مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تبنّى طفلة ، ووالداه يأمرانه بردّها ، ويخشى عليها الفتنة إن هو ردّها ، فماذا يفعل ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي الوسائل التي تعينني على الخشوع في الصلاة؟
- سؤال وجواب | يستحب بعد الوضوء صلاة ركعتين
- سؤال وجواب | أعيش وهم الإصابة بأمراض خطيرة كلما شعرت بشيء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يمكن تناول عقار الفالدوكسان صباحاً؟
- سؤال وجواب | أعاني من تأخر الدورة الشهرية، وآلامها المبرحة لدرجة البكاء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | رش الجسم بالماء المقروء عليه
- سؤال وجواب | كل ما أغتسل أشعر بجلدي يقرصني، ما السبب؟
- سؤال وجواب | إذا تناولت أحد أدوية الاكتئاب يحصل لي ألم في المفاصل والعضلات
- سؤال وجواب | رفضت من تقدم لخطبتي بسبب الصلع في مقدمة رأسي.
- سؤال وجواب | الأولى بالإمامة الأكثر حفظا أم الأحسن قراءة
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين مشكلة الأحبال الصوتية وارتجاع حموضة المعدة؟
- سؤال وجواب | تركت العادة السرية فتحسنت حالتي النفسية وبقيت بعض الأعراض!
- سؤال وجواب | ما سبب استمرار الدورة لمدة طويلة؟
- سؤال وجواب | ما هي أسباب طول فترة الدورة الشهرية بعد أن كانت منتظمة في عدد معين من الأيام؟
- سؤال وجواب | الأسباب الموجبة لاستئصال اللوزتين واللحمية في الأنف
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

أرسل عمي منذ بضعة سنوات إلى مؤسسة للتبني يطلب منهم أن يتبنى طفلا فأجابوه بعد شهور أنهم قد وجدوا طفلة رضيعة ، وأنه من الممكن أن يأخذها ، وقد رعاها وزوجته عامان وأرضعتها زوجته وبذلك يكون الرجل محرم لها ، والمشكلة الآن في أبويه الذين ذهبا إلى إمام فقال لهما : إن هذا غير جائز أن يقوما بتبني طفلة لا يزال والديها أحياء ، ولكن الحقيقة أن والديها هجراها فكيف يعيدونها ؟ ، كما أن المتبنيين لا يعرفان أيضا اسم والديها ؛ لأن مؤسسة التبني لا تعطي تفاصيل الأبوين الحقيقيين ؛ لأنها تعد سرية ، والآن يهدد الأبويين أبناءهما بالتبرؤ منهما إذا لم يتخلوا عن الطفلة ، وهما لا يعرفان ماذا يفعلان ، وهما لا يريدان إعادتها خوفا من أن ينتهي بها المطاف لأسرة كافرة ، ويخاف أيضا إن هو لم يتخل عن الفتاة فإنه سيخسر والديه.

فهل للوالدين أن يطلبا منه التخلي عنها ، وهل عليه أن يطيعهما في ذلك ؟.

الحمد لله.

والثاني : القيام على تربيته ، والعناية به ، مع نسبة ذلك المُتبنَّى إلى أسرة المتبنِّي ، وجعله واحداً من أفرادها.

وأن هذا الثاني كان جائزا أول الإسلام ثم أبطله القرآن.

وأما الأول فمن أعمال البر المشروعة.

فإن كانت هذه الطفلة لا يعرف لها أهل ، فقام عمك على تربيتها والعناية بها دون أن ينسبها إلى نفسه : فقد أحسن صنعا.

وعلى ذلك لا تأخذ هذه الطفلة حكم البنت للنسب من جهة النسب والميراث.

وإن كان تبناها ونسبها لنفسه كما تنسب البنت لأبيها فلا يجوز له ذلك ، وعليه العدول عنه ، بتغيير اسمها ، وتصحيح الكتابات الرسمية التي تخصها ، بحيث لا تنسب إليه ولا ترثه ، مع الاستغفار والتوبة.

قال علماء اللجنة : " ما قمت به من تبني الطفل الذي أشرت إليه وتسجيله في حفيظتك على أنه ابنك وتثبيت ذلك بصك لكي يرثك على أنه ابن لك- خطأ محض ، وتجاوز على حدود الله ، وكذب على المسئولين في الدولة بإفادتهم بخلاف الواقع ، فالتبني لا يجوز في الإسلام.

وما عملته لا يلحقه بنسبك ولا يجعله وارثا لك ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه ، وتصحيح وضع الكتابات الرسمية المتعلقة به لدى المعنيين بذلك ، عسى الله أن يغفر لنا ولك ما فرط منا ومنك من الذنوب ، وأن يجزيك على تربيته والإنفاق عليه خير الجزاء ، وإن أوصيت له بشيء من ثلثك فهو حسن ، وإن أعطيته عطية ناجزة فهو أحسن إذا كان محتاجا تكميلا لإحسانك إليه ".

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 /352).

ثانيا : تنسب الفتاة الملتقطة إذا كان لا يُعرف لها نسب إلى اسم معبّد لله كعبد الله وعبد الرحمن ، وهكذا جدها ، فتدعى : فلانة بنت عبد الله بن عبد الحميد ، مثلا.

أو بأي اسم آخر حسن.

قال علماء اللجنة : " لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إلي ه؛ لقوله تعالى: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) وعليه : يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه ، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما ، وهكذا جدها ".

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18 /161).

فإن كان يُعرف نسبها انتسبت إليه.

ثالثا : على الابن إعلام والديه بحكم المسألة بعد تصحيحها ، وأنه يشرع له القيام بتربيتها ورعايتها ، وأن مجرد ذلك ليس من التبني المحرم ، وعليه أن يبين لهما ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

وليس على الابن أن يرد الطفلة إلى مؤسسة التبني مرة ثانية ؛ لما في ذلك من الخطر على البنت ، وما قد يحصل من ورائه من البلاء والفتنة ، إلا إذا كان أبواها حيين ، وهما مسلمان ، واستطاع أن يتوصل إليهما ، ولم يخش مع ذلك على الفتاة منهما ، فعليه حينئذ أن يردها إلى أبويها ، وهو مشكور مثاب لسالف بره بها ورعايته لها.

وليس لوالديه أن يطلبا منه التخلي عنها وردها إلى المؤسسة ، وليس عليه أن يطيعهما في ذلك ؛ لما قد يترتب على ذلك من عظيم الشر والفتنة ، ولكن عليه أن يبين لهما الحكم ، ويداريهما ما استطاع.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز لمن لا يرضى زوجها بإخبار أهلها بالحمل أن تخبرهم؟
- سؤال وجواب | زيادة الإيمان. وطرق خدمة الإسلام
- سؤال وجواب | جين الصلع موجود وواضح في أبي وأهلي، فهل يعني أن الصلع حتمي بالنسبة لي؟
- سؤال وجواب | الخوف الاجتماعي والقلق التوقعي
- سؤال وجواب | عدد أحاديث الكتب الستة بدون تكرار
- سؤال وجواب | أشكو آلاما في جانب البطن الأيمن وكثرة الحاجة للتبول رغم قلة البول
- سؤال وجواب | شبهة حول حديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" والرد عليها
- سؤال وجواب | أحتاج علاجاً لاسمرار الرقبة وحساسية الوجه، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | صحتي النفسية في تدهور، فكيف أتعالج؟
- سؤال وجواب | كلما تذكرت ما فعل بي زوجي من الخيانة أتعب نفسياً، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لا تجب الزكاة إلا على من ملك نصابا وحال عليه الحول
- سؤال وجواب | علاج وساوس الطلاق بالإعراض عنها
- سؤال وجواب | هل تحصل الرجعة بالجماع وإن لم يعلم الزوج بوقوع الطلاق
- سؤال وجواب | الحكمة من جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين
- سؤال وجواب | حكم ضرب أبناء الجيران لسوء سلوكهم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/08




كلمات بحث جوجل