مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تمنحه الدولة 400 دولار مقابل 600 دينار ليبي لكن يتأخر قبض الدولار فهل يجوز ذلك وحكم سحب الدولار بالبطاقة والاتجار به في السوق السوداء؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | العذر بالجهل. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | لم يتقدم أحد لخطبتي، وأنا خائفة أن أنهي حياتي وحيدة! ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما هي الصدقة الجارية بالنسبة لشخص فقير؟
- سؤال وجواب | بعد أن خلعته تزوج. والآن أنا نادمة!
- سؤال وجواب | أوصى بنصف عمارته لزوجته ، والنصف الآخر للمحتاج من الورثة ، فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | أعيش حياة صعبة بسبب الخيالات والخوف من الموت!
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية أصبحت تتأخر ويقل أيام نزولها. ما السبب؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: لا يكمل للمؤمن إيمانه حتى يرى أن الذي قضاه الله .
- سؤال وجواب | ولدي يقوم من النوم في الليل ويبكي بلا سبب!
- سؤال وجواب | أعاني من نزيف مستمر بسبب نزول المشيمة، ماذا يجب علي فعله؟
- سؤال وجواب | أصبت بأعراض نفسية كثيرة بعد وفاة والدي أمامي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الهدي للمكي إذا حج متمتعا عن غير المكي بالنيابة
- سؤال وجواب | حكم الأكل من الاضحية الواجبة بالنذر أو التعيين
- سؤال وجواب | أعاني من ارتفاع الضغط والدوخة طوال اليوم، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل آلام الصدر والبطن تدل على وجود السرطان؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
12 مشاهدة

في مصارف ليبيا يتم منح المواطن قيمه 400 دولار للفرد مقابل دفع قيمه 600 دينار ليبي، أي أن الدولار سعره بالعملة الليبية في المصرف 1.40 دينار وأربعون قرش، وعليه نعد ملفات وإجراءات للحصول على القيمة عن طريق فيزا كارد، فتتم تحويل القيمة للحساب في البطاقة من المصرف، المشكلة أننا عندما ندفع القيمة للمصرف بالعملة الليبية للحصول على الدولار يتم تأخير منحنا الدولار أسبوعين أو شهر دون أن نعرف سبب هذا التعطيل، مع العلم إن الدولار في ليبيا جراء الحرب وصل في السوق السودة مقابل 8 دينار ليبيى، تم فيها استغلال المواطن من قبل تجار الأزمات، ويقومون بشراء إجراءات الحصول على الدولار ال 400 دولار من المواطن، ومنحه قيمة زهيدة مقابل تنازله عن هذه القيمة التي منحت له من قبل المصرف، فهل في هذا ربا ؟ والأمر الثاني : هل يصح بعد أن يملك المواطن القيمة بالدولار وتكون في حسابه بعد إتمام إجراءاته أن يبيع هذه القيمه 400 دولار لسوق السوده مقابل 8000 دينار ليبي، فهل هذه معاملة صحيحة، مع العلم إن السوق الآن محتكر من تجار السوق السوداء، والأسعار في تزايد، والمواطن لا سبيل له إلا بيعه الدولار بسعر السوق السوداء؟.

الحمد لله.

أولا: يشترط لشراء العملات بعضها ببعض: حصول التقابض في المجلس، سواء كان قبضا حقيقيا أو حكميا؛ لأن العملات النقدية ملحقة بالذهب والفضة في قول جماهير العلماء المعاصرين، وقد روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

والقبض الحقيقي: أن يتم تبادل المالين يدا بيد.

والقبض الحكمي يحصل بصور ، منها: الإيداع في الحساب، والحصول على شيك مصرفي بالعملة الأخرى.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن "القبض" ما يلي: " أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حساً.

وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها ، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.

ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل ، في الحالات التالية: أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة ، أو بحوالة مصرفية.

ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف ، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له ، إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه، أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل.

على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة، خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

2 - تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب، بالعملة المكتوب بها، عند استيفائه وحجزه المصرف" انتهى من "مجلة مجمع الفقه" (ع 6، ج 1 ص 453).

وجاء في " المعايير الشرعية " في معيار الأوراق التجارية، ص 273: " 6/ 2 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه ، إذا لم يكن مصرفيا ، أو مصدقا ، أو في حكم المصدق، فإذا لم يكن كذلك: لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض " انتهى.

وجاء فيها ص 280: " مستند اعتبار الشيك في معنى القبض لمحتواه ، إذا كان مصدقا أو في قوة المصدق: أن الشيك يحاط بضمانات كبيرة ، تجعل القابض له مالكا لمحتواه، ويستطيع المستفيد منه أن يتصرف فيه ، فيبيع به ويشتري ويهب، كما أن هناك حماية قوية من قبل حكومات الدول تدعم الثقة بالشيك، ثم إن اعتماد الشيك يعني وجود رصيد كاف لتغطيته ، وتعهد المصدق عليه (المعتمد) بحجزه حتى نهاية الفترة المحددة للوفاء، ولذلك فإن عامة الناس يفضلون الشيك المصدق على النقد في الصفقات الكبيرة.

* مستند عدم اعتبار الشيك غير المصدق أو ما في حكمه ، في معنى القبض لمحتواه: احتمال أن يكون بدون رصيد، أو برصيد غير كاف لتغطيته.

والقبض مرجعه العرف، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي باعتبار تسلم الشيك المصدق قبضاً" انتهى.

ثانيا: إذا كان البنك يودع في حسابكم الدولار، في نفس المجلس، لكن لا تتمكنون من سحبه إلا بعد مدة، وذلك لاعتبارات الحرب، فالذي يظهر أن الصرف صحيح، لكن لا يجوز لكم التصرف في الدولارات، إلا بعد التمكن من أخذها، كما سبق في قرار المجمع: " ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي" انتهى.

وأما إن كان البنك لا يودع الدولارات في حسابكم في نفس المجلس، فهذا صرف ربوي محرم، لا يجوز الدخول فيه ابتداء.

ومن حصل على شيك أو إيصال بمبلغ الدولار، والحال ما ذكرنا من عدم وجودها في حسابه، فليس له أن يتعامل بهذا الشيك في أمر يشترط فيه القبض ، كشراء عملات أخرى أو ذهب أو فضة.

ثالثا: لا يجوز بيع الحق في استلام الدولارات، أو "إجراءات الحصول"، أو البطاقة، للتجار؛ لأن هذا من بيع الدين لغير من هو عليه، وهو محرم.

فالتاجر هنا يشتري الدين الذي على البنك، بثمن أقل من المسجّل، ثم يستلمه من البنك بعد مدة، وهذا ربا محرم.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: " ثالثاً : إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم " انتهى من مجلة مجمع الفقه (العدد السابع ج 2 ص9).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/333) : "لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالَّة والمؤجلة ، بأقل مما فيها ، أو أكثر مما فيها ؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا.

وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة ، وكلاهما محرم بالنص" انتهى.

رابعا: من ملك الدولارات، أو سحبها ببطاقة الفيزا، داخل بلده أو خارجها، جاز له أن يبيعها بالعملة المحلية أو بغيرها، بشرط التقابض في المجلس، ولو كان ذلك بأكثر من السعر الذي تحدده الدولة.

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل آلام الصدر والبطن تدل على وجود السرطان؟
- سؤال وجواب | أسباب آلام مفاصل الركبة والقدم
- سؤال وجواب | فوائد الصلاة
- سؤال وجواب | اغتابت قوما وعجزت عن التحلل منهم فماذا تصنع؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وشد من البطن حتى الظهر، ما تشخيصكم لمشكلتي؟
- سؤال وجواب | طلاق الموسوس بين النفاذ وعدمه
- سؤال وجواب | قرب وقت الاختبار وعندي تراكم في المواد، فكيف أعوض ما فاتني؟
- سؤال وجواب | هل من أعراض السمنة ضيق التنفس واستمرار السعال ووخز الصدر؟
- سؤال وجواب | لا يستطيع القراءة خلف الإمام سراً فهل يتخلف عن الجماعة
- سؤال وجواب | وجود حرقان حاد أثناء التبول وعلاقة ذلك باللولب
- سؤال وجواب | زوجي شديد العصية وتصرفاتي طفولية!
- سؤال وجواب | حكم الطلاق المتتابع
- سؤال وجواب | ما رأيكم بالزواج من امرأة ذات عرق مختلف عني؟
- سؤال وجواب | الفتيات يرفضن الارتباط بي لقبحي، فما العمل؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الرهاب الاجتماعي وأعود اجتماعياً كما كنت؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/18




كلمات بحث جوجل