مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم بيع البضائع المحرمة الباقية بعد الإسلام والتوبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | محل مشروعية الاستخارة
- سؤال وجواب | عدم ثقة بالنفس، وخجل وخوف من النوم لوحدي. كيف أعالج كل هذا؟
- سؤال وجواب | تعدد الجمعة والجماعة في مكان العمل
- سؤال وجواب | علاج الصلع
- سؤال وجواب | تكرار الاستخارة للرجوع عن فسخ الخطبة
- سؤال وجواب | النظر إلى المدخنين عبر التلفاز
- سؤال وجواب | الشعور بالتوتر والفتور بعد ترك دواء موتيفال
- سؤال وجواب | عدم التناسق بين لون الوجه والبشرة/ وعلاج تساقط الشعر بالقص والزيوت
- سؤال وجواب | وساوس لا يترتب عليها طلاق
- سؤال وجواب | بعض صور التجارة المعاصرة وكيفية تصحيحها لتتوافق مع الشرع
- سؤال وجواب | الأدلة على صحة دين الإسلام
- سؤال وجواب | ضعف الشخصية، والخوف من مواجهة الناس، والخجل.كيف أتخلص منها
- سؤال وجواب | الحكمة من إقامة الصلاة بكيفيتها المعروفة
- سؤال وجواب | أتبع حمية غذائية جيدة ورغم ذلك أعاني من الإمساك، أفيدوني.
- سؤال وجواب | لدي تكيس وضعف في التبويض، فهل هذه الأدوية مناسبة لحالتي؟
آخر تحديث منذ 33 دقيقة
6 مشاهدة

رجل أسلم، وكان له دكان يبيع فيه ألعابا للأطفال، وفيه سيارات، وكتب لا بأس بها إن شاء الله تعالى، ومع ذلك هناك ألعاب على صورة ذوات الأرواح، وسيارات تخرج الموسيقى، وألعاب في هيئة بعض الأشخاص من الكرتونيات الشركية، من المفهوم أنه لا يستمر في التجارة، ولكن هل له أن يبيعها، ولو بثمن رخيص؛ لأن لها ثمن كبير؟ وأن يتلفها يحصل على خسارة كبيرة في حالته المادية، وربما سيدخل في الديون؟.

الحمد لله.

نحمد الله تعالى أن هداه للإسلام، ونسأله له التوفيق والثبات.

ولا يجوز بيع المحرمات، ولو كان عدم بيعها يؤدي إلى الخسارة، أو تحمل الديون.

وما سألت عنه فيه تفصيل: 1-أما بيع الألعاب التي على صورة ذوات الأرواح، فلا حرج في بيعها إذا كانت للصغار؛ لثبوت الرخصة في لعب البنات كما في حديث عائشة رضي الله عنها.

روى أبو داود (4932) عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: "قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن غَزْوَةِ تَبُوكَ أو خيبر، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّت رِيحٌ، فَكَشَفَت نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَن بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ، لُعَب.

فَقَالَ: مَا هَذا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَت: بَنَاتِي.

وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَه جَنَاحَانِ مِن رِقَاعٍ.

فَقَال: مَا هَذَا الذِي أَرَى وَسطَهن؟ قَالت: فَرَسٌ.

قَالَ: وَمَا هَذا الذي عَليه؟ قَالَت: جَنَاحَانِ.

قَالَ: فَرَسٌ لَه جَناحانِ؟! قَالَت: أَمَا سَمِعتَ أَنَّ لِسُلَيمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟! قَالَت: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيتُ نَوَاجِذَه" وصححه العراقي في " تخريج الإحياء " (2/ 344) والألباني في "صحيح أبو داود".

وروى البخاري (6130)، ومسلم (2440) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي".

ولمسلم: "كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللُّعَبُ".

قالَ الحافظُ ابنُ حجر رحمه الله: " استُدلَّ بهذا الحديثِ على جوازِ اتخاذِ صورِ البناتِ واللعب، من أجلِ لَعِبِ البناتِ بهن، وخُصَّ ذلك من عمومِ النهي عن اتخاذِ الصور، وبه جزمَ عياضٌ، ونقله عن الجمهورِ، وأنهم أجازوا بيعَ اللعبِ للبناتِ لتدريبهن من صغرِهن على أمرِ بيوتهِن وأولادهن" انتهى من "فتح الباري" (10/527).

ومثل ذلك: لو كانت الصورة ناقصة، أي قطع منها ما لا تبقى معه الحياة؛ لأنها حينئذ لا يتعلق بها التحريم.

قال ابن قدامة رحمه الله: "فإن قطع رأس الصورة, ذهبت الكراهة.

قال ابن عباس: الصورة الرأس , فإذا قطع الرأس فليس بصورة.

وحكي ذلك عن عكرمة.

وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل، فقال: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع، فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن، ومر بالكلب فليخرج.

ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه، كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه، لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس.

وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده، كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي.

وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس، وسائر بدنه صورة غير حيوان: لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان " انتهى من "المغني" (7/216).

وأما بيعها ليلعب بها الكبار، فلا يجوز إذا كانت الصورة كاملة.

2-لا يجوز بيع ما اشتمل على الموسيقى، لحرمة سماع الموسيقى.

فإن أمكن تعطيل الموسيقى منها: جاز بيعها.

3-لا يجوز بيع الألعاب التي على هيئة بعض الأشخاص من الكرتونيات الشركية؛ لأن هذا منكر يجب إتلافه، لا بيعه.

والمخرج فيما حرم بيعه: أن يرده على بائعه الأول، لعدم صحة بيع المحرم، فإن أمكن ذلك، ولو بترك بعض الثمن، فهو حسن.

ولأن الإقالة فسخ للبيع القديم، وإزالة لآثاره، وليست بيعا جديدا، عند كثير من أهل العلم، أو أكثرهم.

وإلا؛ فلا يجوز بيع المحرم إلا مع إتلاف هيئته المحرمة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هي أضرار بذرة الكتان، وهل تسبب العقم؟
- سؤال وجواب | أعاني من تشققات القدم وخاصة في الصيف، ما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | تليف الكبد من الدرجة (3ب) وعلاجه بالطب البديل
- سؤال وجواب | علة التفريق بين الشك الطارئ في الطهارة أثناء الصلاة والطارئ خارجها.
- سؤال وجواب | الحكة الشديدة والتشققات على جانب الشفتين
- سؤال وجواب | ثقتي بنفسي مهتزة لصغري وعدم اهتمام أهلي برأيي
- سؤال وجواب | حكم خروج المطلقة الرجعية من البيت قبل انقضاء عدتها
- سؤال وجواب | ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة؟
- سؤال وجواب | أعاني من طول الفترة الزمنية بين كل تبرز وآخر، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يلزمني إعادة ترطيب بشرتي بعد الوضوء؟
- سؤال وجواب | أعاني من جفاف وتشقق واحمرار فوق الشفة العليا!
- سؤال وجواب | عند تقدم سن الزوجين: هل يفضل الحقن المجهري للحمل؟
- سؤال وجواب | تحريف التوراة والإنجيل ثابت في القرآن
- سؤال وجواب | سكن بمسكن جديد فهل يلزمه السؤال عن خدمة الإنترنت هل برامجها أصلية أم لا؟
- سؤال وجواب | التهاب الرئتين أعراضه وعلاجه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل