مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أخذ الشفيع مالا في مقابل شفاعته بجاهه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مناقشة الزعم بأن تحريم الموسيقى ينافي يسر الشريعة- سؤال وجواب | كتب حول أسئلة القرآن والآيات التي فيها شكر
- سؤال وجواب | البعد عن المنتديات المختلطة أبرأ وأحوط للدين
- سؤال وجواب | هل يوجد سحر عن طريق أثر من المسحور بدون استخدام الجن
- سؤال وجواب | الأعراض الأولية لالتهاب المفاصل
- سؤال وجواب | استخدام المرأة لبرنامج آسك (Ask) وردها على أسئلة الرجال
- سؤال وجواب | حكم حفظ الطالب أبيات الإنجليزية مع الراب
- سؤال وجواب | من طرق المقاومة لأخطار الدش المركزي
- سؤال وجواب | استدراج الشيطان وتزيينه للجنسين
- سؤال وجواب | قلق والدي المتزايد والتغير الذي طرأ عليه، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | معنى اللعان وحكمه
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الفقير من عوائد شهادات الاستثمار
- سؤال وجواب | حكم طلب الزوج شهادة إثبات بكارة الزوجة
- سؤال وجواب | أعاني من حبوب في الجزء الخلفي للسان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | زواج المرأة عرفيًّا دون علم ابنها وإخوتها
فرص العمل في بلدنا ليست متاحة إلا إذا وجد شخص يساعدك لإيجاد ذلك العمل ، ولكن مقابل مبلغ مادي فهل هذا حرام ؟.
الحمد لله.
وأما إعطاء الشفيع مالا ، ففيه تفصيل : فإن كان يبذل مجهودا في البحث عن الوظيفة والدلالة عليها ، فيجوز إعطاؤه أجرةً مقابل ذلك ، كما هو الحال في مكاتب التوظيف.
وأما إن كان لا يبذل جهدا ، وإنما يعتمد على جاهه ومنزلته ، فهذا ما يعرف عند الفقهاء بـ "ثمن الجاه" ، وهو محل خلاف بينهم ، فذهب بعضهم إلى جوازه ، كما يفهم من كلام الشافعية والحنابلة ، وذهب آخرون إلى منعه أو كراهته أو التفصيل في حكمه ، وهي أقوال في مذهب المالكية.
قال في "الروض المربع" في باب القرض : " وإذا قال : اقترض لي مائة ، ولك عشرة صح ؛ لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه " انتهى.
ومثل ذلك في "مغني المحتاج" (3/35).
وقال في "الإنصاف" (5/134) : " لو جعل له جُعلا (أي : أجرة) على اقتراضه له لجاهه : صح ؛ لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط " انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله : " قال [ أي : الإمام أحمد ] : ولو قال : اقترض لي من فلان مائة , ولك عشرة ، فلا بأس , ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز ؛ وذلك لأن قوله : اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح , فجازت , كما لو قال : ابن لي هذا الحائط ولك عشرة ، وأما الكفالة , فإن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه , فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارّا للمنفعة , فلم يجز " انتهى من "المغني" (4/214).
نسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم عدم إخبار الخاطب للخطيبة بمرض الهربس- سؤال وجواب | حكم تحميل برامج التواصل الاجتماعي، مع رفض الأهل
- سؤال وجواب | مشاهدة الأفلام الوثائقية التي قد تظهر فيها نساء
- سؤال وجواب | ما هي فوائد وأضرار ملح الليمون؟
- سؤال وجواب | هل يجب على المريضة بـ: اضطراب وجداني ثنائي القطب، إخبار الخاطب
- سؤال وجواب | الزواج بالإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة دون ولي ولا شهود
- سؤال وجواب | متى يتعافى الجسد من آثار العادة السرية؟
- سؤال وجواب | حكم تطليق القاضي بناء على شهادة زور
- سؤال وجواب | تقييد الدولة للمباح جائز للمصلحة
- سؤال وجواب | تريد فراق خطيبها لخشيتها تكرار إصابته بالسحر مجددًا
- سؤال وجواب | الرسائل القرآنية المتداولة عبر وسائل الاتصال هل تعد من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | عند ممارستي للعادة السرية أجد ألماً أسفل الخصر، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم عقد النكاح إذا لم يوثق لعدم بلوغ الزوجة السن القانوني للزواج
- سؤال وجواب | الآثار النفسية التي تنتج عن ممارسة العادة السرية.
- سؤال وجواب | الوارثون من الرجال عشرة أصناف، والوارثات من النساء سبعة أصناف
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا