مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تبنّى طفلة ، ووالداه يأمرانه بردّها ، ويخشى عليها الفتنة إن هو ردّها ، فماذا يفعل ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هي الوسائل التي تعينني على الخشوع في الصلاة؟- سؤال وجواب | يستحب بعد الوضوء صلاة ركعتين
- سؤال وجواب | أعيش وهم الإصابة بأمراض خطيرة كلما شعرت بشيء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يمكن تناول عقار الفالدوكسان صباحاً؟
- سؤال وجواب | أعاني من تأخر الدورة الشهرية، وآلامها المبرحة لدرجة البكاء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | رش الجسم بالماء المقروء عليه
- سؤال وجواب | كل ما أغتسل أشعر بجلدي يقرصني، ما السبب؟
- سؤال وجواب | إذا تناولت أحد أدوية الاكتئاب يحصل لي ألم في المفاصل والعضلات
- سؤال وجواب | رفضت من تقدم لخطبتي بسبب الصلع في مقدمة رأسي.
- سؤال وجواب | الأولى بالإمامة الأكثر حفظا أم الأحسن قراءة
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين مشكلة الأحبال الصوتية وارتجاع حموضة المعدة؟
- سؤال وجواب | تركت العادة السرية فتحسنت حالتي النفسية وبقيت بعض الأعراض!
- سؤال وجواب | ما سبب استمرار الدورة لمدة طويلة؟
- سؤال وجواب | ما هي أسباب طول فترة الدورة الشهرية بعد أن كانت منتظمة في عدد معين من الأيام؟
- سؤال وجواب | الأسباب الموجبة لاستئصال اللوزتين واللحمية في الأنف
أرسل عمي منذ بضعة سنوات إلى مؤسسة للتبني يطلب منهم أن يتبنى طفلا فأجابوه بعد شهور أنهم قد وجدوا طفلة رضيعة ، وأنه من الممكن أن يأخذها ، وقد رعاها وزوجته عامان وأرضعتها زوجته وبذلك يكون الرجل محرم لها ، والمشكلة الآن في أبويه الذين ذهبا إلى إمام فقال لهما : إن هذا غير جائز أن يقوما بتبني طفلة لا يزال والديها أحياء ، ولكن الحقيقة أن والديها هجراها فكيف يعيدونها ؟ ، كما أن المتبنيين لا يعرفان أيضا اسم والديها ؛ لأن مؤسسة التبني لا تعطي تفاصيل الأبوين الحقيقيين ؛ لأنها تعد سرية ، والآن يهدد الأبويين أبناءهما بالتبرؤ منهما إذا لم يتخلوا عن الطفلة ، وهما لا يعرفان ماذا يفعلان ، وهما لا يريدان إعادتها خوفا من أن ينتهي بها المطاف لأسرة كافرة ، ويخاف أيضا إن هو لم يتخل عن الفتاة فإنه سيخسر والديه.
فهل للوالدين أن يطلبا منه التخلي عنها ، وهل عليه أن يطيعهما في ذلك ؟.
الحمد لله.
والثاني : القيام على تربيته ، والعناية به ، مع نسبة ذلك المُتبنَّى إلى أسرة المتبنِّي ، وجعله واحداً من أفرادها.
وأن هذا الثاني كان جائزا أول الإسلام ثم أبطله القرآن.
وأما الأول فمن أعمال البر المشروعة.
فإن كانت هذه الطفلة لا يعرف لها أهل ، فقام عمك على تربيتها والعناية بها دون أن ينسبها إلى نفسه : فقد أحسن صنعا.
وعلى ذلك لا تأخذ هذه الطفلة حكم البنت للنسب من جهة النسب والميراث.
وإن كان تبناها ونسبها لنفسه كما تنسب البنت لأبيها فلا يجوز له ذلك ، وعليه العدول عنه ، بتغيير اسمها ، وتصحيح الكتابات الرسمية التي تخصها ، بحيث لا تنسب إليه ولا ترثه ، مع الاستغفار والتوبة.
قال علماء اللجنة : " ما قمت به من تبني الطفل الذي أشرت إليه وتسجيله في حفيظتك على أنه ابنك وتثبيت ذلك بصك لكي يرثك على أنه ابن لك- خطأ محض ، وتجاوز على حدود الله ، وكذب على المسئولين في الدولة بإفادتهم بخلاف الواقع ، فالتبني لا يجوز في الإسلام.
وما عملته لا يلحقه بنسبك ولا يجعله وارثا لك ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه ، وتصحيح وضع الكتابات الرسمية المتعلقة به لدى المعنيين بذلك ، عسى الله أن يغفر لنا ولك ما فرط منا ومنك من الذنوب ، وأن يجزيك على تربيته والإنفاق عليه خير الجزاء ، وإن أوصيت له بشيء من ثلثك فهو حسن ، وإن أعطيته عطية ناجزة فهو أحسن إذا كان محتاجا تكميلا لإحسانك إليه ".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20 /352).
ثانيا : تنسب الفتاة الملتقطة إذا كان لا يُعرف لها نسب إلى اسم معبّد لله كعبد الله وعبد الرحمن ، وهكذا جدها ، فتدعى : فلانة بنت عبد الله بن عبد الحميد ، مثلا.
أو بأي اسم آخر حسن.
قال علماء اللجنة : " لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إلي ه؛ لقوله تعالى: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) وعليه : يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه ، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما ، وهكذا جدها ".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18 /161).
فإن كان يُعرف نسبها انتسبت إليه.
ثالثا : على الابن إعلام والديه بحكم المسألة بعد تصحيحها ، وأنه يشرع له القيام بتربيتها ورعايتها ، وأن مجرد ذلك ليس من التبني المحرم ، وعليه أن يبين لهما ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وليس على الابن أن يرد الطفلة إلى مؤسسة التبني مرة ثانية ؛ لما في ذلك من الخطر على البنت ، وما قد يحصل من ورائه من البلاء والفتنة ، إلا إذا كان أبواها حيين ، وهما مسلمان ، واستطاع أن يتوصل إليهما ، ولم يخش مع ذلك على الفتاة منهما ، فعليه حينئذ أن يردها إلى أبويها ، وهو مشكور مثاب لسالف بره بها ورعايته لها.
وليس لوالديه أن يطلبا منه التخلي عنها وردها إلى المؤسسة ، وليس عليه أن يطيعهما في ذلك ؛ لما قد يترتب على ذلك من عظيم الشر والفتنة ، ولكن عليه أن يبين لهما الحكم ، ويداريهما ما استطاع.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن لا يرضى زوجها بإخبار أهلها بالحمل أن تخبرهم؟- سؤال وجواب | زيادة الإيمان. وطرق خدمة الإسلام
- سؤال وجواب | جين الصلع موجود وواضح في أبي وأهلي، فهل يعني أن الصلع حتمي بالنسبة لي؟
- سؤال وجواب | الخوف الاجتماعي والقلق التوقعي
- سؤال وجواب | عدد أحاديث الكتب الستة بدون تكرار
- سؤال وجواب | أشكو آلاما في جانب البطن الأيمن وكثرة الحاجة للتبول رغم قلة البول
- سؤال وجواب | شبهة حول حديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" والرد عليها
- سؤال وجواب | أحتاج علاجاً لاسمرار الرقبة وحساسية الوجه، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | صحتي النفسية في تدهور، فكيف أتعالج؟
- سؤال وجواب | كلما تذكرت ما فعل بي زوجي من الخيانة أتعب نفسياً، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | لا تجب الزكاة إلا على من ملك نصابا وحال عليه الحول
- سؤال وجواب | علاج وساوس الطلاق بالإعراض عنها
- سؤال وجواب | هل تحصل الرجعة بالجماع وإن لم يعلم الزوج بوقوع الطلاق
- سؤال وجواب | الحكمة من جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين
- سؤال وجواب | حكم ضرب أبناء الجيران لسوء سلوكهم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا