مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا- سؤال وجواب | هل يوجد أمل في الإنجاب
- سؤال وجواب | من أحكام الوصية وتقسيمها
- سؤال وجواب | عضل الأب ابنته من الزواج.
- سؤال وجواب | هل تصلي النساء صلاة الكسوف في بيوتهن جماعة؟
- سؤال وجواب | توحيد وقت صلاة العيد في مساجد البلد
- سؤال وجواب | نعاس دائم وأحلام يقظة
- سؤال وجواب | أهلي يمنعونني من الحجاب والنقاب بسبب أخطائي السابقة، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | رغم تقربي إلى الله ، وابتعادي عن المعاصي، إلا أنني أمارس العادة السرية
- سؤال وجواب | أحوال الوصية
- سؤال وجواب | الأكل في رمضان ناسياً لا يضر
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من يواجه صعوبة في غسل رجله عند الوضوء في مقر عمله؟
- سؤال وجواب | الاعتكاف في أي يوم ؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من سمنتي وأثق بنفسي؟
- سؤال وجواب | حكم العمرة في طهر بين حيضتين
يقول الله تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) قرأت في ترجمة للقرآن الكريم موثوق بها أن هذه الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل هذا صحيح ، وهل تدخل نساء الأمة في هذه الآية ؟.
الحمد لله.
أولاً : سبق في الموقع ذكر الأدلة الدالة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة ، كما في أجوبة الأسئلة التالية : (
11774
) ، (21536
) ، (13998
).ثانياً : اختلف أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب : 53 ، هل هي شاملة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهن من النساء ، أو هي خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، على قولين : القول الأول : أن الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحجاب الكامل واجب عليهن دون غيرهن من النساء.
قال ابن عاشور رحمه الله في "التحرير والتنوير" : " وهذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين " انتهى.
وقال أيضاً : " وبهذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قوله : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ) الأحزاب : 32 ، تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين ، المركبُ من ملازمتهن بيوتهن ، وعدمِ ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والكفين ، وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن ، وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعاً ، وهم متفاوتون في ذلك على حسب العادات " انتهى من "التحرير والتنوير".
القول الثاني : أن الآية عامة ، فتشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهن من النساء.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في "تفسيره" (20/ 313) : " يقول : وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج ، متاعًا : فاسألوهن من وراء حجاب " انتهى.
وقال القرطبي رحمه الله في "تفسيره" (14/ 227) : " في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب ، في حاجة تعرض ، أو مسألة يستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة " انتهى.
وقال القرطبي رحمه الله أيضا ، في تفسير قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/33 : " معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى ؛ هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ، على ما تقدم في غير موضع ." انتهى.
من " تفسير القرطبي" (14/179).
وقال الجصاص رحمه الله في "أحكام القرآن" (5/242) : " هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ، فالمعنى عام فيه وفي غيره ، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به ، إلا ما خصه الله به دون أمته " انتهى.
والراجح القول الثاني ، وأن الآية عامة في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حق نساء الأمة ، والأدلة على رجحان عموم الآية عدة أمور : 1.
أن الأصل في خطاب الشرع العموم ، إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الخطاب.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله "أضواء البيان" (6/ 247) : " ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام : هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة ، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب ، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج ، في مبحث النهي عن لبس المعصفر ، وقد قلنا ذلك لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة ؛ لاستوائهم في أحكام التكليف ، إلا بدليل خاص ، يجب الرجوع إليه.
وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا ، تعلم أن حكم آية الحجاب عام ، وإن كان لفظها خاصًّا بأزواجه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه ، أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة " انتهى اختصاراً.
2.
تعليل الأمر بالسؤال من وراء حجاب بقوله : ( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) ؛ فالعلة من الأمر كونه " أطهر للقلوب " ، ومعلوم أن أمهات المؤمنين أطهر النساء قلوباً ، فغيرهن من النساء أشد حاجة لتحصيل ما يحقق أطهرية القلوب.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْألُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) : قد قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمّنها : أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، وتكون في نفس الآية قرينة تدلّ على عدم صحة ذلك القول ، وذكرنا له أمثلة في الترجمة ، وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة ، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة ، فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : ومن أمثلته : قول كثير من الناس إن آية " الحجاب " ، أعني : قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ) خاصة بأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى : ( ذالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم ، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن ، وقلوب الرجال من الريبة منهنّ ، وقد تقرّر في الأصول : أن العلّة قد تعمّم معلولها " انتهى من "أضواء البيان" (6/ 242).
3.
روى البخاري (5232) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ ).
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله "أضواء البيان" (6/249) : " فتحذيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء , وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت ، دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى : ( فسألوهن من وراء حجاب ) عام في جميع النساء كما ترى ؛ إذ لو كان حكمه خاصًا بأزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم , لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء " انتهى.
والخلاصة : أن الآية عامة في وجوب الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى غيرهن من عموم النساء.
والله اعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الوحمات الدموية عند المواليد- سؤال وجواب | والدتي تعاني من تليف الركبة ولا تستطيع ثنيها. فبمَ تنصحون؟
- سؤال وجواب | أوصى بأملاكه قبل موته لولده البار به ومنع الباقي لعقوقهم
- سؤال وجواب | أستعل دواء (بير فورما) للشعر وألحظ تغيرا في لونه، فهل أتوقف عن استعماله؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الحركة اللاإرادية في الرقبة؟
- سؤال وجواب | حكم الوصية للوارث بالمنفعة
- سؤال وجواب | معاناتي مع الاكتئاب مستمرة، ولم ينفعني دواء، فبماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | ما علاج الخوف من الاستهزاء؟
- سؤال وجواب | بعد زواجي لم تعجبني شخصية زوجي، فهل أنفصل عنه؟
- سؤال وجواب | أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
- سؤال وجواب | حكم بيع الملابس التي لا يُدرى هل تستخدم في الحلال أو الحرام ؟
- سؤال وجواب | هل تصحّ وصية المتوفاة بالذهب لبناتها؟ وهل لابن الابن مثل ميراث أبيه؟
- سؤال وجواب | كيف يصل ثواب العمرة إلى الميت وحكم تكرار العمرة
- سؤال وجواب | الفافرين سبب لي الإمساك رغم فعاليته النفسية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل ستتكرر الولادة القيصرية في حملي الثاني؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا