مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم المساهمة والمضاربة في الأسهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يبطل الصوم إن شك في ابتلاع ما يبطله وكيف تكون نية القضاء
- سؤال وجواب | الامتناع عن الشهادة في المحكمة خوفًا من الأضرار التي تلحق أهل الفتاة
- سؤال وجواب | فضل إسقاط الدين عن المعسر
- سؤال وجواب | إذا كانت المضاربة لا تحقق أرباحا ، فهل يجوز للعامل أن يعطي أرباب الأموال أرباحًا من ماله الخاص؟
- سؤال وجواب | تنتابني نوبات هلع بين فترة وأخرى. أفيدوني
- سؤال وجواب | أصبحت حقودة وحسودة جدًا، ولا أعرف كيف أتخلص من ذلك!
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من القلق والأرق والخوف الدائم من الموت؟
- سؤال وجواب | تراعى المصلحة في زيارة الأصهار العصاة
- سؤال وجواب | ابني من الخدج، ويرفض الحليب والطعام، فهل هناك علاقة بين الحالتين؟
- سؤال وجواب | أختي لديها في رأسها حبوب حمراء تسبب الحكة، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | رغم وصول البويضة إلى الحجم المناسب إلا أنه لم يحصل الحمل، فما السبب؟
- سؤال وجواب | زنى بامرأة وهو يحاول دعوتها للإسلام فحملت منه ، فنفرت منه وأصرت على الابتعاد عنه
- سؤال وجواب | صديقي يتوهم أنه يعيش حياة غير حقيقية وأنها أشبه بالحلم!
- سؤال وجواب | كيف تحتسب عدة الطلاق الثاني إن وقع قبل جماعها بعد الرجعة من الطلاق الأول
- سؤال وجواب | هل الرئة تنقي نفسها وتطرد السموم فجرا أم لا؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
10 مشاهدة

ما حكم المساهمة أو المضاربة في الأسهم ؟ ويقول : مع العلم أن بعض أهل العلم حرم أسهم جميع الشركات.

نرجو الإفادة والتوضيح.

الحمد لله.

يمكن تقسيم الشركات من حيث أصل نشاطها والأعمال التي تقوم بها إلى ثلاثة أنواع : الأول : شركات أصل عملها مباح ، كشركات النقل أو الشحن أو مصانع الملابس والأدوات المكتبية والأثاث والأجهزة الطبية والشركات العقارية.

إلخ ، ولا تتعامل معاملات محرمة كالغش والربا إقراضاً أو اقتراضاً ، بل تنضبط بالأحكام الشرعية في جميع معاملاتها.

فهذا النوع من الشركات يسمّى بـ "الشركات المباحة" أو "النقية" تجوز المساهمة والمضاربة فيها.

النوع الثاني : شركات أصل عملها محرم ، كالشركات السياحية والفنادق التي تدعو إلى الرذيلة وتساعد عليها ، ومصانع الخمر ، والبنوك الربوية ، وشركات التأمين التجاري ، وشركات طباعة وتوزيع المجلات الخليعة.

إلخ ، وهذا النوع من الشركات لا تجوز المساهمة ولا المضاربة فيها ، ولا تجوز الدعاية ولا الترويج لها.

وهذان النوعان من الشركات ، لا إشكال في حكمهما ، والأمر فيهما واضح.

النوع الثالث : شركات أصل عملها مباح ، ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة ، كشركات النقل - مثلاً – التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية ، أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت مسمى "السندات".

فهذا النوع من الشركات يسمى بـ "الشركات المختلطة" وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه ، والراجح هو تحريم المساهمة أو المضاربة أو الترويج لها.

لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه ، فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه.

وأما تحريم الترويج لها ، فلما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، والمساعدة على انتشار الحرام ، وإيقاع الناس فيه ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

وقد اختار هذا القول جمهور العلماء المعاصرين ، منهم علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين الشريفين ، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/299) : "الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره ، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها.

وعليه ؛ فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها ، والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

الشيخ عبد الله بن غديان.

الشيخ صالح الفوزان.

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.

الشيخ بكر أبو زيد.

وجاء فيها أيضاً (14/299، 300) : "أولاً : كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا ، أخذاً أو إعطاءً ، تحرم المساهمة فيها ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

ثانياً : من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها ، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

الشيخ عبد الله بن غديان.

الشيخ عبد الله بن قعود.

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م ، قرار بشأن الأسهم ، جاء فيه : "أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.

ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.

ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة" انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5).

كما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام في دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995 قرار بهذا الخصوص ، ونصه : "1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة أغراضها وأنشطتها مباحة أمر جائز شرعا.

2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.

3- لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.

4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها.

والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ؛ ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا ، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة ، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه ، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه ، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز.

وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين" انتهى.

وسئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله : عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟ فأجاب : " لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ، سواء المضاربة والاستثمار " انتهى.

وأما القول بتحريم أسهم جميع الشركات ، فقول غير صحيح ، لوجود بعض الشركات من النوع الأول ، وهي التي تنضبط بالأحكام الشرعية في تعاملاتها، ولكن.

لعل من قال بذلك حمله على هذا القول أن الشركات من النوع الأول قليلة جداً ، وأكثر الشركات هي من النوعين الثاني والثالث.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عملية زراعة الرئة . مراحلها ونسبة نجاحها وفائدتها
- سؤال وجواب | مسالة انتقال النجاسة
- سؤال وجواب | أسباب فطريات الأظافر
- سؤال وجواب | مشكلتي هي عدم استجابة دعائي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رؤية فلاشات زرقاء.هل تدل على وجود كهرباء عصبية؟
- سؤال وجواب | هل تجنب النظر إلى الأمور المحرمة في الألعاب الإلكترونية يرفع الإثم عن مشاهدها؟
- سؤال وجواب | قسوتي على نفسي أصابتني بالوساوس.
- سؤال وجواب | لا يجوز للملتقط أن ينتفع باللقطة قبل أن يعرفها سنة .
- سؤال وجواب | توضأ لوقت كل صلاة من أثر الباسور ولا تترك الصلاة
- سؤال وجواب | أسباب انقطاع الدورة بعد حبوب منع الدورة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم حول السرة يزداد عند الاستلقاء، أفيدوني
- سؤال وجواب | كيف أرد على من يستبعد اللباس الفاضح كسبب من أسباب التحرش؟
- سؤال وجواب | أعاني دائماً من الخوف أن تأتيني نوبة الصرع وأنا مع أولادي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم حصول الموظف على قيمة الانتداب دون تنفيذه بموافقة مديره
- سؤال وجواب | والدي يشعر بثقل في الجانب الأيسر . فهل هناك ما يشير إلى وجود جلطة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06