مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم بيع ذهب ونقود بذهب أكثر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف الخلاص من شكوك العقيدة وتغيرات المزاج؟
- سؤال وجواب | هل أستمر على الـ(لميرازجن 15 ملجم) للنوم؟
- سؤال وجواب | أعجبت بزميلتي الطبيبة ولكنني أخشى من نظرة المجتمع
- سؤال وجواب | حكم السعي إذا وقع بعد طواف نفل
- سؤال وجواب | أريد إتمام دراستي الجامعية ولكن أهل زوجي يرفضون فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم العمل بتسجيل ملفات المرضى التي من بينها نوع التأمين الصحي
- سؤال وجواب | طلب الطلاق بسبب سوء خُلُق الزوج وأهله، وتنازل المرأة عن الحضانة
- سؤال وجواب | حكم المشاركة في تركيب أجهزة تنصت
- سؤال وجواب | هل يتحمل المسؤول عن إسكان الشباب إثم من يقوم بالمحرمات فيه؟
- سؤال وجواب | الكف عن الخوض عما دار بين الصحابة من فتن
- سؤال وجواب | ضمور الدماغ عند الأطفال ومناسبة علاج (الديباكين)
- سؤال وجواب | أشكو من زيادة الرغبة، فهل من دواء طبي يقلل منها؟
- سؤال وجواب | تقدمت لفتاة وتم رفضي لأني طالب، فما الحل؟
- سؤال وجواب | إمكانية استخدام الزيروكسات في علاج التوتر والقلق لمدة طويلة دون الخوف من الآثار الجانبية
- سؤال وجواب | أول من يعبر الصراط
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

ذهبت مع أهلي لشراء ذهب، فاشترينا ذهباً عياره ١٨ في وقت العصر، ثم ذهبت امرأتي إلى أمها لتريها الذهب، فلم ترتض أمها الذهب لأجل عياره، وطلبت إرجاعه، وأخذ ذهب بعيار ٢١، فرجعنا إلى المحل بعد العشاء لإرجاعه واسترداد النقود، وشراء ذهب آخر، فرفض البائع بحجة أن البيع تم بواسطة الشبكة، وفيها يتم خصم الضريبة مباشرة فإذا أرجع المال سيرجعه ناقصاً، هكذا قال، فطلبنا ذهباً بنفس الوزن فرفض أيضا، إلا إذا اشترينا معه شيئا زائداً، فلم نجد بداً من شراء ذهب أكثر، وخرجنا، ثم رجعنا إلى المحل بعد يومين، واسترجعنا نقودنا كاملة، ورددنا الذهب لهم، فلما استلمنا النقود اشترينا به ذلك الذهب مرة أخرى.

فما الحكم؟.

الحمد لله.

أولا: يشترط لشراء الذهب بالذهب شرطان: التساوي في الوزن، والتقابض في المجلس؛ لما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

ولا يلزم البائع إقالتك، ما دامت السلعة لا عيب فيها، ولا غبن حصل لك.

والذي تم هو بيعك الذهب الذي معك، بذهب آخر أكثر منه، مع نقود منك.

فهو بيع ذهب ونقود بذهب.

وهذا محرم عن جمهور الفقهاء.

قال في "زاد المستقنع" ص108: "ولا يباع ربوي بجنسه، ومعه أو معهما، من غير جنسهما" انتهى.

فالذهب من الأصناف الربوية ، فلا يباع بذهب، ومع أحدهما، أو معهما نقود، كخمسين جراما وعشرة آلاف ريال ب ستين جراما.

وذهب الحنفية وحماد بن أبي سليمان والشعبي والنخعي وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز ذلك، إذا كان الربوي المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه؛ لأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة، لم يحمل على الفساد، فيجعل الربوي في مقابلة قدره من الربوي الآخر، ويجعل الزائد في مقابلة ما زاد عن القدر المماثل.

وعلى ذلك؛ فلو كانت الجرامات العشر الزائدة، تساوي عشرة آلاف ريال: جاز ذلك.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله: ولا يباع ربوي بجنسه، ومعه أو معهما، من غير جنسهما.

هذه المسألة يعبر عنها الفقهاء بـ مُدِّ عجوة ودرهم.

مثال ذلك: باع تمراً بتمر، ومع كل واحد منهما دراهم، يعني باع صاعاً من تمر ودرهماً بصاع من تمر ودرهم، فلا يجوز، هذا معنى قوله: أو معهما من غير جنسهما ، فهنا مع المبيعين من غير جنسهما.

وقال بعض أهل العلم: إذا كان معهما من غير الجنس جاز ولا حرج؛ لأننا نجعل الجنس مقابلاً لغير جنسه، ونسلم من الربا.

مثل ما لو بعت عليك مداً ودرهماً، بمد ودرهم، هذا ليس فيه محظور؛ لأنك إن جعلت المد مقابل المد فقد تساويا، وإن جعلت المد مقابل الدرهم فليس بينهما ربا.

مثال ثانٍ: باع صاعين من التمر بصاعٍ ودرهم من التمر، فلا يجوز؛ لعدم التماثل بين التمر.

مثال ثالث: باع درهمين بدرهم وتمر فلا يجوز؛ لأن مع أحدهما من غير جنسه.

قال العلماء رحمهم الله: هذا سداً للذريعة؛ لأن باب الربا أمره عظيم فيجب أن يسد كل طريق يمكن أن يوصل إليه.

ولكن شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ نازع في هذا، وقال: إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر، فإن ذلك جائز، ولا بأس به، والحاجة قد تدعو إليه.

مثاله: باع صاعين من التمر بصاع ودرهم، والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهماً، قال: هذا لا بأس به؛ لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم، والصاع الثاني الذي مع الدرهم، في مقابلة الصاع الآخر، وليس في هذا حيلة إطلاقاً، والحاجة قد تدعو إلى ذلك، فقد يكون هذا الإنسان عنده تمر من السكري صاعان، وهذا عنده تمر من نوع آخر، لكن ليس عنده صاعان، عنده صاع واحد وعنده دراهم، فقال: أنا أعطيك هذا الصاع ودرهماً، والصاع يساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقص.

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أصح، فإذا تيقنا أنه لا ربا، وأن القيمة واحدة؛ فإنه لا بأس به ولا حرج، والشارع الحكيم لا يحرم شيئاً يتبين أنه لا ربا فيه إطلاقاً، مع أن الحاجة قد تدعو إليه" انتهى من "الشرح الممتع" (8/425).

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (22/76)، "المعاملات المالية" للدبيان (11/347).

ثانيا: قد أحسنت بفسخ البيع واسترجاع نقودك، لأنه بيع مختلف فيه.

ولا حرج في شرائك بالنقود نفس الذهب.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أصبحت أعجز عن التحكم في الأشياء وتسقط مني دون أن أشعر، فما الحل؟
- سؤال وجواب | موعظته صلى الله عليه وسلم للأنصار بعد حنين
- سؤال وجواب | أحب شخصا يرفض أن أكمل دراستي، فهل أختاره أم أختار دراستي؟
- سؤال وجواب | المتمتع. سعي واحد أم اثنان
- سؤال وجواب | عندما أعضب من زوجي أصب جام غضبي على طفلتي . فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يشرع معاقبة العامل الذي لا يصلي بالضرب أو الخصم من راتبه
- سؤال وجواب | أشعر بصعوبة الضحك وسرعة ضربات القلب أمام الناس
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك في جمعية تضع أموال أعضائها في بنك ربوي
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين نية صيام رمضان وغيره
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من العصبية الزائدة وعدم التركيز. كيف نعالجها؟
- سؤال وجواب | كيف أغيّر شخصيتي الحساسة وأستمتع بحياتي؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل مع شركات التخليص الجمركي ومؤسسات تخليص المعاملات
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من اضطراب في النوم، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | من شك في طهارة ملابسه وصلى ناسيا تبديلها
- سؤال وجواب | حكم من شك في أنه ابتدأ السعي من المروة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06