مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل عمل مندوب المبيعات من البيع على بيع غيره ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الماء في البطن، هل يمكن أن يكون له علاقة بالعملية القيصرية، وما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | الاجتماع للطعام مع أهازيج في آخر يوم من شعبان
- سؤال وجواب | المصابة بتكيس المبايض فهل يلزمها إخبار الخاطب به؟
- سؤال وجواب | كل تحاليلي سليمة ولكني قلق وأخاف من الموت. كيف أريح نفسي من كل هذا؟
- سؤال وجواب | بيع المحرم والمشكوك في تحريمه
- سؤال وجواب | ما هي النسبة المضرة في السكر التراكمي؟
- سؤال وجواب | تناول حبوب الرشاد، هل يؤدي للعقم عند الذكور؟
- سؤال وجواب | لا حرج في قراءة الآية عددا معينا للتدبر أو أن يقال تذكر ثلاث نعم واشكر الله عليها
- سؤال وجواب | الإبراد في صلاة الظهر. حده. وشروطه
- سؤال وجواب | الإرشاد في النتوءات العظمية في الصدر
- سؤال وجواب | قدر الواجب من القيام عند سقوط القراءة عند الأحناف
- سؤال وجواب | أشار علي طبيب الأسنان بسحب العصب عند زيادة الألم، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | حكم الدراسة في جامعة مختلطة تلزم الطالبة بكشف الوجه
- سؤال وجواب | تأتيني رعشة وتظهر على ملامحي التوتر بين الناس. ما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم الونيسة
آخر تحديث منذ 8 دقيقة
5 مشاهدة

أعمل مندوب مبيعات لإحدى الشركات ، وأقوم بتسويق وعرض بضاعة قد تكون متوفرة في معظم المحلات التي أزورها ، وبعض هذه المحلات قد تعاقد مسبقاً مع مورِّدين لبضاعة مشابهة ، فهل تقديمي عرض أسعار منافساً لسعر المورِّد المتعاقَد معه يعتبر بيعاً على بيع أخي ؟ مع الإشارة إلى أن هذا هو حقيقة عمل مندوب المبيعات في كل شركات الدنيا ..

الحمد لله.

روى البخاري ( 5142 ) ومسلم ( 1412 ) عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ).

وروى مسلم ( 1408 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ).

وقد بيَّن أهل العلم الحالة التي يتوجه إليها هذا النهي فقالوا : إن البائع والمشتري لا يخلو أمرهما من الأحوال التالية : أولاً : أن يبدآ في المساومة ومحاولة إقناع كل منهما الآخر ، ولم يكن أحدهما إلى الآخر ، وفي هذه المرحلة أيضا تبدأ " المزايدات " إذا كان البائع قد عرض سلعته للمزاد ، وفيها أيضا تكون " المناقصات " إذا عرض المشتري رغبته في الشراء للمناقصة العلنية.

ففي هذه المرحلة لا حرج من البيع على بيع الآخرين أو الشراء على شرائهم أو السوم على سومهم.

ثانياً : إذا ركن كلٌّ من البائع والمشتري للطرف الآخر ، ورضي ونوى إتمام البيعة ، فلا يجوز لأحد أن يدخل بينهما لا بيعاً ولا شراءً ولا سوماً.

ثالثاً : أن يتم العقد ويلزم البيع ، لكن يبقى خيار المجلس أو خيار الشرط ( إذا اشترط أحد المتبايعين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد خلال مدة معينة ) ، فلا يجوز – أيضاً - حينئذ لأحد أن يدخل بينهما فيحاول أن يبيع بأقل أو يشتري بأكثر.

رابعاً : إذا تم العقد بين المتبايعين وانتهى زمن خيار المجلس وافترقا عن مجلسهما ، ولم يكن هناك خيار شرط ، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا حرج على من دخل على المتبايعين وعرض عليهما شيئا أفضل مما سبق له أخذه ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ، بدليل رواية النسائي ( 4504 ) لحديث ابن عمر وفيها : ( لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ ) وصححها الألباني في " صحيح النسائي ".

قال الإمام الشافعي رحمه الله : " ولا أنهى رجلين قبل أن يتبايعا ولا بعدما يتفرقان عن مقامهما الذي تبايعا فيه عن أن يبيع أي المتبايعين شاء ؛ لأن ذلك ليس ببيع على بيع غيره فينهى عنه " انتهى.

" الأم " ( 3 / 92 ).

واختار بعض العلماء تحريم البيع على بيع أخيه في هذه الصورة ، أي حتى بعد لزوم البيع ، وعدم إمكان الفسخ ، لأن المشتري قد يحتال على فسخ العقد ، أو تحصل بينه وبين البائع الأول منازعات بسبب أنه يرى أنه كان يمكنه الحصول على تلك السلعة بسعر أقل ، قال ابن رجب الحنبلي : " وهو قول طائفة من أصحابنا.

وهو أظهر".

ومال إليه المرداوي في "الإنصاف" (11/178) ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، قال في "الشرح الممتع "(8/204) " وهذا القول هو الراجح ، أي : أن البيع على بيع أخيه حرام ، سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك ، ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به ، يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما شبه ذلك ، وجاء وقال : أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس به ، لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد " انتهى.

والواجب على مندوب المبيعات التنبه للأحكام والأحوال السابقة ، حتى لا يقع في الحرج والإثم.

فإن علم أن صاحب المحل قد ركن إلى شركة أخرى ، وعزم على الشراء منها : فلا يجوز له أن يعرض عليه حينئذ.

فإن لم يعلم شيئاً – كما هو حال غالب مندوبي المبيعات – : فليس عليه حرج ولا إثم في عرضه السلعة التي يبيعها بالسعر الذي يشاء.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الونيسة
- سؤال وجواب | كنت قسيساً وأسلمت.فكيف أتعلم أمور ديني وأتحرر مما سبق؟
- سؤال وجواب | الصلوات المتروكة دين يجب قضاؤه
- سؤال وجواب | من أحكام الحائض
- سؤال وجواب | شبهات حول حد الرجم على الزاني المحصن
- سؤال وجواب | اتخاذ الحيوانات المحنطة في المجالس
- سؤال وجواب | زراعة عضو قطع في حد أو قصاص
- سؤال وجواب | الحديث الذي أسر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه
- سؤال وجواب | لا يجوز للبنك أن يخصم مبلغاً معيناً إذا نقص الرصيد
- سؤال وجواب | أسباب وجود السواد في جزء من الرئة
- سؤال وجواب | لا حرج في إخفاء كفالة اليتيم عن الأم إن كانت تعارض
- سؤال وجواب | صعوبة الإخراج خاصة مع الإمساك
- سؤال وجواب | أنجبت طفلاً مشوهاً. هل يمكن أن تتكرر هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | مسائل في صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | كثرة التبول واستمرار نزول قطرات البول بعده
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل