مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل تلبس الحجاب أمام أخي زوجها المريض عقلياً؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شروط الوصية للأم على القصر وكيفية إثباتها- سؤال وجواب | لماذا لا تسمى الفتوحات الاسلامية بـالاحتلال؟
- سؤال وجواب | شروط الإنفاق في سبيل الله وبعض آدابه
- سؤال وجواب | حكم اللجوء للمحاكم الوضعية عند عدم وجود محاكم شرعية
- سؤال وجواب | ماذا على من زاد ركعة سهوا؟
- سؤال وجواب | ما المقصود بعاجل بشرى المؤمن ؟
- سؤال وجواب | أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد والمجتمع
- سؤال وجواب | المال إذا أخرج بنية الصدقة الجارية فهل يجزئ احتسابه من الزكاة
- سؤال وجواب | هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بمقاطعة صديقتها
- سؤال وجواب | درجة حديث (من صلى ركعتين في ليلة القدر.)
- سؤال وجواب | حكم التصدق عن الحي
- سؤال وجواب | قولون عصبي وإمساك، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل استخدام كريم Eldoquin forte 4% له أضرار خاصة على الحمل؟
- سؤال وجواب | شؤم المعصية ـومنها منع الزكاة ـ يطال فاعلها وغيره
- سؤال وجواب | هل تخصم تكلفة الزرع قبل زكاته
إنني أعيش مع عائلة مشتركة تتكون من زوجي ووالديه وأخويه والذي يعاني أحدهما من تأخر في النمو العقلي ، وهو لا يعمل ولا يشارك في أية أنشطة معقدة بل يقضي معظم الوقت في البيت ، وأنا أدرك أن زوجي وأخاه يتوجب عليهما مراعاته لبقية حياته.
وسؤالي : هو هل يجب علي أن ارتدى كامل ملابسي أمام هذا الأخ المريض أم لا ؟ وهل يمكنكم إخباري بالأحكام العامة والحدود الإسلامية التي يجب مراعاتها عند العيش مع عائلة مشتركة؟.
الحمد لله.
أولاً : يجب على المرأة ستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب ، ويدخل في ذلك الوجه والكفان على الراجح من قولي العلماء ، وينظر : سؤال رقم (
11774
).وإخوان الزوج وأقاربه – غير آبائه وأبنائه – هم أجانب عنها ، يلزمها الستر أمامهم ، بل يتأكد ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِيَّاكُمْ وَالدُّخولَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172).
قال الليث بن سعد : الحمو : أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ، ابن العم ونحوه.
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْحَمو الْمَوْت) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره , وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ , وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ , بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيّ.
وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ.
فَأَمَّا الْآبَاء وَالْأَبْنَاء فَمَحَارِم لِزَوْجَتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا , وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ , وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْأَخ , وَابْن الْأَخ , وَالْعَمّ , وَابْنه , وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ.
وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ , وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ , فَهَذَا هُوَ الْمَوْت , وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ " انتهى.
وعليه ؛ فإذا كنت تعيشين مع عائلة زوجك فإن عليك ارتداء الحجاب أمام إخوانه وأبنائهم ، مع تجنب الخلوة بواحد منهم ، وتجنب استعمال الطيب في وجودهم.
وليس لك أن تصافحي من هو أجنبي عنك ، ولك أن تتحدثي إليهم عند الحاجة دون خضوع بالقول ، كما قال تعالى : (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) الأحزاب/32.
ثانياً : إذا كان أخو الزوج مصاباً بتأخر عقلي بحيث لا يدرك أمور النساء ولا يميل إليهن وليست له شهوة ، فإنه يكون من (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) فتكشف المرأة أمامه ما تكشفه لمحارمها ، وهو ما يظهر منها غالباً كالرأس والوجه والذراعين والقدمين.
وإن كان يفطن لأمور النساء ويميل إليهن ، فهو كغيره من الرجال ، يلزم التحجب أمامه.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِبَر ، أو عُنّةٍ ، أو مرض لا يُرجى برؤه ، والخصيّ.
، والمخنث الذي لا شهوة له ، فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر ، لقوله تعالى : (أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ) ، أي : غير أولي الحاجة إلى النساء ، وقال ابن عباس : هو الذي لا تستحي منه النساء ، وعنه : هو المخنث الذي لا يكون عنده انتشار [ أي مقدرة على الانتصاب ].
وعن مجاهد وقتادة : الذي لا أرب له في النساء.
فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره ، لأن عائشة قالت : دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة من الرجال فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة ، أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ألا أرى هذا يعلم ما ههنا ، لا يدخلنّ عليكم هذا) فحجبوه" انتهى من "المغني" (7/463).
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : الشخص المتخلف عقلياً البالغ هل يجب على النساء أن يتحجبن عنه؟ فأجاب : "إذا كان التخلف شديداً ، بحيث لا يعقل ولا يفهم ، ولا يدرك المعاني وليس له الشهوة التي تبعثه إلى النظر واللمس ونحو ذلك ، ولا همة له نحو النساء ، بل هو كالطفل أو أقل حالة ، فلا حاجة إلى التحجب عنه ، ويدخل في قوله تعالى : (أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ) النور/31.
أما إذا كان يعقل بعض هذه الأشياء ، وله ميل إلى النساء ، ويظهر من كلامه أنه يحس بشهوة ، فلا يمكن من دخوله على النساء ، ويلزمهن التحجب عنه ، لقصة ذلك المخنث الذي قال لأخي أم سلمة : إذا فتحتم الطائف فإني سأدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخل عليكن) رواه البخاري وغيره ، والله أعلم" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين".
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مشروعية رسم أهداف تحقيقا للعبودية لله وطلب مرضاته- سؤال وجواب | آثار منع الزكاة على الفرد والمجتمع
- سؤال وجواب | لا أعرف كيف أحقق أهدافي!
- سؤال وجواب | أريد طلب العلم لأنفع الأمة الإسلامية، فكيف ذلك؟
- سؤال وجواب | لا كفارة على زوجك إن لم يكن تسبب في قتل أخويه خطأ
- سؤال وجواب | حكم أخذ الموكلة في توزيع الصدقة لنفسها ولزوجها
- سؤال وجواب | الهدي النبوي في استقبال صدائق خديجة
- سؤال وجواب | هل يطلق زوجته بسبب والدتها وتأثيرها على ابنتها؟
- سؤال وجواب | الصدقة على القريب الفقير أولى من غيره
- سؤال وجواب | عطية الأب لبعض ولده في مرض موته تأخذ حكم الوصية
- سؤال وجواب | دواء الشك المستنكح
- سؤال وجواب | حل العقد من عند رأس الميت ورجليه مستحب
- سؤال وجواب | المولود على فراش الزوجية ينسب للزوج
- سؤال وجواب | حكم تصدق الأم بما تمنحه الدولة من مال للأولاد
- سؤال وجواب | حكم وضع الأموال المتبرع بها في البنوك الربوية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا