مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل تخرج الزكاة من الفوائد الربوية الناتجة عن الحساب الجاري ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التفكر في أمور الآخرة لا ينافي الخشوع في الصلاة
- سؤال وجواب | هل أوافق على زواج ابني الأكبر من بنت أحبها أخوه الأصغر؟
- سؤال وجواب | ابتلاع الريق هل يفسد الصوم
- سؤال وجواب | من وسائل دعوة الشباب وتقويم انحرافاتهم
- سؤال وجواب | المشترك في الأضحية لا يأخذ من شعره ولا أظفاره
- سؤال وجواب | غضب أمي ودعواتها عليّ عطلت حياتي، فما السبيل للنجاة؟
- سؤال وجواب | أشعر أنني وحيدة ومريضة بالقولون، فهل ذلك صحيح؟
- سؤال وجواب | العلم الواجب وطريقة التعلم
- سؤال وجواب | ما زلت مجروحة من رجل تركني نزولا عند رغبة أمه.
- سؤال وجواب | ابني يأكل أشياء لاتصلح للأكل، فهل يحتاج لطبيب نفسي؟
- سؤال وجواب | حكم استخدام بطاقة سامبا فيزا
- سؤال وجواب | تناول المنشطات الجنسية المصنوعة من عظام الحيوانات
- سؤال وجواب | كيف أستطيع أن أتقرب من خاطبي ليحبني؟
- سؤال وجواب | سبب حمل العلماء الأوامر الشرعية على الوجوب أو الاستحباب
- سؤال وجواب | أحببت شخصًا ولكن أهلي لم يقبلوا به، فما توجيهكم لي؟
آخر تحديث منذ 46 دقيقة
13 مشاهدة

وضعت مبلغا من المال في حساب جارٍ بالبنك ، وطلبت من الموظف أن يكون بدون أرباح ؛ لأن موضوع فوائد البنوك فيه اختلاف بين العلماء في بلادي ، البعض يبيحها والبعض لا ، فقال لي : سيتم خصم مصاريف إدارية ، وكشف حساب بشكل دوري ، وبعد فترة لن تجدى أي مبلغ بحسابك ، واقترح علىَّ أن أقبل بالأرباح السنوية على أن أقوم بسحب الفوائد وأتبرع بها سنويا ، وأترك جزءً يخدم حسابي ، وبذلك أحافظ على أصل المبلغ الخاص بي.

السؤال: هل تعتبر تلك الفوائد السنوية زكاة مال على أصل المبلغ علماً بأنها 5.50% ؟ وأقوم بسحبها كل عام وأوزعها على الفقراء ؟ أم يجب على أن أسحب من أصل المبلغ كل عام 2.50% كزكاة مال ؟ ملحوظة : المبلغ عبارة عن شهادة استثمار بـ 3000 جنيه لا يجوز التصرف بها قبل خمس سنوات ،ومبلغ

34000

في الحساب الجاري، فيكون المجموع

37000

جنيه..

الحمد لله.

أولا: فوائد البنوك الربوية محرمة تحريما ظاهرا عند أكثر العلماء المعاصرين ، ولم ينازع في ذلك إلا من شذ.

وانظري السؤال رقم : (

45691

).

وأما البنوك الإسلامية إذا انضبطت معاملاتها بالشرع فلا حرج في أخذ أرباحها.

ثانيا: لا يجوز إيداع المال في البنك الربوي إلا عند عدم وجود بنك إسلامي لضرورة حفظ المال ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري ، دون التوفير.

والإيداع بنوعيه محرم ، لكن الإيداع في الجاري أخف الشرين ؛ لأن التحريم فيه متعلق بإعانة البنك على المعصية ، دون الوقوع في عين الربا.

جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي : " ثالثا : يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام ".

نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136 وعليه : فإن كان مالك موضوعا في بنك ربوي، مع وجود بنك إسلامي في بلدك، فيلزمك سحب المال من البنك الربوي ، فإن لم يوجد بنك إسلامي ، فتقتصرين على إيداع المال في الحساب الجاري بالبنك الربوي، ولو ترتب على ذلك نقصان المال بما يؤخذ من رسوم على تجديد الحساب أو إصدار كشف الحساب.

ولو فرض ترتب فائدة على الحساب الجاري- وهذا قد يوجد في البلدان الأجنبية- فإنه يلزم التخلص منها ، بإعطائها الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.

ولا يجوز لأحد أن يودع ماله في الحساب الاستثماري الربوي ، بحجة أنه يتخلص من الفائدة، لأنه وإن لم يأكل الربا، لكنه وقع في إثم التعامل به.

ثالثا: لا يجوز إخراج الزكاة من هذه الفائدة المحرمة ؛ لأنها مال خبيث محرم، ولا يجوز لصاحبه الانتفاع به ، فإذا أخرج الزكاة منه ، كان قد حمى ماله بما كسبه من الربا الخبيث ، وانتفع بالمال المحرم ؛ بل هذه الفوائد –لخبثها- لا تلزم الزكاة فيها أصلا ، وإنما يتخلص منها كما سبق.

فالواجب عليك إخراج الزكاة من أصل المال، فتخرجين منه 2.5%.

رابعا: يلزمك إخراج الزكاة سنويا عن مجمل ما لديك ، وهو 37 ألفا.

وذلك لأن المال الذي يوضع في شهادة استثمارية، ويمنع صاحبه من التصرف فيه خلال مدة معينة، يلزمه زكاته كل سنة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة: "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولاً: زكاة الحسابات الاستثمارية: أ - تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة ، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.

ب - تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحببت شخصًا ولكن أهلي لم يقبلوا به، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الفجر
- سؤال وجواب | ضوابط جواز تشريح الحشرات
- سؤال وجواب | ما سبب شعوري بالقلق وعدم السعادة المفاجئ؟
- سؤال وجواب | عملية تحويل الجنس من المحرمات
- سؤال وجواب | لدي هلع وخوف من الرياضة. كيف أتعامل مع حالتي؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من أنقص حرفا من تكبيرة الإحرام أو التسليم
- سؤال وجواب | الواجب في قتل الخطأ
- سؤال وجواب | أعاني من الصداع منذ 3 سنوات، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم لبس الرجل سلسلة من فضة لدفع العين والحسد
- سؤال وجواب | ما نصيحتكم لي وقد خطبت فتاة من أهلها؟
- سؤال وجواب | نوى أن يهب ذهبا لله فهل له التصدق بثمنه
- سؤال وجواب | جواز التوكيل في شراء الأضاحي وذبحها في غير بلد المضحي
- سؤال وجواب | حكم الأكل من هدي التطوع والقران والتمتع
- سؤال وجواب | طفلتي تقول في الليل وتبكي، وتخلع ملابسها، فما المشكلة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل