَةَ وَمَعَهُ رَايَتُهُ فَقُلْت: إلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُخَمِّسَ مَالَهُ وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وَطْئِهَا بِالنِّكَاحِ وَبَيْنَ وَطْئِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/77).

وقال الشوكاني رحمه الله : " لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله ، عالم بالتحريم ، وفعله مستحلا ، وذلك من موجبات الكفر ، والمرتد يقتل " انتهى من " نيل الأوطار " (7/137).

وذهب ابن حزم ، وهو رواية عن أحمد : إلى أن من وقع على ذات محرم فعقابه أشد من الزاني ، فيجب قتله بكل حال ، سواء كان محصنا أو غير محصن.

غير أنهم قالوا يقتل حدا ، لا ردة.

واختار هذا القول الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن حزم رحمه الله : " فمن وطئ امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا ، أو بغير عقد ، فقتلُهُ واجب ولا بد ، وتخميس ماله فرض ، ويكون الباقي لورثته - إن كان لم يرتد -، أو للمسلمين إن كان ارتد ".

انتهى من " المحلى " (12/204).

وقال ابن القيم رحمه الله : " فَوَاَللَّهِ مَا رَضِيَ لَهُ بِحَدِّ الزَّانِي حَتَّى حَكَمَ عَلَيْهِ بِضَرْبِ الْعُنُقِ وَأَخْذِ الْمَالِ ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْمَحْضُ ؛ فَإِنَّ جَرِيمَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ جَرِيمَةِ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ ، فَإِنَّ هَذَا ارْتَكَبَ مَحْظُورًا وَاحِدًا، وَالْعَاقِدُ عَلَيْهَا ضَمَّ إلَى جَرِيمَةِ الْوَطْءِ جَرِيمَةَ الْعَقْدِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ ، فَانْتَهَكَ حُرْمَةَ شَرْعِهِ بِالْعَقْدِ، وَحُرْمَةَ أُمِّهِ بِالْوَطْءِ" انتهى من"إعلام الموقعين" (2/249) ، وينظر : "زاد المعاد" (5/13-14).

وينظر أيضا : "المغني" (9/56) ، " مجموع فتاوى " شيخ الإسلام ابن تيمية (34/177).

" معالم السنن " (3/329) ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يحكم بنجاسة شيء إلا بيقين
- سؤال وجواب | الصوم لا يبطل إلا بيقين
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الهواجس والوساوس بدون أدوية؟
- سؤال وجواب | أعاني من تسكير في قناة فالوب. هل يمكن علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم قطرة العين للصائم
- سؤال وجواب | حكم من بلع بطيخة في نهار رمضان
- سؤال وجواب | تحريم الزنا والميسر والخنزير
- سؤال وجواب | مجرد وجود حرقة في الحلق لا يبيح الفطر
- سؤال وجواب | الفرق بين كفالة الأيتام وتبنيهم
- سؤال وجواب | هل يمكن أن أحمل مع أني مصابة بتكيس بسيط؟
- سؤال وجواب | أختي عصبية منذ الصغر وكثيرة البكاء، فما الحل لمشكلتها؟
- سؤال وجواب | علاج وساوس النجاسة يكون بالإعراض عنها وعدم الاسترسال معها
- سؤال وجواب | ما تأثير نبتة البقدونس على البشرة؟
- سؤال وجواب | تتوهم ألفاظ الطلاق وكناياته في كلام زوجها
- سؤال وجواب | إذا قررت السفر أو حتى خرجت للدوام أخاف من الموت! فهل من علاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل